اختلاس وتزوير

اختلاس وتزوير

صيغ طعون
18. Aug 2020
171 مشاهدات
اختلاس وتزوير

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ .........................." المتهم الأول "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا.......................

بجلسة.../ ..../ ...... في القضية رقم........ لسنة..........

جنايات................. والمقيدة برقم............ لسنة...........................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة: -

1 - ............................... " الطاعن "

2 - ...............................

3 - ...............................

لأنهم في غضون عام......... بدائرة مركز............

المتهم الأول: -

بصفته موظفًا عموميًا " مصرفي بالبنك الوطني للتنمية "........... استولى بغير حق وبنية التملك على المبالغ النقدية البالغ قدرها (............... جنيهًا)........................ جنيهًا والمملوكة............................. - وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة - كما أنه في ذات الزمان والمكان سالفى الذكر.

1- بصفته آنفة البيان ارتكب تزويرًا في محرر رسمي مع علمه بذلك هو كتاب مأمورية الضرائب العقارية بـ............... بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت فيها على خلاف الحقيقة ملكيته للأرض التي قدمها للهيئة سالفة الذكر ابتغاء بيعها فتمكن بذلك من صرف المبالغ السالف ذكرها وذلك على النحو المبين بالأوراق.

2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من اجله مع علمه بذلك بأن قدمه للمسئولين بـ....................... للاعتداد بما جاء فيه على النحو الوارد بالتحقيقات.

المتهمان الثاني والثالث: -

بصفتهما موظفين عموميين - الثاني كاتب بمأمورية الضرائب العقارية والثالث محامى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي: - سهلا للمتهم الأول الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبالغ النقدية سالفة البيان وكان ذلك حيلة منهما بأن قام الثاني بمساعدة الأول في الحصول على كتاب مزور من مأمورية الضرائب العقارية أثبت فيه على خلاف الحقيقة بأنه يملك الأرض التي ترغب الهيئة سالفة الذكر في شرائها وقام المتهم الثالث بإبرام عقد البيع مع المتهم الأول بالمخالفة للوائح ودون سند قانوني يدل على ملكيته للأرض وحرر خطاب لجهة عمله بصرف قيمة الأرض للمتهم الأول فمكناه بهذه الوسائل من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو الوارد بالأوراق.

المتهم الثاني وحده: -

وبصفته آنفة البيان اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي مع علمه بذلك وهو كتاب مأمورية الضرائب العقارية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة ملكية المتهم الأول للأرض التي ترغب الهيئة سالفة الذكر في شرائها وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين المذكورين بمقتضى المواد 40 ثانيًا وثالثًا، 41، 113/ 1 - 2، 118، 118 مكررًا، 119/ ب، 119 مكرر/ أ،هـ، 313، 214 من قانون العقوبات وبجلسة 14/ 2/ 2004 قضت محكمة امن الدولة العليا بالزقازيق حضوريًا.

أولاً: - بمعاقبة/ ........................... - بالسجن المشدد لمدة........... سنوات وعزله من وظيفته وألزمته بأن يرد.................... مبلغًا وقدره............. جنيه - ........................ جنيهًا مصريًا - وبتغريمه مبلغا مساويًا للمبلغ محل الرد عما اسند إليه.

ثانيًا: - بمعاقبة كل من/ ....................... - و........................، بالحبس مع الشغل لمدة........... لكل منهما عما اسند إليه.

ثالثًا: - بمصادرة المحرر المزور المضبوط وألزمت المحكوم عليهم جميعًا بالمصاريف الجنائية.

رابعًا: - بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وقد طعن المحكوم عليه بالنقض في الحكم المذكور وبتاريخ..../ ..../ ...... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات.............. لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

أعيدت المحاكمة مرة أخرى وصدر الحكم من محكمة تحمل اسم (محكمة جنايات أمن الدولة العليا................). بتاريخ..../ ..../ ...... والذي جاء منطوقه على النحو التالي: حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة/ .......................... - بالسجن المشدد لمدة........ سنوات والعزل وألزمته بأن يرد لـ................................. مبلغ

قدره .......... جنيه - وتغريمه مبلغا مساويًا للمبلغ محل الرد، وبمعاقبة كل من/ ....................... و........................... بالحبس مع الشغل لمدة............ وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة المحرر المضبوط.

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم لصدوره من محكمة لا ولاية لها في نظر الدعوى - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على المحرر المدعى تزويره - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود الذين استندت إليهم في إدانة الطاعن - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون تقرير لجنة خبراء وزارة العدل الذي استند إليه في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - والخطأ في تطبيق القانون لعدم تطبيق النصوص الوارد في القانون المدني المتعلقة بملكية الطاعن للأرض التي تصرف فيها ووضع يده عليها والتي يتطلب قانون الإجراءات الجنائية تطبيقها والذي أدى إلى القصور في التسبيب وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - والخطأ في تطبيق القانون الذي أدى إلى القصور في التسبيب للخطأ في استظهار عناصر الضرر وتقدير قيمته الذي ارتأى وقوعه بأموال...................... نتيجة لما وصفه بأنه استيلاء على أموالها دون وجه حق وما صاحب ذلك من تناقض في أسباب الحكم.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: - بطلان الحكم لصدوره من محكمة لا ولاية لها في نظر الدعوى: -

وذلك لأنه لما كانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا بـ........... في..../ ..../ ...... وذلك استنادًا إلى القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة.

ولما كان قد صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 في 16/ 6/ 2003 ونص في المادة الأولى منه على أنه (يلغى لقانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها - بالحالة التي تكون عليها - إلى المحاكم المختصة طبقًا لحكم الفقرة السابقة - وذلك عدا المؤجل منها للنطق للحكم فتبقى تلك المحاكم حتى تصدر أحكامها فيه - ما لم تتقرر إعادته إلى المرافعة).

كما نصت المادة الرابعة من القانون 95 لسنة 2003 سالف الذكر على استبدال نص المادة 366 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتي (م 366 مكررًا - تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات ويكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف - لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني الثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات - والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات - ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة). كما أن حكم النقض الصادر بتاريخ..../ ..../ ...... قضي في منطوقة بإعادة القضية إلى محكمة جنايات.............. لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

فإنه بإنزال أحكام، ما نص عليه في المادتين الأولى والرابعة من القانون 95 لسنة 2003 والسالف بيانها على الدعوى الماثلة فإنه كان يتعين - أن تحال الدعوى لنظرها وفقا للمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 95 لسنة 2003 إلى محكمة الجنايات والحكم فيها طبقًا للأوضاع الجديدة المستحدثة بهذا القانون - لاسيما وان الدعوى أعيدت من محكمة النقض إلى دائرة من دوائر محكمة جنايات............. لتحكم فيها إلا أن الحكم المطعون فيه صدر معنونًا محكمة جنايات أمن الدولة العليا بـ............... في..../ ..../ ...... أي بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بحوالي أربع سنوات.

وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه - وقد صدر وحسبما جاء في صدر بياناته أنه صدر من محكمة امن الدولة العليا بـ............ - يكون صادرًا من محكمة لا ولاية لها في نظر الدعوى - مما يعيبه بالبطلان وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 2430 لسنة 52 ق جلسة 9/ 11/ 1982 مجموعة أحكام النقض س 33 رقم 176 ص 855، الطعن رقم 2271 لسنة 52 ق جلسة 16/ 11/ 1982 س 33 رقم 183 ص 887، نقض 10/ 10/ 1955 مجموعة المبادئ ج 1 رقم 39 ص 129، الأستاذ

الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج 2 سنة 2002 س 67 - 69، 362 - 363).

ثانيًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والتي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

وتطبيقًا لذلك فأنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة الاستيلاء على المال العام بغير حق المرتبطة بها جريمتا التزوير في محررات رسمية واستعمالها - التي أدين عنها الطاعن - إذا تعدد المتهمون - أن تستظهر المحكمة صفة الموظف العام لدى المتهم بالاستيلاء بأن تبين أن هناك صلة بين الموظف والمال محل الاستيلاء وأن تبين أن وظيفته هي التي سهلت له هذا الاستيلاء - وأنه انتزع المال من الدولة خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه على وجه غير مشروع وأن تبين بأنه كان يعلم بأن هذا الاستيلاء كان بدون وجه حق وأن تقيم الدليل على توافر هذا العلم - لاسيما إذا ما دفع المتهم بانتفائه.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين توافر أركان جريمتي التزوير واستعمال المحررات المزورة وعلى وجه خاص بيان الأوراق المدعى تزويرها ووجه مغايرتها للحقيقة وكيفية وقوع التزوير والأدلة على وقوعه واطلاع المحكمة عليها وما استخلصته من هذا الاطلاع وأن تبين اتفاق المتهمين على ارتكاب أفعال التزوير وتحديد الدور الذي قام به كل منهم من هذه الأفعال وأن يبين أوجه مظاهر الارتباط بين جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور وبين جريمة الاستيلاء على المال دون وجه حق - وباعتبار أن هذا الارتباط شرط لتوافر الظرف المشدد.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان صلة الطاعن ووظيفته كمصرفي بالبنك الوطني للتنمية - فرع المعاملات الإسلامية بـ........... - بالمال الذي أدين بالاستيلاء عليه كثمن للأرض التي باعها لـ.................. على سند من قولها ص11 أن القانون لم يستلزم أن يكون لوظيفة المتهم دور في جريمة الاستيلاء وهو قول غير سديد لأن المذكرة الإيضاحية للقانون أشارت إلى ضرورة توافر هذا الشرط لقيام جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات - حيث أوردت صورة لهذه الجريمة وهى أن يستولى موظف بأحد البنوك على مجوهرات شخص مودعة في خزانة بالبنك ومؤجرة لهذا الشخص حين لا يكون أمر هذه الخزانة معهودًا به إلى ذلك الموظف - بما يستفاد منه أن وظيفة الموظف في البنك هي التي سهلت له الاستيلاء - وأنه لو لم يكن موظفًا بالبنك لما اعتبرت الجريمة استيلاء على المال العام - كما أن هذه الصلة يعتبرها جانب من الفقه شرط لقيام الجريمة باعتبارها جريمة من جرائم استغلال الوظيفة من جهة - ولتحقيق التناسق في العقوبة المقررة لكل من الاختلاس والاستيلاء من جهة أخرى - واستنادًا إلى أنه إذا كانت العقوبة المقررة لكل منهما واحدة فينبغي أن تكون درجة الإثم في كل منهما متقاربة ولا يعقل أن تشترط حيازة المال بسبب الوظيفة في الاختلاس وأن يكتفي بمطلق الوظيفة في الاستيلاء - والى أن حكمة تجريم الاستيلاء على المال العام في صورتي الاختلاس والاستيلاء تكمن في حماية المال الذي وجد في حيازة الجاني أما بسبب وظيفته في الصورة الأولى - وعلى الأقل بمناسبة هذه الوظيفة في الصورة الثانية - فان تخلفت صلة الجاني بالمال العام على هذا النحو انتفت في حقه الجريمة - وإن جاز اعتباره مرتكبا لجريمة أخرى أن توافرت أركانها - وذلك لأن حكمة التجريم تدور مع صفة المال العام وجودًا وعدمًا بأكثر مما تدور مع صفة الموظف التي ليس لها في ذاتها من أهمية إلا بقدر صلتها مع المال العام الذي ابتغى المشرع حمايته.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم استظهار صلة الطاعن ووظيفته بالمال الذي إدانته بالاستيلاء عليه والذي تمسك الدفاع بعدم قيام جريمة الاستيلاء لعدم توافر هذا الشرط.

(الأستاذ الدكتور/ احمد فتحي سرور - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص

سنة 1985 ص256، الأستاذ الدكتور/ عمر السعيد رمضان - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1986 ص76، الأستاذ الدكتور/ سليمان عبد المنعم - قانون العقوبات الخاص - الجرائم الماسة بالمصلحة العامة سنة 1993 ص322).

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت أن الطاعن استولى على مال الهيئة القومية للشرب والصرف الصحي حيلة بأن باع لها أرضًا لا يملكها وقدم لها شهادة مزورة من الضرائب العقارية (كشف رسمي) تفيد تملكه لها - وهو استظهار غير سديد لأن الطاعن يمتلك جانبًا من تلك الأرض بالشراء من مالكها/ ....................... - والباقي تملكه بوضع اليد - كما استظهرت أسباب الحكم أن الحيلة التي استولى بموجبها على مال الدولة هي تقديمه هذه الشهادة المزورة للهيئة المذكورة وهو استظهار غير سديد أيضًا لأنه يشترط أن تكون تلك الحيلة هي التي أدت إلى تسليم المال للمتهم - أي أن يكون اتخاذ الحيلة سابقًا على تسليم المال الذي هو نتيجة لفعل الاحتيال - مع أن الثابت بالأوراق أن الطاعن سلم هذه الشهادة (الكشف الرسمي) في وقت لاحق بعدة أشهر على تسلمه ثمن الأرض - ذلك أنه تسلمه في.../ .../ ...... - بينما صدرت هذه الشهادة وقدمها للهيئة بتاريخ.../ .../ ...... وهو ما أثبته الحكم أيضًا ص5.

- الأمر الذي يبين معه أن حصول الطاعن على المال لم يكن بسبب الحيلة بما ينتفي معه الركن المادي في جريمة الاستيلاء حيث حصل الطاعن الثمن دون حيلة أو خلسة أو عنوة وذلك على الافتراض بأن الشهادة مزورة - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار الركن المادي في هذه الجريمة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان علم الطاعن بأنه يبيع ما لا يملك - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار الركن المعنوي في جريمة الاستيلاء على المال العام.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه وأن بينت أن اتفاقًا تم بين المتهم الأول (الطاعن) والمتهم الثاني، على أن يسلم الأخير للأول مستخرجًا رسميًا من الضرائب العقارية يفيد تملكه (على غير الحقيقة) للعقار رقم.......... بشارع................. منذ عام......... وأنه

مكون من.................................... والإيجار السنوي........... جنيهًا

والضريبة......... جنيه - والكشف مؤرخ.../ .../ .....، إلا أنها لم تقم أي دليل على وقوع هذا الاتفاق كما لم تبين أوجه مغايرة البيانات الواردة بالمستخرج للحقيقة ولا كيفية إحداثها ولا الأشخاص المحررين لهذا الكشف أو الموقعين عليه أو المعتمدين له - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المادي في جريمة التزوير.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان وجه ارتباط هذا التزوير واستعمال المحرر المزور إلا من قولها أن المحرر أعد لإخفاء واقعة الاستيلاء على مال الدولة دون وجه حق - مع أن القانون يتطلب لقيام الارتباط كظرف مشدد لجريمة الاستيلاء أن يقع الاستيلاء بعد التزوير وباعتباره نتيجة له - على نحو ما سلف بيانه.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الدعوى على نحو قاصر لا يستبين منه أركان جرائم الاستيلاء على المال العام وظرف الارتباط بجريمة تزوير واستعمال محرر مزور المشدد - كما أنه لم يتعرض لتحقيق أوجه دفاع الطاعن - مما يعيبه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1379 لسنة 25 ق جلسة 27/ 6/ 1956 س7 ص264، الطعن 1207 لسنة 27ق جلسة 14/ 1/ 1958 س9 ص39، الطعن 35 لسنة 38 ق جلسة 31/ 3/ 1958 س9 ص342، الطعن 1420 لسنة 25ق جلسة 12/ 3/ 1965 س7 ص320، الطعن 704 لسنة 26 ق جلسة 26/ 6/ 1957 س7 ص910، الطعن 1594 لسنة 26 ق جلسة 25/ 2/ 1957 س8 ص176).

ثالثًا: - بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على المحرر المدعى تزويره: -

لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح في الجلسة) .

وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام النقض وأجمعت آراء الشراح على أنه يتعين على المحكمة في جرائم التزوير أن تطلع على الأوراق والمحررات المدعى تزويرها باعتبار أن ذلك من أعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه - وأن إغفال الاطلاع على هذه الأوراق مما يعيب الحكم - لان تلك الأوراق والمحررات هي أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة حتى يبدى الخصوم رأيهم فيها - وليطمئن المتهمون إلى أن الأوراق أو المحررات موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعهم على أساس معرفهم بها.

ولما كانت جريمة الاستيلاء على المال العام المنسوبة للطاعن وسيلتها كما ورد بقرار الإحالة وأوراق الدعوى هي تزويره محررًا رسميًا واستعماله - هو كتاب مأمورية الضرائب العقارية بـ.......... والذي جاء فيه على خلاف الحقيقة أنه مالك للأرض التي باعها لـ........................ - كما نسب إلى المتهم الثاني الاشتراك في تزوير هذا المحرر - بما يتطلب اطلاع المحكمة على هذا المحرر خاصة وأن المتهمين الأول (الطاعن) والثاني، قد تمسكًا بصحة هذه المحرر - فضلاً عن ضرورة هذا الاطلاع لاستظهار العناصر التي يتطلبها توافر الركن المادي في جريمة التزوير.

ولما كانت محكمة الموضوع لم تطلع على هذا المحرر المدعى تزويره وبذلك تكون المحكمة قد سبقت إلى الحكم على هذا المحرر موضوع الدعوى بالتزوير دون أن تطلع عليه أو تمحصه مع ما يمكن أن يكون له أثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليه - مما يعيب الحكم بالبطلان لعدم اتخاذ هذا الإجراء والذي أثر في الحكم - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 16362 لسنة 61ق جلسة 22/ 4/ 1993 - المحاماة جـ1 سنة 1994 رقم36 ص55، نقض 1/ 3/ 1965 مجموعة أحكام النقض س16 ص194، 4/ 2/ 1963 س14 ص85، 30/ 1/ 1961 س12 ص847، 9/ 4/ 1957 س8 رقم103 ص381، 31/ 5/ 1955 س6 رقم311 ص1060، 14/ 6/ 1951 س2 رقم444 ص1216، 28/ 11/ 1929 مجموعة القواعد القانونية جـ1 رقم 342 ص386، الأستاذ الدكتور/ رءوف عبيد - مبادئ الإجراءات الجنائية سنة 1959 ص467، الأستاذ الدكتور/ عمر السعيد رمضان - مبادئ قانون الإجراءات الجنائية - قواعد المحاكمة سنة 1984 فقرة 52 ص90 وما بعدها).

رابعًا: - بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود الذين استند إليهم في إدانة الطاعن: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد/ ....................... - مدير الضرائب العقارية بـ................ - ونقلت عنه بأن المتهمين الأول والثاني اشتركا بينهما في استخراج كتاب مزور من مأمورية الضرائب العقارية بـ............... يفيد على خلاف الحقيقة ملكية المتهم الأول للأرض موضوع التعاقد.

وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد غير صحيح ذلك أنه لم يذكر أن الكتاب مزور ويخالف الحقيقة ولا أن المتهمين الأول والثاني اشتركا في تزويره - وإنما جاء في أقواله ص111/ 163 أن البيانات المدونة في الشهادة التي تقدم بها المتهم الأول لـ...................... والمستخرجة من الضرائب العقارية بـ............. مستخرجة من الصفحة 46 من دفتر حصر المستجدات رقم........ ضرائب عقارية عن عام....... - ........ وأن هذه البيانات حررها المتهم الثاني بالدفتر بعد تقفيل المستجدات بمعرفة اللجنة المختصة - ولم يتعرض الشاهد لبيان ما إذا كانت تلك البيانات صحيحة من عدمه.

ومن ذلك يتبين أن أسباب الحكم قد أسندت إلى الشاهد/ ................... - أقوالاً لم تصدر عنه ثم أدانت الطاعن بناء على تلك الأقوال التي لم تصدر عن الشاهد - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال النقيب/ ...................... - الضابط بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بـ............ وأوردت مضمونًا لها على نحو موجز إيجازًا مخلاً حيث ذكرت أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم الأول بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال....................... والبالغ قيمتها............. جنيهًا، وذلك بتسهيل من المتهمين الأول والثاني.

وذلك لأن أسباب الحكم لم تبين ما ذكره هذا الشاهد في محضره وفى تحقيقات النيابة الإجراءات التي اتخذها في فحص بلاغ محامى الشاكين والمختصين الذين تولى استجوابهم والمستندات التي اطلع عليها وتحفظ عليها والتى تأكد من خلالها صحة هذه التحريات - ومن أهم تلك المستندات دفتر حصر المستحدثات ودفتر المكلفة واللذين اطلع عليهما السيد/ وكيل النيابة المحقق وإثبات مضمون هذا الاطلاع ص 9/ 61 عند سؤال هذا الشاهد والذي يفيد ص41 مرور اللجنة على مستجدات عام....../ ....... في شوارع قسم ثاني وإتمام حصرها وربطها ثم بعد ذلك إضافة اللجنة ست حالات مستجدة أخرى من بينها اسم المتهم الأول (الطاعن) وذلك ص46 بدفتر المستجدات - أما دفتر المكلفة فقد ورد به اسم هذا المتهم في بيان حصر العقار رقم...... شارع.......... وهو عبارة عن...................... وهذا ثابت أيضًا بجرد مستجدات...../ ....... ومن أهم ما أغفلت أسباب الحكم ذكره من أقوال هذا الشاهد تفصيله للمستندات التي قدمها الطاعن لـ................. ص 13/ 65 ومنها كشف تحديد المساحة وإقرارات من وكيل الشاكين بتنازلهم عن الشكوى وإقراره بأن الأرض المباعة لـ.......... ملك/ .....................، (الطاعن) وأن الشاهد حصل على تلك المستندات من.............................

الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لبيانها أقوال النقيب/ ......................... - على نحو موجز ومقتضب وغامض مما يتعذر معه التحقق من صحة تحرياته - وبما يتعين معه نقض الحكم.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال رئيس وأعضاء اللجنة التي شكلت بناء على قرار النيابة العامة والتى تضم السادة/ ......................... رئيسًا، و..................... و......................... و......................... أعضاء - وأوردت مضمون أقوال الأول وأحالت في بيان أقوال الباقين إلى مضمون أقوال الأول والتي نقلت عنه أن فحص اللجنة أسفر عن قيام المتهم الأول ببيع أرض لا يملكها لـ...................... للاحتيال عليها وأنه استولى بغير حق وبنية التملك على قيمة هذه الأرض البالغ قدرها ............. جنيهًا وأن المتهمين الثاني والثالث قد سهلا للمتهم الأول الاستيلاء على تلك المبالغ بأن قام المتهم الثاني بمساعدته واستخراج كتاب مزور من مأمورية الضرائب العقارية بـ............... يفيد على خلاف الحقيقة ملكية المتهم الأول للأرض محل التعاقد بينما قام الثالث بالتعاقد مع المتهم الأول على الشراء بالمخالفة للوائح وقواعد الهيئة ودون أن يقدم المتهم الأول أية مستندات تفيد ملكيتة للأرض محل التعاقد كما حرر خطابًا لجهة عمله لصرف المبالغ المبينة سلفًا للمتهم الأول فمكناه بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ.

وهذا النقل من أسباب الحكم لأقوال رئيس وأعضاء اللجنة إنما هو نقل معيب أيضًا بالإيجاز والاقتضاب المخل - وذلك لأنه أغفل ذكر ما جاء بأقوالهم وتقريرهم فيما يتعلق بالمستندات التي اطلعوا عليها وملاحظاتهم بشأنها - لاسيما تلك المتعلقة بمأمورية الضرائب العقارية بـ............ ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق وقسم المساحة ومجلس المدينة بـ.............. والإدارة الزراعية به والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مما هو ضروري للتعرف على الأفعال التي اعتبرها رئيس وأعضاء اللجنة مكونة لجرائم التزوير واستعمال المحرر المزور والاستيلاء على المال العام واستظهروا من خلالها توافر أركان هذه الجرائم وكذلك التحقق من صحة النتائج التي توصلت إليها اللجنة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان أقوال رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة بموجب قرار النيابة العامة.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد سردت أقوال جميع الشهود الذين استندت إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب بالإيجاز والاقتضاب وكذلك بالإسناد الخاطئ واقتطاع أجزاء هامة منها على نحو يتعذر معه التعرف على حقيقة الواقعة ومن صحة تطبيق القانون عليها - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 468 لسنة 29ق جلسة 23/ 6/ 1959 س10 ص666، الطعن 1106 لسنة 28ق جلسة 4/ 11/ 1958 س9 ص886، نقض 17/ 11/ 1959 س10 ص896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964 س15 ص131، 1/ 3/ 1965 س16 ص590، 5/ 10/ 1965 س16 ص833، 8/ 2/ 1975 س26 ص497، 3/ 6/ 1968 س19 رقم133، 2/ 4/ 1980 س31 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462).

خامسًا: - بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون تقرير لجنة خبراء وزارة العدل الذي استند إليه في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بـ.............. الذي أعده ثلاثة من الخبراء أحدهم زراعي والآخر مساحي والثالث هندسي، وأوردت نتيجة هذا التقرير في الصفحة الثانية من أسباب الحكم والذي انتهى إلى أن الطاعن لا يمتلك ولا يضع يده على الأرض محل الاتهام.

وهذا الذي أوردته أسباب الحكم في شأن تقرير لجنة خبراء وزارة العدل إنما هو بيان معيب لما ورد بالتقرير وذلك لأنه لم يذكر شيئًا من الخطوات التي اتبعتها لجنة الخبراء ولا المراحل التي اتخذتها ولا الأسانيد التي استندت إليها ولا المحررات التي قدمت لها والتى اتخذت منها أسبابًا مؤدية إلى النتائج التي انتهت إليها وذلك حتى يمكن التحقق من صحة هذه النتائج مع أن كثيرًا مما تضمنته التقارير ومحاضر أعمال اللجنة يرشح ويرجح تملك الطاعن للأرض التي باعها لـ.......................... - والتي تمسك دفاع الطاعن بها ودفع بتناقضها مع النتيجة التي انتهى إليها التقرير.

وكذلك فقد أغفلت أسباب الحكم ما ورد بالتقرير من تحقيق لوضع اليد على أرض النزاع وحيث أكد الجيران أن الطاعن هو واضع اليد عليها منذ عام.............

كما أغفلت أسباب الحكم أنها اطلعت على دفتر الحصر والجرد الخاص بمأمورية الضرائب العقارية بـ.............. والمتضمن المستجدات سنة........،.......... - وحيث جاء في الصفحة 46 منه - وبدون تاريخ - إدراج اسم/ .........................(الطاعن) ورقم الملك................ - وهو عبارة عن................................ - وأن المالك يشغل العقار - وقدر له إيجار شهري...... جنيه،...... جنيه سنوي وهو معفى من الضريبة.

كما أغفلت أسباب الحكم ما اطلعت عليه من مستندات الشاكين منكري حق الطاعن في الأرض - ومنها كشف معتمد من الضرائب العقارية بربط الأرض موضوع النزاع (مستجدات) عام....... - ....... باسم الطاعن.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد قصرت عن بيان مضمون ومؤدى تقرير لجنة خبراء وزارة العدل على الوجه الذي يتطلبه القانون وبما يتعذر معه التحقق من صحته ومن صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985، الطعن 1660 لسنة 28 ق جلسة 2/ 11/ 1958 س 9 ص1033 الطعن 1496 لسنة 44 ق جلسة 3/ 2/ 1975 س26 ص108، نقض 6/ 11/ 1961 س12 رقم 270 ص744، 18/ 5/ 1953 س4 رقم 294 ص806، 10/ 4/ 1970 س21 ص184، 4/ 6/ 1979 س30 ص618).

سادسًا: - الخطأ في تطبيق القانون لعدم تطبيق النصوص الواردة في القانون المدني المتعلقة بملكية الطاعن للأرض التي تصرف فيها ووضع يده عليها والتى يتطلب قانون الإجراءات الجنائية تطبيقها والذي أدى إلى القصور في التسبيب وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك بصحة بيعه لقطعة الأرض لـ........................... باعتباره مالكًا لها بوضع اليد لمدة تزيد عن خمسة عشر عامًا - وذلك عملاً بنص المادة 968 من القانون المدني كما استند دفاع الطاعن في ذلك إلى تنازل الشاكين (المدعين بالحق المدني) عن شكواهم - وذلك بالتصالح مع الطاعن وحيث أقر وكيلهم بهذا الصلح أمام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي كتابة ثم أمام المحكمة والذي جاء فيه إقرار الشاكين بتملك الطاعن لتلك الأرض - وحيث يعد هذا الصلح مثبتًا لملكية الطاعن لتلك الأرض ومنهيا للنزاع القائم بين الشاكين وبين الطاعن - وذلك عملاً بنص المادتين 104 من قانون الإثبات - 549 من القانون المدني.

ولما كانت المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية - طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل).

الأمر الذي يتعين معه تطبيق المواد 968، 549 من القانون المدني، 104 من قانون الإثبات وذلك للتعرف على ملكية الطاعن للأرض محل النزاع وصحة تصرفه فيها - كما يتعين أيضًا تطبيق المادتين 105، 713 من القانون المدني الخاصتين بنفاذ عقد الوكالة واللتان تقضيان بنفاذ الصلح وإقرار الشاكين بالنسبة لكل من الشاكي والمشكو في حقه (الطاعن) - وذلك باعتبار أن مسألة تملك الطاعن لتلك الأرض وصلاحيته للتصرف فيها من المسائل غير الجنائية التي لا تعد بذاتها محلاً للجريمة والركن المادي المكون لها - ومن ثم يتطلب القانون إثباتها وفقًا لأحكام القانون المدني.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على الدفع بالصلح والتنازل وملكية الطاعن للأرض بقولها ص12 (وحيث إنه عن القول بأن وكيل المدعيات بالحق المدني قد تنازل في بعض مراحل النزاع عن الشكوى المقدمة منه ضد المتهمين فإن هذا القول غير سديد ذلك أن جريمة الاستيلاء ليست من عداد الجرائم المشار إليها بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى - لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى صدق دفاع وكيل المدعيات في شأن هذا التنازل من أنه قدم هذا التنازل بقصد إنهاء إجراءات صرف الشيك للمتهم ثمن الأرض محل التعاقد بسبب المفاوضات التي كانت تتم بين المتهم الأول والمدعيات بالحق المدني ووعد لهن بأن يسلمهن ثمن الأرض ملكهن بعد صرف الشيك إلا أنه بعد ما رفض استمر في الإجراءات).

وهذا الرد من أسباب الحكم غير سائغ وغير سديد لمخالفته الواقع والقانون.

وذلك لأن التنازل الذي أشارت إليه المحكمة قد أقر بصحته موكل الشاكين أمام المحكمة وبأن هذا الإقرار تضمن ملكية الطاعن للأرض وعدم الممانعة في تسليمها لـ....................... وبصحة صدور الإقرار منه صلبًا وتوقيعًا - وهو إقرار قضائي صحيح ونافذ طبقًا للمادة 104 من قانون الإثبات.

وكذلك فإن هذا التنازل ليس متعلقًا بالتنازل عن شكوى في جريمة مما يتطلب مرتكبها شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص والمنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية - وإنما هو تنازل يتضمن صلحًا متعلقًا بأحد العناصر التي يتوقف عليها نظر الدعوى الجنائية - هو عنصر الملكية ووضع اليد - مما يدخل في تشكيل الركن المادي لجريمة الاستيلاء على المال العام.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد اعتبرت هذا الإقرار غير نهائي مما يخالف الثابت بالأوراق - كما أنها لم تسبغ عليه الوصف القانوني الصحيح - وهو الصلح - وكذلك لم ترتب عليه الآثار التي يتعين عليها الإقرار بالصلح ونفاذه على موكلي المقر به - بما يخالف نصوص المواد 968، 549، 105، 713 مدني والمادة 104 من قانون الإثبات والتي يتعين تطبيقها عملاً بنص المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية والسالف ذكرها جميعًا - مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون الذي أدى إلى القصور في التسبيب وما صاحبه من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض جنائي 8/ 2/ 1987 مجموعة الأحكام س38 رقم34 ص235، 4/ 6/ 1945 المحاماة س27 رقم 305 ص728، 4/ 2/ 1924 س5 رقم664، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري جـ2 سنة 2002 ص193، الأستاذ الدكتور/ عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية 25 سنة1984 ص94 وذلك في شأن وجوب تطبيق نصوص القانون المدني لإثبات الملكية ووضع اليد للطاعن - وهى تقضى بأحقيته في ذلك وكذلك نقض مدني الطعن 125 لسنة 48ق جلسة 15/ 2/ 1978، 15/ 5/ 1986 الطعن 424 لسنة 53 ق، 15/ 6/ 1982 الطعن 1532 لسنة 48ق 9/ 2/ 1981 الطعن 177 لسنة 48ق 24/ 3/ 1983 الطعن 461 لسنة 48ق، 9/ 5/ 1990 الطعن 509 لسنة 55 ق وهذه الأحكام مشار إليها في مؤلف السيد المستشار/ مصطفى مجدي هرجه - الإثبات الجنائي والمدني في ضوء الفقه والقضاء سنة 2001 ص454، 1087 - 1090).

سابعًا: الخطأ في تطبيق القانون الذي أدى إلى القصور في التسبيب للخطأ في استظهار عناصر الضرر وتقدير قيمته الذي ارتأى وقوعه بأموال..................... نتيجة لما وصفه بأنه استيلاء الطاعن على أموالها دون وجه حق وما صاحب ذلك من تناقض في أسباب الحكم: -

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأن يرد المتهم الأول (الطاعن) مبلغ................... لـ .......................... وبتغريمه مبلغًا مساويًا للمبلغ محل الرد.

ولما كان الحكم بالغرامة النسبية ورد قيمة ما استولى عليه الفاعل للجريمة والمنصوص عليه بالمادة 118 من قانون العقوبات وتقديرهما يقوم على أساس تعويض الدولة عن الأضرار الفعلية التي لحقت بها من جراء الاستيلاء - أي على أساس تناسب قيمة الرد وقيمة الغرامة مع الضرر الحال ولا يشمل بأية حال الضرر المستقبل أو المحتمل - حيث إن عبارة هذا النص تقضى (بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه).

وعلى هذا استقرت أحكام النقض كما استقرت على أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن بالرد والغرامة على التقدير الوارد ذكره استنادًا إلى أساسين متناقضين فضلاً عن مخالفة تقدير القيمة للأسس التي يتطلبها القانون.

فقد جاء بأسباب الحكم أن هذه القيمة تمثل مساحة............ متر مربع والمملوكة للمدعيات بالحق المدني من مقدار المساحة محل التعاقد وقدرها............. متر مربع والتي لا يملك منها المتهم الأول سوى مساحة........... متر مربع - ويستفاد من هذه العبارة أنه لم يلحق ضرر بـ........................... وإنما وفقا لما ارتأته أسباب الحكم وقع على المدعيات بالحق المدني - ومن ثم لا يكون هناك محل للقضاء بالرد أو الغرامة النسبية - لاسيما وأن هذه الهيئة قد أقامت محطة رفع الصرف الصحي على هذه الأرض وفقًا للعقد المبرم بينها وبين الطاعن.

أما الأساس الآخر الذي قضي الحكم بالرد على أساسه - والمخالف للأساس الأول فهو ما جاء بأسباب الحكم من أن المبلغ محل الاستيلاء.............. جنيهًا هو مال عام مملوك لهيئة عامة هي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وقام بسداده شركة المقاولات المصرية خصما من المبالغ المسددة إليها من الهيئة المذكورة.

فضلا عن أن أسباب الحكم لم تبين عناصر تقدير هذه القيمة - إلا باعتبار أنها ثمن........ متر مربع والتي تسلمتها الهيئة مع باقي القطعة التي أقامت عليها الهيئة محطة الرفع فعلا أي أن الهيئة سددت قيمة المبلغ المدعى الاستيلاء عليه مقابل تسلمها للأرض دون أن تتعرض لضرر محقق - وحيث لا يعد من قبيل هذا الضرر ادعاء الشاكيات امتلاكهن هذه المساحة وأن هذه المنازعة منظورة أمام القضاء - لأن مثل هذا الضرر (لو صح) هو مجرد احتمال وغير محدد - ولم يقع - وبالتالي لا تستحقه هذه الهيئة وترتيبًا على ذلك لا يجوز احتسابها في تقدير قيمه الرد و الغرامة النسبية - لاسيما وأن الطاعن تمسك في دفاعه بصحة تملكه بالأرض المبيعة كلها وفقًا لأحكام القانون.

الأمر الذي يتبين معه أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لاستظهاره وتقديره قيمة المال المدعى بالاستيلاء عليه وقيمة الغرامة المحكوم بها على أسس متناقضة إلا تتفق مع أحكام القانون وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 24/ 4/ 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 240 ص 279، 9/ 11/ 1931 ج 2 رقم 282 ص 350، 19/ 11/ 1934 ج 3 رقم 290 ص 378، 25/ 11/ 1951 مجموعة أحكام النقض س 3 رقم 125 ص 234، 2/ 12/ 1968 19

رقم 211 ص 1042، 9/ 3/ 1981 س 32 رقم 38 ص 232).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يتولى الإنفاق والرعاية لأسرته التي يتجاوز عدد أفرادها عشرة أفراد ولا عائل لهم سواه.

الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارًا أدبية ومالية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو يمضي فترة العقوبة بالسجن.

بناء عليـه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات