اختلاس

اختلاس

صيغ طعون
18. Aug 2020
163 مشاهدات
اختلاس

محكمة النقض

الدائرة لجنائية

أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ ...................

في الحكم الصادر من محكمة ............ - دائرة ............

المستأنفة بجلسة .../ .../ .....

في القضية رقم ........ لسنة ...... جنح مستأنف ............

والمقيدة برقم ...... لسنة ...... جنح ............

الوقائع

- تخلص الوقائع في أن السيد/ .................. المحامي قام بصفته وكيلاً عن السيد/ .................. برفع جنحة مباشرة ضد الطاعن مدعيًا فيها أنه تسلم مبلغ .................. جنيه على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى أحد الأشخاص المقيمين بالإسكندرية إلا أنه قام باختلاسها وطالب بتطبيق المادة 341 من قانون العقوبات، وادعى مدنيا قبله بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

- أقيمت الدعوى أمام إحدى محاكم الجنح بـ...... التي قامت بإحالتها إلى محكمة ............ للاختصاص المكاني وقيدت برقم ...... سنة .......

- بتاريخ .../ .../ ..... قضت محكمة ............ الجزئية حضوريًا بتوكيل بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه والمصاريف واثبات ترك المدعي المدني لدعواه المدنية وإلزامه بمصاريفها.

- استأنف المتهم الحكم المذكور بتاريخ .../ .../ ..... وقيد برقم ...... لسنة ...... جنح مستأنف .............

- وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة ............ الابتدائية - دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة غيابيًا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف.

- وسبب صدور الحكم الغيابي بجلسة .../ .../ .....، أن الدعوى كانت موقوفة تعليقيًا لحين الفصل في دعوى التزوير المرفوعة على المحامي .../ .../ ..... لاستغلاله التوكيل الصادر من المدعو/ .................. في رفع عدة قضايا ضد الطاعن ..................، وصدور الحكم في دعوى التزوير بحبس المحامي سنة مع الشغل لثبوت استغلاله اسم المدعو/ ...................

- بتاريخ .../ .../ ..... طعن المتهم .................. في الحكم ألاستئنافي الغيابي الصادر بتاريخ .../ .../ ..... بالمعارضة.

- وتداولت الدعوى بعدة جلسات حضر فيها المتهم.

- وبجلسة .../ .../ .....، قضت محكمة .............. الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة باعتبار المعارضة الاستئنافية كان لم تكن وألزمت المعارض بالمصاريف.

- وقد طعن المحكوم عليه .................. على الحكم الأخير

بالنقض للأسباب الآتية: -

- الإخلال بحق الدفاع.

- الخطأ في تطبيق القانون.

أسباب الطعن بالنقض

أولا: الإخلال بحق الدفاع: -

لما كان المتهم مريضا ويعاني من كثير من الأمراض التي تهدد حياته بالخطر ومنها مرض السكر وقد انتابته يوم الجلسة غيبوبة سكر ولم يستطع معها حضور جلسة المعارضة الاستئنافية فإن عدم حضوره الجلسة يرجع إلى عذر قهري هو غيبوبة السكر التي حالت بينه وبين حضور الجلسة حيث أنه بلغ من العمر سبعة وسبعين عاما، وحالت بينه

وبين إبداء دفاعه. هذا على الرغم من أنه قد حضر أكثر من جلسة من جلسات المعارضة ما عدا جلسة .../ .../ .....

حيث أنه يوجد لدى المتهم مستندات تثبت براءته كان يريد تقديمها في الجلسة وهي:

الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة .................. وآخر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

وإلزامهما بان يؤديا للمدعي المدني/ .................. مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وقد جاء في أسباب هذا الحكم ما يلي:

" وحيث أنه لما تقدم يكون قد استقر في وجدان المحكمة على وجه القطع واليقين أن: 1 - ......................... 2 - ........................ في غضون عام ............ بدائرة قسم شرطة ............ بمحافظة .............

أولاً: وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا فيما بينهما بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما محضري محكمة ............ ومحكمة ............ الجزئيتين في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي صحف الادعاء المباشر أرقام (......، ......، ......، ......، ...... لسنة ...... جنح ............ و...... لسنة ...... جنح ......) بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بان اتفقا على ارتكابها وساعد المتهم الأول الموظفين سالفي الذكر بان اعد تلك الصحف مثبتا فيها إقامتها بناء على طلب وكيليه .................. و.................. خلافا للحقيقة وأمدهما بها طالبا إعلانهما فقام هذين الموظفين بإعلانهما - دون علمهما بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ثانيا: بصفتهما سالفة الذكر اشتركا فيما بينهما بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو أمين سر جلسة جنح ...... الجزئية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر الجلسة المحرر عنه القضية رقم ...... لسنة ...... جنح ......، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان اتفقا معا على ارتكابها وساعداه بان أمد المتهم الثاني المتهم الأول بالمستندات اللازمة فمثل المتهم الأول مدعيا على خلاف الحقيقة أنه وكيلا عن محمد عبد الغفار جمعة في تلك الدعوى فاثبت الموظف ذلك في محضر الجلسة دون علمه بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ثالثًا: شرعا في التوصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجنى عليه/ .................. وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته وباستعمال طرق احتيالية من شانها إيهامه بوجود سند دين غير صحيح بقصد الاستيلاء على أموال المجني عليه وخاب اثر جريمة تهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو بلاغ المجني عليه.

وقد طُعِنَ في الحكم المذكور بطريق النقض وأعيدت محاكمة المتهمين .................. و.................. أمام دائرة أخرى التي قضت بتاريخ .../ .../ ..... بمعاقبة كل من .................. و.................. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة المحررات المزورة وألزمت كل منهم بالمصروفات الجنائية وفى الدعوى المدنية بإلزامهم بان يؤديا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وقد ورد في الحكم الأخير ذات الأسباب السابق إيرادها في الحكم الصادر بتاريخ .../ .../ ..... والسابق ذكرها.

ولما كانت أحكام النقض قد درجت على أن المرض من الأعذار القهرية التي تحول دون تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة ودون العلم بالحكم الصادر فيه، ودون التقرير بالاستئناف في الميعاد.

(نقض 12/ 6/ 1972 مجموعة أحكام النقض، س 23، ص 933).

كما قضت محكمة النقض بان تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته. فإن الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن صحيح ما دام المعارض لا يدعي قيام عذر قهري في هذا التاريخ حال بينه وبين حضور تلك الجلسة.

(نقض 29/ 5/ 1972، مجموعة أحكام النقض، س 23، ص 821).

وبذلك تكون أحكام النقض قد استقرت على أن العذر القهري سبب يحول دون حضور جلسة المعارضة وأن المرض من العذر القهري ويجب على المحكمة قبل أن تقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن أن تتحقق من عدم توافر العذر القهري على الرغم من حضور المتهم لأكثر من جلسة من جلسات المعارضة، أما وأنها قد قضت دون مراعاة ذلك فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة.

ثانيًا: الخطأ في تطبيق القانون: -

لقد قررت محكمة النقض أن تخلف الطاعن عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة في الحكم الغيابي ألاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف مما مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه باعتبار المعارضة كان لم تكن، ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض، وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة، يشمل الحكم الغيابي ألاستئنافي المعارض فيه لان كلا الحكمين متداخلان ومندمجان إحداهما في الآخر ".

(نقض 4/ 10/ 1976، مجموعة أحكام النقض، س 27، ص 709).

وعلى ذلك فانه يتضح من قضاء النقض أن الطعن بالنقض في الحكم الغيابي ألاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف واعتبار المعارضة كان لم تكن يترتب عليه أن يشمل الطعن بالنقض الحكم الغيابي ألاستئنافي المعارض فيه فضلا عن الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن.

ولما كان الحكم الغيابي ألاستئنافي قد أيد حكم محكمة أول درجة واعتنق أسبابه وأحال إليه فيما يتعلق ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان نصوص القانون محل التطبيق.

ولما كان الحكم الابتدائي الذي صدر بتاريخ .../ .../ .....، والذي اعتنق الحكم ألاستئنافي أسبابه قد صدر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون، حيث خالف نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث قضي باعتبار المدعي بالحق المدني تاركا دعواه المدنية وفى ذات الوقت قضي بإدانة الطاعن ...................

ذلك أن المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه: " للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات أن كان لها وجه.

ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا دعواه، الحكم يترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعي نفسه في الادعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية ".

ويتضح من نص المادة 260 أنه كان يتعين على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أن يقضي بترك الدعوى الجنائية طالما أن النيابة العامة لم تطلب الفصل فيها لان هذه الدعوى مرفوعة بطريق الادعاء المباشر والثابت من الأوراق أن النيابة لم تطلب الفصل في هذه الدعوى، غير أن الحكم المذكور لم يراع ذلك الأمر الذي يصمه بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول

ولما كان الطاعن يبلغ من العمر سبعة وسبعين عاما ويعاني من كثير من الأمراض التي تهدد حياته بالخطر لو نفذ عليه الحكم المطعون فيه، كما أنه لواء شرطة سابق وفي تنفيذ هذا الحكم عليه مما يصيبه بأضرار مادية وأدبية هو وأسرته يتعذر تداركها فيما لو قضى بنقض الحكم.

بناءً عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة: -

أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر فى موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

والله ولى التوفيق،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات