محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض ووقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليها/..........................
في الحكم الصادر من محكمة جنايات................
بجلسة.../.../..... في القضية رقم............. لسنة................
جنايات قسم..............., والمقيدة برقم............. لسنة......................
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى المتهمة/........................................ (الطاعنة) إنها في الفترة من.../.../..... حتى.../.../..... م بدائرة قسم............ - محافظة................: -
1- بصفتها موظفة عمومية - مراجع قسم الاعتمادات والسلف ببنك................ فرع................. - اختلست الدمغات البالغ قيمتها............ جنيه والمملوكة للجهة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها حال كونها من الأمناء على الودائع وقد سلمت إليها بهذه الصفة على النحو الموضح بالتحقيقات.
2- بصفتها سالفة الذكر استولت بغير حق على المبلغ النقدي والبالغ قدره.................... جنيه "................................... جنيهًا " والمملوك للجهة سالفة الذكر وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة , هي أنها في الزمان والمكان سالف الذكر: -
أ - بصفتها آنفة البيان ارتكبت أثناء تأديتها لوظيفتها تزويرًا في المحررات الرسمية " ملفات سلف بعض عملاء البنك " ذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أثبتت على خلاف الحقيقية طلبهم لسلف بأسمائهم وصرفها قيمتها وعدم إخطارها قسم الشهادات بها، وإثباتها زورًا بصور تلك الإخطارات استلام الموظف المختص لأصولها , حال تحرير الموظف المختص وتمكنت بهذه الوسيلة الاستيلاء على المبلغ المذكور على النحو المبين بالأوراق.
ب - استعملت المحررات المزورة سالفة البيان بأن قدمتها إلى المختص بالبنك لاعتماد تلك السلف وصرف قيمتها مع علمها بتزويرها وطلبت عقابها بالمواد: - 112 ( أ )، 113/ 1، 2، 118، 118 مكرر، 119/ ب، 119 مكررًا من قانون العقوبات.
وبجلسة.../.../..... قضت محكمة جنايات.............. حضوريًا بمعاقبة الطاعنة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وبتغريمها مبلغ................... جنيه، "............................... جنيه لا غير " وبرد مبلغ.......................جنيه (............................جنيهًا لا غير) وعزلها من وظيفتها وألزمتها المصاريف الجنائية.
وقد قررت المحكوم عليها/.................................. بالطعن بالنقض على الحكم آنف البيان للأسباب الآتية: -
- الخطأ في الإجراءات الذي أثر في الحكم.
- الفساد في الاستدلال.
- الإخلال بحق الدفاع.
- القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
أولاً: - بطلان الحكم لحدوث خطأ في الإجراءات أثر في الحكم وذلك يتمثل فيما يلي: -
أ - إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات دون استجوابها بمعرفة النيابة العامة: -
تنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: " إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاضى للتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون، أو أن تتولى هي التحقيق طبقًا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون "
وتنص المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: " فيما عدا الجرائم التي يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقًا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في
مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية "
يتضح من النصوص السابقة أن المشرع قد أوجب إجراء التحقيق في الجنايات، فلا يجوز إحالة الدعوى في الجنايات إلى المحكمة المختصة دون إجراء تحقيق وإذا كانت إجراءات التحقيق متعددة منها سماع الشهود وندب الخبراء والمعاينة إلا أن أهم هذه الإجراءات هو الاستجواب، ذلك أن الاستجواب والمواجهة الذي يتم بمعرفة سلطة التحقيق هو وسيلة دفاع من خلالهما يستطيع المتهم أن يقدم الأدلة على براءته أو يدحض الأدلة المقدمة ضده، ولذلك
أحاطه المشرع بضمانات عديدة، ولذلك كان يتعين على النيابة العامة أن تستجوب المتهمة وتواجهها بأقوال الشهود وتقارير الخبرة المقدمة إليها , غير أن النيابة العامة لم تستجوب المتهمة ولم تسمع أقوالها وأحالتها إلى المحكمة دون أن تقم بهذا الإجراء الأمر الذي يصم
أمر الإحالة بالبطلان.
وقد أقر الحكم المطعون عليه ذلك بقوله في الصفحة العاشرة " وحيث أن المتهمة لم تسأل بتحقيق النيابة العامة " ولم يبين هذا الحكم الأسباب التي أدت إلى عدم سؤال المتهمة، ولم يتعرض للأثر المترتب على إحالة المتهمة إلى المحكمة دون سؤالها أو استجوابها، وفات هذا الحكم أن عدم سؤال المتهمة في التحقيقات هو أخلال بحقها في الدفاع فضلاً عن كونه خطا في الإجراءات أثر في الحكم، ذلك أن عدم سؤال المتهمة يترتب عليه عدم تمكينها من إبداء أوجه دفاعها ودفوعها، ويجعل الحكم المطعون عليه مبنيا على وجهة نظر واحدة هي وجهة نظر سلطة الاتهام، وتجعل الواقعة غير واضحة وضوحا كافيا أمام المحكمة، وبذلك يكون الحكم المطعون عليه قد أستند إلى ما قدمته النيابة العامة من أسباب الاتهام دون أن يواجه بها المتهمة ذلك أن الاستجواب محظور على محكمة الموضوع، الأمر الذي يجب معه نقضه والإحالة.
ب - ويبدو الخطأ في الإجراءات الذي أثر في الحكم في عدم اطلاع المحكمة على المحرر المزور: -
لما كان الحكم المطعون عليه قد دان المتهمة عن تهمتي التزوير واستعمال المحرر المزور، فقد كان يجب على المحكمة أن تطلع على المحررات المزورة وتطرحها على بساط البحث والمناقشة باعتبارها من أدلة الإدانة.
ذلك أن قضاء النقض قد أستقر على انه يجب على محكمة الموضوع أن تطلع على الورقة المزورة وتقوم بإطلاع المدافع عن المتهم عليها، باعتبارها من أدلة الجريمة التي يجب أن تعرض على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها.
بل أن محكمة النقض ذهبت إلى أبعد من ذلك فقررت أن اطلاع المحكمة وحدها على المحرر المزور لا يكفى، فقضت بأنه: " لما كان الحكم المطعون فيه وأن اثبت في مدوناته أن المحكمة اطلعت على المحرر المزور قد تم أثناء الدعوى في حضور الطاعن. لما كان ذلك، وكان لا يكفى اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، وهو ما فات المحكمة إجرائه فأن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يبطله ويوجب نقضه
(نقض 8/ 9/ 1993، مجموعة أحكام النقض س 44، ص 693 , نقض 1/ 7/ 1993، مجموعة أحكام النقض س44، ص636 , نقض 13/ 7/ 1992، مجموعة أحكام النقض س 43، ص650 , نقض 30/ 5/ 1996، مجموعة أحكام النقض س 47، ص699 ,
نقض 18/ 5/ 1995، مجموعة أحكام النقض س 46، ص877).
والثابت من محضري الحكم ومحاضر جلسات المرافعة أن المحكمة لم تطلع على المحررات المزورة ولم تطلع الخصوم عليها ولم تعرضها على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم الأمر الذي يجعل هذا الإجراء باطلاً، ولما كان هذا الإجراء قد أثر في
الحكم، فإنه يترتب عليه بطلان الحكم المطعون عليه والإعادة ولا يقدح في ذلك أن جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور مرتبطتان بجريمة الاستيلاء، وأن الحكم المذكور أوقع عقوبة الجريمة الأشد تطبيقًا للمادة 32 من قانون العقوبات ذلك أن الحكم المطعون عليه وهو يطبق عقوبة الجريمة الأشد قد وضع في اعتباره جريمتا التزوير واستعمال المحرر المزور عند تقدير العقوبة المحكوم بها.
ثانيًا: - بطلان الحكم للفساد في الاستدلال , ويبدو ذلك فيما يلي: -
أ - الاستناد إلى تقرير خبرة معيب: -
الثابت من الحكم المطعون عليه أنه أستند في إدانة المتهمة إلى تقرير خبراء وزارة العدل، حيث جاء في الصفحة الثامنة من هذا الحكم أنه " بلغ إجمالي المبالغ للسلف التي لا يقابلها شهادات ضمان فعلية والتي سحبت من ملفات سلف حقيقية عدد............ بـ............................... جنيهًا "....................................................جنيه لا غير " تلاحظ عمل مصادقات مع العملاء المحرر بأسمائهم تلك السلف على نحو ما يلي: -
ورغم أن الحكم المطعون عليه قد قرر أن عدد السلف التي لا يقابلها شهادات ضمان فعلية هو................. سلفة , إلا أن ما أورده الحكم المذكور , هو عدد................عميلاً وعدد السلف..................... سلفة وليست.......................... كما قال، كما أن المبلغ الذي نسب إلى المتهمة الاستيلاء عليه وهو كما ورد في الحكم.......................جنيه , هذا المبلغ لم يبينه الحكم المطعون عليه بيانًا صحيحًا، ذلك أنه لو تم إجراء عملية حسابية بسيطة للمبالغ التي صادق عليها العملاء على فرض صحة - هذه المصادقة - والمبالغ التي لم يصادقوا عليها لتبين، أن المبالغ التي لم يصادقوا عليها هي:............................. جنيه (...................................... جنيهات وتسعون قرشًا) وبالتالي تكون المبالغ التي استولت عليها المتهمة، على فرض صحة ما جاء بتقرير الخبراء الذي أورده الحكم المطعون عليه هي..................... جنيه وليس..................... جنيه، كما جاء بالحكم المطعون عليه وفيما يلي بيان ذلك: -
1 - العميل/............................. - الرصيد المدين = | ................ جنيه | |
المنسوب إلى المتهمة الاستيلاء عليه = | ................ جنيه | |
الفرق بينهم = | ................ جنيه | |
2 - العميلة/............................. - رصيد مدين = | ............... جنيه | |
المصادقة = | لا يوجد | |
المنسوب إلى المتهمة الاستيلاء عليه، الفرق = | ........... جنيه | |
3 - العميلة/.............................. - رصيــد مــدين = | ................ جنيه | |
المصادقة = | ............... جنيه | |
المنسوب إلى المتهمة الاستيلاء عليه، الفرق = | ................. جنيه | |
4 - العميلة/.................................. - رصيد مدين = | ................ جنيه | |
المصادقة = | ................ جنيه | |
المنسوب إلى المتهمة الاستيلاء عليه، الفرق = | ................ جنيه | |
5 - العميل/................................ - رصيد مدين = | لم يحدد الحكم الرصيد المدين | |
6 - العميل/............... - رصيـد مدين = | ............ جنيه | |
المصادقة = | ............. جنيه | |
.............. جنيه | ||
7 - العميل/....................................... - رصيد مدين = | ............. جنيه | |
المصادقة = | ............. جنيه | |
المنسوب إلى المتهمة الاستيلاء عليه، الفرق = | .............. جنيه | |
8 - العميلة/................................. - رصيد مدين = | ............... جنيه | |
المصادقة = | ............... جنيه | |
المنسوب إلى المتهمة الاستيلاء عليه، الفرق = | .............. جنيه | |
9 - العميل/................................... - رصيد مدين = | .............. جنيه | |
المصادقة = | .............. جنيه | |
المنسوب إلى المتهمة الاستيلاء عليه، الفرق = | .............. جنيه | |
10 - العميل/....................................... - رصيد مدين = | .............. جنيه | |
المصادقة = | .............. جنيه | |
وهذا العميل صادق على مبلغ أكثر من مديونيته الامر الذى يدل على عدم دقة التقرير المعد بمعرفة الخبراء. | ||
11 - العميلة/..................................... - رصيــد مديـن = | ............... جنيه | |
المصادقة = | ............... جنيه | |
المنسوب إلى المتهمة الاستيلاء عليه، الفرق = | .............. جنيه | |
12 - العميلة/................................ - رصيــد مديـن = | .............. جنيه | |
المصادقة = | .............. جنيه | |
المنسوب إلى المتهمة الاستيلاء عليه، الفرق = | .............. جنيه | |
13 - العميلة/................................. - رصيــد مدين = | ............... جنيه | |
المصادقة = | ............... جنيه | |
المنسوب إلى المتهمة الاستيلاء عليه، الفرق = | ............... جنيه |
ولو جمعنا هذه الفروق نجد إنها حوالي...................... جنيه وليس..................... جنيه
مما سبق يتضح أن الحكم المطعون عليه قد شابه الفساد في الاستدلال، إذ أنه استند إلى تقرير خبرة معيب الأمر الذي يوجب نقضه والإعادة.
هذا وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه: " إذا كان الأصل أنه يجب على المحكمة إلا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فأن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضائه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد "
(نقض 8/ 12/ 1988، مجموعة أحكام النقض، س39 ص1261).
ب - الاستناد إلى شهادة سماعية دون التحقق من شروط الأخذ بها: -
الثابت من الحكم المطعون عليه انه استند في إدانة المتهمة إلى شهادة سماعية دون أن يذكر أنه قد تم التحقق من توافر شروط الأخذ بها، حيث ذهب الحكم المذكور في نهاية الصفحة الخامسة وفى الصفحة السادسة ما يلي: " وقرر/.................................... - مراقب خزينة بنك............. فرع.............. أنه علم من زملائه بالبنك أن المتهمة اختلست مبالغ لنفسها عن طريق عمل قروض وهمية بأسماء العملاء إذ كانت تأخذ توقيعاتهم على بياض ثم تستخدمها مع شهادات الادخار المقدمة في سلفة سابقة وهى في حوزتها لعمل سلفة وهمية جديدة وتتوجه بنفسها بأذن صرف أخذ توقيع العميل عليه سلفا وتقوم بالصرف , وانه لما كان موظف الخزينة يسألها عن العميل كانت تنهى إليه أنه يتواجد في الإدارة أو بمكتب المدير أو في مكتبها فيسلم الصراف لها المبلغ بحسب أنها رئيسة القسم المسئولة عن تنفيذ السلفة ".
واستطرد الحكم المذكور قائلاً: " وقرر/.............................. صراف ببنك.......... فرع...........، أنه ترامي إلى علمه قيام المتهمة بالحصول على توقيعات للعملاء على بعض المستندات على بياض وهى تحتفظ بشهادات الادخار بعد منح السلفة الأصلية وتعرضها على لجنة الائتمان وتأخذ دورتها كاملة وتستخرج أذن الصرف باسم العميل الموقع عليه سلفًا وتصرف بمقتضاه المبلغ "
وأضاف الحكم المشار إليه انه: " قرر/.................................. - صراف خزينة بنك............... فرع................ بمضمون ما قرر به سابقه "
وبذلك يكون الحكم المطعون عليه قد استند إلى شهادة سماعية، وإذا كانت أحكام النقض قد أجازت الأخذ بالشهادة السماعية إلا أنها اشترطت أن تتحقق المحكمة من صدور هذه الشهادة من الشخص التي صدرت عنه وأن تمثل الواقع في الدعوى.
فقد استقرت أحكام النقض على أنه: " من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ براوية ينقلها شخص عن أخر، متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى "
(نقض5/ 1/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 26 , نقض 18/ 1/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 100, نقض 15/ 11/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1277, نقض 7/ 11/ 1991، مجموعة أحكام النقض، س 42، ص 1154).
وبذلك يكون الحكم المطعون عليه قد خالف ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الشأن، مما يتعين معه نقضه والإعادة.
ج - يبدو الفساد في الاستدلال أيضا في أن الحكم المطعون عليه قد نسب إلى المتهمة (الطاعنة) أنها ارتكبت تزويرًا في محررات رسمية، في حين أن أحكام النقض قد استقرت على أن أوراق البنوك تعد أوراقًا عرفية: -
لقد اعتبر الحكم المطعون عليه أن المتهمة قد ارتكبت تزويرًا في محررات رسمية " ملفات سلف بعض عملاء البنك ".
أي أن الحكم أعتبر أوراق البنوك محررات رسمية، في حين أنها في الحقيقة أوراق عرفية، ذلك أنه من المقرر أن الورقة الرسمية هي التي يحررها موظف عام بالمعنى المستقر في القانون الإداري، أي الموظف العام الحقيقي، وليس الموظف العام حكمًا بالمعنى الوارد في المادة 119 من قانون العقوبات، إذ أن المشرع في صدد جرائم العدوان على المال العام، أعتبر بعض الأشخاص في حكم الموظف العام، كما أعتبر أموال بعض الجهات أموالاً عامة، وذلك حماية للمال العام، ومن المقرر أن أوراق البنوك تعد أوراقًا عرفية رغم أن المشرع قرر للتزوير في هذه الأوراق عقوبة الجناية، وتطبيقا لذلك فإن محكمة النقض قررت أن التزوير في محررات الشركات المساهمة (ومنها البنوك) هو تزوير في محررات عرفية، وفى ذلك تقول محكمة النقض: " أن المادة 214 مكررًا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962، قد نصت في فقرتها الثانية على أنه (تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأي مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى، إذا كان للدولة أو أحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت). والتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من أحدى هذه الجهات، وأن كانت عقوبته السجن، وهى عقوبة مقررة للجناية وفقًا للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات، إلا أنه يعتبر تزويرًا في محررات عرفية نظرًا لان المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين يصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهى صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر - وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس "
(نقض 11/ 10/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 819 , نقض 17/ 12/ 1989، مجموعة أحكام النقض، س 40، ص 1224).
ولا يقدح في ذلك القول بأن جريمة التزوير في محررات البنوك معاقب عليها بالسجن وهى عقوبة جناية مثل عقوبة التزوير في محررات رسمية، إلا أن ذلك مردود عليه بأن عقوبة التزوير في المحررات الرسمية هي السجن المشدد أو السجن، وبالتالي فإن الحد الأقصى لعقوبة التزوير في محررات رسمية أعلى من الحد الأقصى في التزوير في محررات الشركات المساهمة، ومما لا شك فيه أن الحكم يضع في اعتباره عند تقدير العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة ولو كان هناك ارتباطًا بينها وبين جريمة أخرى وقام بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات.
مما سبق يتضح أن الحكم المطعون عليه قد شابه الفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.
ولما كانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضًا، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث - واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وأن يكون هذا الاستخلاص سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق........ "
غير أن الحكم المطعون عليه لم يضع نصب عينيه هذا القضاء، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.
(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935 , نقض 4/ 12/ 1986، مجموعة أحكام النقض، س 37، ص 992 , نقض 2/ 3/ 1989، مجموعة أحكام النقض، س 40، ص 347 , نقض 3/ 6/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 798 , نقض 8/ 11/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1212 , نقض 25/ 12/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 1072 , نقض 25/ 2/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 107).
ثالثًا: - بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -
لقد طلب المدافع عن المتهمة أمام محكمة الموضوع بجلسة.../.../..... أصليًا البراءة واحتياطيًا إرجاع الدعوى إلى مكتب الخبراء مرة أخرى , حيث أن مكتب الخبراء لم يباشر المأمورية ولم يقم بتحقيق المأمورية على الوجه الأكمل , حيث نسب إلى المتهمة إنها استولت على المبالغ محل الاتهام وهى تخص عدد......... عميلاً لدى البنك باعتباره قرض، وأن هؤلاء قيل أنهم لم يستلموا هذه المبالغ، إلا أن مكتب الخبراء بهيئته الثلاثية أكتفوا بأخذ صور كمبيالات الإقراض المنسوبة لـ........ عميل، ولم يقوموا باستدعاء أحد من الـ.......... عميلاً لسؤالهم , عما إذا كانوا قد استلموا المبالغ من عدمه , وأن هذه التوقعيان تخصهم أو لا، فضلاً عن النيابة العامة قد قصرت في التحقيقات لأنها لم تقم باستدعاء هؤلاء العملاء وسؤالهم حتى لا يقوم هذا الاتهام بمجرد القول المرسل وإسناده إلى المتهمة بأنها تحصلت على هذه المبالغ، واكتفت النيابة والخبراء بخطابات لكشوف الحساب للعملاء فقط مرسلة من البنك وقد خلت الدعوى مما يشير على وجه قاطع أن هؤلاء العملاء قد استلموا المبالغ من البنك أم لم يستلموا حتى تتبين ما أسند إلى المتهمة أنه من غير عمد أو أساس، ولذا أطالب بإعادة الدعوى إلى الخبراء لتحقيق هذه الأسباب واستدعاء العملاء البالغ عددهم....... عميلاً , والانتقال إلى البنك لبيان ما إذا كانت المتهمة قد استلمت المبالغ نيابة عنهم، وهذا لا يصح إطلاقًا لأنه لا يتفق مع طبيعة الواقع , ذلك أن كل تاريخ صرف له يوم ويومية تسمى باستمارات صرف الشباك تحت مسمى........ ب يوقع عليها العميل بالاستلام أمام الصراف شخصيًا بعد تدوين بياناته الشخصية من بطاقته، وأن كل إيصال له تاريخ صرف وكل إيصال يتضمن رقم مسلسل مكتوب بالأحمر طباعة وهذه عهدة الصراف، وهذه الإيصالات تكون بتوقيع العملاء عليها بما يفيد أنهم استلموا بالفعل هذه المبالغ من الصراف بالبنك من عدمه ولا يصح القول بأن المتهمة تقوم بإنهاء الإجراءات لأن العدد 68 على مدار سنوات
ولا يجوز الطعن عليها بالتزوير إلا من جانب العملاء ولا يصح أن تتهم المتهمة بذلك بمجرد القول دون أن يسأل احد.
وأقرر بالطعن بالتزوير على الإقرار المودع بالأوراق المنسوب للمتهمة وذلك لإضافة عبارات، وهى الصلب وأن التوقيع تم على بياض واستغلهم البنك بإدارته خشية المسئولية وتلفيق تلك الواقعة، وأن المبلغ المسدد من أهلية المتهمة على أجزاء قد أقنعوهم أن هذه المبالغ على سبيل الوديعة لحين انتهاء التحقيقات أو كشف الحقيقة، إلا أنهم قاموا بتزوير الإيصالات إلى مبلغ.................................. جنيه بإضافة عبارات أيضا على الإيصالات على سبيل الاستيلاء وهذا ما نطعن عليه بالتزوير وأن الخط مخالف للخط المدون به الإيصالات بقصد أحكام المسئولية على المتهمة.
واختتم دفاعه طالبًا البراءة أصليًا واحتياطيًا إعادة الأوراق إلى مكتب الخبراء لتحقيق ذلك القصور وتمكين الدفاع بالطعن بالتزوير على الأوراق وفى تقرير الخبراء في البند الأخير الذي قد أرجأ إبداء الرأي فيه وقام بتركه إلى القضاء.
وقد رد الحكم المطعون عليه على هذه الطلبات ردًا غير سائغ: أ - وفيما يتعلق بطلب إعادة المأمورية لمكتب الخبراء فقد قرر هذا الحكم قائلاً: وحيث إنه في شأن ما أثاره الدفاع بطلب إعادة المأمورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل لاستدعاء العملاء ومراجعة أوراق الصرف بالخزينة , فمردود أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيها يوجه إلى تقريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير، فإنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إليها مادامت قد أخذت بما جاء بها لان مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى تقرير لجنة خبراء وزارة العدل المقدم في الدعوى وذلك في حدود سلطتها التقديرية لسلامة الأسس التي بني عليها وكفايتها للوصول إلى ما خلصت إليها من نتيجة، ومن ثم فإن المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلبه وإعادة المأمورية لأداء أخرى بعد أن وضحت الواقعة لديها وضوحا كافيا، كما أنها لا ترى من جانبها حاجة لاتخاذ مثل هذا الإجراء وبالتالي فإنها تلفت عنه.
وهذا الرد غير سائغ، إذ قد سبق - عند الحديث عن الفساد في الاستدلال - بيان أن التقرير الذي استند إليه الحكم المطعون عليه معيبا لم يبين الوقائع المنسوبة إلى المتهم بيانًا صحيحًا حيث ذكر هذا التقرير والذي نقل عنه الحكم المذكور أن عدد السلف التي استولت المتهمة على قيمتها هي 68 سلفة، في حين أنه بفحص هذا التقرير نجد أنه لم يذكر سوى ثلاثة وعشرون سلفة فقط، كما أخطأ في بيان المبلغ الذي نسب إلى المتهمة الاستيلاء عليه خطأ جسيمًا وبذلك يكون الحكم المطعون عليه قد خالف ما قررته محكمة النقض , من أنه لما كان طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليًا واحتياطيًا إجراء تحقيق معين، يعتبر طلبًا جازمًا تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة، لما كان ذلك وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة، أن الحاضر مع الطالب طلب........ وانتهى في مرافعته أن يطلب البراءة أصليًا واحتياطيًا يصمم على طلبه , إلا أن المحكمة أغفلته ولم تستجب إليه , وقضت في الدعوى بحكمها المطعون فيه دون أن تعرض له إيرادًا وردًا، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في ختام مرافعته , يعد في صورة هذه الدعوى دفاعًا جوهريًا، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي فيها، فقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فقد جاء حكمها مشوبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور مما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض 16/ 5/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 699, نقض 12/ 12/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 1106).
ب - وفيما يتعلق بالطعن بالتزوير، فقد رد عليه الحكم كما يلي: -
" وحيث إنه بشأن طلب الطعن بالتزوير على أذون توريد المتهمة وزويها لمبلغ.................. جنيه (.................................. من الجنيهات) من إجمالي المبلغ المستولى عليه، فمردود بما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته، لأن الأصل للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، وكان طلب الدفاع المتقدم ترى أنه قصد به التسويف وإطالة أمد نظر الدعوى مما يوصم بعدم الجدية فتعرض المحكمة عنه ".
وهذا الرد غير سائغ، ذلك أنه إذا كان الأمر كما جاء في الرد , أن الأصل للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة، فإن ذلك يفترض أن يكون تقديرها موافقًا للعقل والمنطق وإلا انقلب الأمر إلى تحكم وهذا ما ننأى به عن دور القضاء، هذا فضلاً عن أن الأصل يرد عليه استثناء يتعلق بكون الدفع جوهريًا، فتلتزم المحكمة بالرد عليه، فمن المستقر أن الدفوع الجوهرية - التي يترتب عليها لو صحت تغيير وجه الرأي في الدعوى - يجب أن يرد عليها ردًا سائغًا وإلا ترتب على ذلك البطلان، ولما كان الدفع بتزوير أذون توريد المتهمة وزويها مبلغ......................جنيه، من الدفوع الجوهرية التي يترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى، ولما كان الرد الذي أورده الحكم المطعون عليه على النحو السابق غير سائغ، فأنه يترتب على ذلك الإخلال بحق الدفاع الذي يوجب النقض والإحالة.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن الحكم المطعون عليه لم يرد على الدفع بالطعن بالتزوير على الإقرار المودع بالأوراق المنسوب إلى المتهمة والذي يتعلق باعترافها بارتكاب الوقائع المنسوبة إليها، وقد تمثل سبب هذا الطعن كما جاء على لسان المدافع - في إضافة عبارات وهى صلب الإقرار، وأن التوقيع كان على بياض وأستغله البنك خشية المسئولية.
وبذلك يكون الحكم المطعون عليه مشوبًا بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة، هذا وقد تواترت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن على هذا النحو دفاعًا جوهريًا في خصوصية هذه الدعوى، إذ يترتب عليه لو صح أن يتغير به وجه الرأي
فيها، فإنه كان ينبغي على المحكمة تمحيصه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه، أما وإنها لم تفعل والتفتت عن هذا الدفاع......، فإن الحكم المطعون فيه وقد أهمل هذا الدفع فلم يحققه ولم يرد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، فإنه يكون مشوبًا بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.
(نقض 30/ 11/ 1989، مجموعة أحكام النقض، س 40، ص 1117, نقض 3/ 1/ 1991، مجموعة أحكام النقض، س 42، ص 21, نقض 22/ 1/ 1990، مجموعة أحكام النقض، س 41، ص 207, نقض 7/ 3/ 1990، مجموعة أحكام النقض، س 41، ص 477 , نقض 22/ 2/ 1990، مجموعة أحكام النقض، س 41، ص425 , نقض 9/ 3/ 1989، مجموعة أحكام النقض، س 40، ص 373 , نقض 15/ 3/ 1989، مجموعة أحكام النقض، س 40، ص 388 , نقض 27/ 4/ 1989، مجموعة أحكام النقض، س 40، ص 545 , نقض 11/ 5/ 1989، مجموعة أحكام النقض، س 40، ص 578).
رابعًا: - بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
لقد جرى قضاء النقض على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلاً.
(نقض 8/ 12/ 1988، مجموعة أحكام النقض، س39، ص 1261).
والبين من الحكم المطعون عليه عند بيانه للواقعة المستوجبة للعقوبة، وبصفة خاصة، بيان المبلغ المنسوب للمتهمة الاستيلاء عليه، وعدد السلف التي قامت بإجرائها والاستيلاء على قيمتها , وعدد العملاء , أنه أوردها على نحو قاصر , ذلك أن الحكم المطعون عليه قرر أن عدد السلف............, وأن المبلغ المنسوب للمتهمة الاستيلاء عليه هو................... جنيه , في حين أن ما أورده الحكم تأكيدًا لما قرره يتضح منه أن عدد العملاء ثلاثة عشر عميلاً وعدد السلف........... سلفة , وأن المبلغ طبقًا للتفصيل الوارد في الحكم................. جنيه (........................................... جنيهات و............. قرشًا) , وبذلك يكون الحكم المطعون عليه قد أورد الواقعة المستوجبة للعقوبة بصورة قاصرة مما يوجب نقضه والإحالة.
كما أن الحكم المطعون عليه اسند إلى المتهمة التزوير في محررات رسمية , ولم يرد في الحكم ما يشير إلى وجود المحررات المزورة تحت بصر المحكمة وأنها اطلعت عليها واطلعت الخصوم عليها وكانت محلاً للمناقشة.
وهذا يخالف المستقر في قضاء النقض من أن: " إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة , لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى."
(نقض 10/ 11/ 1993, مجموعة أحكام النقض , س 44, ص 981 , نقض أول يوليو 1993 , مجموعة أحكام النقض , س 44 , ص 636 , نقض 3/ 7/ 1992, مجموعة أحكام النقض , س 43 , ص 650 , نقض 8/ 3/ 1995, مجموعة أحكام النقض , س 46 , ص 488, نقض 11/ 1/ 1995, مجموعة أحكام النقض , س 46 , ص 127).
ولا يقدح فيما سبق ذكره أن جريمة التزوير المنسوبة إلى المتهمة ظرف مشدد لجريمة الاستيلاء , ذلك أن الظرف المشدد يترتب عليه تشديد العقاب , وتوقيع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء المجردة من أي ظرف , وهذا ما وضعه الحكم تحت بصره عند النطق بالعقوبة.
مما سبق يتبين قصور الحكم في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبيان الأسباب التي بني عليها طبقا لما هو , منصوص عليه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية , وما استقر عليه قضاء النقض في هذا الشأن , الأمر الذي يصمه بالبطلان , مما يجب معه
القضاء بالنقض والإحالة.
(نقض 5/ 10/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص 988 , نقض 20/ 10/ 1998, مجموعة أحكام النقض , س 49, ص1128 , نقض 16/ 11/ 1998, مجموعة أحكام النقض , س 49, ص 1294, نقض 12/ 3/ 1998 مجموعة أحكام النقض , س 49, ص 444, نقض27/ 5/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س 49, ص 746 , نقض 14/ 5/ 1998, مجموعة أحكام النقض , س 49, ص 702 , نقض 7/ 3/ 1995, مجموعة أحكام النقض , س 46, ص 453 , نقض 3/ 11/ 1988, مجموعة أحكام النقض , س 39, ص 1001).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
وحيث إن الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول
ولما كانت الطاعنة تبلغ الستين من العمر وتعاني من أمراض عديدة , ولديها أولاد في مراحل التعليم المختلفة وتسهر على خدمة زوجها المريض بالسرطان , فإن ذلك يلحق بها وبأسرتها أضرارًا مادية وأدبية يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض.
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه لحين الفصل في الموضوع.
ثانيًا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والإحالة.
والله ولي التوفيق ,,,
التعليقات