اختلاس وتزوير فى محررات رسمية

اختلاس وتزوير فى محررات رسمية

صيغ طعون
18. Aug 2020
176 مشاهدات
اختلاس وتزوير فى محررات رسمية

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم المقدمة من المحكوم عليهما

1 -................................" المتهم التاسع "

2 -............................... " المتهم العاشر "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات..................

بتاريخ.../.../..... في القضية رقم............. لسنة................. جنايات...............

والمقيدة برقم............ لسنة.............. كلى...................

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين: -

1- .................................

2- .................................

3- .................................

4- .................................

5- .................................

6- .................................

7- .................................

8- .................................

9- .................................

10- ................................. " طاعن ".

11- ................................." طاعن ".

بأنهم في غضون الفترة من عام........... حتى عام............. بدوائر محافظات................. و................. و................... و..................: -

أولا: المتهمان الأول والثاني: -

- بصفتهما موظفين عموميين من الأمناء على الودائع " موظفان بقسم الحفظ بنيابة............ الكلية لشئون الأسرة " اختلسا أوراقا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما وصفتيهما سالفتي البيان وهي ثلاث حجج قديمة على بياض من سجل الحجج المحفوظ لديهما وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي البيان اشتركا والمتهمون من الثالث حتى الثامن مع مجهول في تزوير الحجج الثلاث المختلسة بطريقي الاصطناع وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة - بأن اثبتوا بها على خلاف الحقيقة أن موضوع الحجج......... لسنة...........،.......... لسنة.........،....... لسنة............. هو ملكية والدة المتهم الرابع وملكية المتهمة الخامسة - بالشراء من شخصين وهميين لقطعة الأرض المملوكة للدولة والمبينة موقعا ومساحة بالتحقيقات وقام المتهمان الأول والثاني بإعادة وضع الحجج الثلاث بعد تزويرها بقسم الحفظ بجهة عملهما كما كانت - وعقب ذلك استعملها المتهمون من الرابع حتى الأخير فيما زورت من أجله بأن استحصلوا على صورة رسمية منها مع علمهم بتزويرها وتقدموا بها إلى الجهات الحكومية

المبينة بالتحقيقات متمسكون بما أثبت بها ومحتجون بصحة ما ورد بها لأعمال أثارها وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد: 40 ثانيًا , وثالثًا، 41، 211، 214 من قانون العقوبات.

ثانيًا: المتهم الثالث: -

أ - بصفته موظفًا عامًا - أخصائي مساحة بمديرية المساحة بـ................ استولى بغير حق على كامل الملف المساحي رقم.............. والاستمارة رقم............... مساحة الخاصة بمشروع الري رقم............ والمملوكة لجهة عمله سالفة البيان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان وبصفته سالفة الذكر:....... قام والمتهمون من الرابع حتى العاشر بارتكاب تزوير في المحررين الرسميين سالفي البيان بطريقي الاصطناع وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بعد محو بياناتهما الأصلية كيميائيًا وأملى عليه المتهمون سالفو الذكر البيانات المزورة التي اثبتوا فيها على خلاف الحقيقة ليتفق ما جاء بها مع ما ورد بالحجة المزورة رقم........ لسنة.............. وما يفيد أن طريق الطور شرم الشيخ قد تم نزع ملكيته من المالكين بالحجة سالفة البيان وقام بإعادة وضعهما بقسمي الحفظ والمراجعة بجهة عمله - كما كانت - وعقب ذلك استعملها المتهمون سالفو الذكر فيما زورت من اجله بان استحصل المتهم التاسع على صورة رسمية من كل منها مع علمه وباقي المتهمون بتزويرها وتقدموا بها إلى الجهات الحكومية المبينة بالتحقيقات متمسكين بما أثبت بها ومحتجين بصحة ما ورد بها لأعمال أثارها وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد: 40 ثانيًا , وثالثًا، 41، 211، 214 من قانون العقوبات على النحو المبين بالتحقيقات.

ب - بصفته سالفة الذكر اتلف عمدًا (الملف المساحي رقم................... والاستمارة رقم.......... مساحة الخاصة بمشروع الري رقم.............) المملوكين لجهة عمله ولآخرين معهود بمصالحهم إليها لتسهيل ارتكابه الجريمة المبينة بوصف التهمة السابقة.

ثالثًا: المتهمون الثلاثة الأول: -

أ - بصفاتهم سالفة الذكر سهلوا للمتهمين من الرابع إلى الأخير الاستيلاء على قطعة الأرض المملوكة لمحافظة جنوب سيناء والمبينة موقعا ومساحة بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان وبصفاتهم سالفة الذكر: -

ارتكبوا تزويرًا في المحررات الرسمية بالوصفين أولاً وثانيًا/ أ، ب. واستعملوا المحررات المزورة فيما زورت من اجله مع علمهم بتزويرها لإثبات ملكية الرابع والخامسة للأرض وبيعها للمتهم الحادي عشر واقتسام حصيلة بيعها فيما بينهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ب - بصفاتهم سالفة البيان حصلوا لأنفسهم وللمتهمين من الرابع حتى الأخير على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن ارتكبوا الجرائم المبينة بالأوصاف السابقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ج - بصفاتهم سالفة البيان أضروا عمدًا بأموال ومصالح جهات

عملهم انفة البيان بأموال ومصالح الغير المعهود بها إليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعًا: المتهمون من الرابع للأخير: -

توصلوا للاستيلاء على مبلغ............... جنيه من............................... وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروته بالتصرف في مال ثابت غير مملوك لهم وليس لهم حق التصرف فيه هو قطعة الأرض المملوكة للدولة والمبينة الموقع والمساحة بالأوراق بزعم ملكيتهم لها وذلك على النحو الموضح بالتحقيقات.

- وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد: 40 ثانيًا , وثالثًا , 41 , 112/ 1 , 2 بند أ، ب، 113/ 1، 2، 115، 115 مكرر، 116 مكرر/ أ، 117 مكرر , 118 , 118 مكررًا , 119/ أ , 119 مكررًا/ أ، 211، 212، 214، 336/ 1 من قانون العقوبات.

- وبتاريخ.../.../.... حكمت محكمة جنايات........................ حضوريًا للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر: وغيابيًا للحادي عشر: -

أولاً: بمعاقبة كل من.............................. و................................ و................................. بالسجن المشدد لمدة................. سنوات وعزلهم من وظيفتهم عما هو منسوب إليهم.

ثانيًا: بمعاقبة كل من.............................. و................................. وشهرته (.................) و.................................. و................................... و............................................ بالسجن المشدد لمدة............... سنوات مما هو منسوب إليهم.

ثالثًا: بمعاقبة................................ و.................................. بالحبس مع الشغل لمدة.............. مما هو منسوب إليهما.

رابعًا: بمعاقبة..................................... بالحبس مع الشغل لمدة.............. سنوات مما هو منسوب إليه.

خامسًا: بمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.

سادسًا: بإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية.

وقد طعن المحكوم عليهما التاسع والعاشر.................................. و................................. في الحكم المذكور بالنقض للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والقصور في استظهار أركان الجرائم التي أدان المتهمين عن الاشتراك فيها أو عن ارتكابها بمفردهما - وبطلان الحكم لبيانه بعضا مما انتهى إليه تقرير إدارة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي دون بيان النتائج الأخرى الواردة بالتقرير ودون بيان لمضمونهما مما يعيبه بالقصور في بيان الدليل الفني والفساد في الاستدلال - وبطلان الحكم لعدم بيانه ما أسفر عنه فض حرز المضبوطات واطلاع المحكمة على المحررات المزورة وما استخلصته المحكمة من ذلك - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه - وبطلان الحكم للقصور في التسبيب لخلوه من أي دليل صحيح يستفاد منه اشتراك الطاعنين في التزوير واستعمال المحررات المزورة التي أدين عنها الطاعنان وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة، وفي استظهار أركان وعناصر الاشتراك في جرائم تسهيل الاستيلاء والتربح والتزوير واستعمال محرر مزور، وعدم بيانه أركان جريمة النصب التي دان الطاعنين عنها: -

حيث إن الحكم المطعون فيه أدان المتهمين التاسع والعاشر بتهمة تسهيل الاستيلاء على قطعة الأرض المملوكة لمحافظة جنوب سيناء، هذا في حين أن جريمة تسهيل الاستيلاء التي تقع على ارض مملوكة للدولة لا تقع إلا من موظف عام يعمل في الجهة التي يتبعها العقار أو يعمل في جهة يتصل بها بحكم عمله، ذلك أن المادة 115 مكررًا من قانون العقوبات تنص على

أن : " كل موظف عام تعدى على ارض زراعية أو ارض فضاء أو مباني مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة (119) وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة منشات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها لحكم عمله.

واستنادًا إلى هذا النص فانه يجب أن يصدر سلوك مادي من الموظف العام يتمثل في التسهيل للغير التعدي على الأرض الزراعية أو أرض فضاء أو مباني مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات أي أن يحدث تعد فعلا من المتهمين أو أن يقوم المتهمون بزراعة الأرض أو غرسها أو إقامة منشآت بها أو شغلها أو الانتفاع بها. والثابت من الأوراق أن المتهمين الأول والثاني والثالث لم يسهلوا للمتهمين من الرابع حتى الأخير بما فيهم الطاعنين المتهم التاسع والعاشر زراعة الأرض المملوكة لمحافظة سيناء حيث إنها أرض جرداء لا ماء بها ولا كلاء ولم يقوموا بغرسها أو إقامة منشآت بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة كانت حيث أن الطاعنين التاسع والعاشر لم يصدر عنهما أي سلوك يندرج تحت نص المادة 115 مكررًا من قانون العقوبات كما أن المتهمين الثلاثة الأول لا يعملون بمحافظة..................، حيث إن المتهم الأول والثاني موظفان بقسم الحفظ بنيابة السويس الكلية لشئون الأسرة والثالث أخصائي مساحة بمديرية المساحة بـ..................... وبالتالي لا علاقة لهم بمحافظة جنوب سيناء.

ولما كان من المقرر أن جريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على ارض مملوكة للدولة تقتضي أن يكون الفاعل موظفا عاما المساهم

التبعية (الشريك) شخص من غير أرباب الوظائف العمومية، وهذه الجريمة لا تقع من غير أرباب الوظائف العمومية إلا بوسيلة من وسائل الاشتراك التي ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي: الاتفاق والتحريض والمساعدة ولم يبين الحكم صدور اى وسيلة من هذه الوسائل الثلاث من المتهمين في حق المتهمين التاسع والعاشر الطاعنين وهما:................................، و............................... كما لم يبين الحكم الركن المعنوي اللازم لقيام جريمة الاشتراك في جناية تسهيل الاستيلاء على أرض مملوكة لمحافظة...................، إذ يتعين على الحكم المطعون فيه أن يظهر علم المتهمين التاسع

والعاشر الطاعنين باركان الجريمة وأن يظهر إرادة الفعل وإرادة الجريمة، اى إرادة الاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء وهذا ما قصر عنه الحكم المطعون فيه الأمر الذي يصيبه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب مما يتعين معه نقضه والإعادة.

كما أن جريمة التربح أو محاولة تحقيق ربح للموظف العام أو لغيره تتطلب الركن المادي وهو حصول الموظف العام على ربح لنفسه أو للغير أو محاولة الحصول على ربح لنفسه أو للغير، والركن المعنوي الذي يتمثل في العلم والإرادة، العلم باركان الجريمة وإرادة الفعل وإرادة النتيجة الإجرامية.

والثابت من الأوراق أن المتهمين التاسع والعاشر محاميان ولم يحصلا أو يحاولا الحصول على ربح لنفسيهما أو للغير، كما أن هذه الجريمة لا تقع إلا من موظف عام، ويكون غير الموظف العام شريك في هذه الجريمة ويجب على حكم الإدانة أن يبين وسائل الاشتراك في جريمة التربح وسائر أركان الاشتراك فيجب أن يبين أن المتهمين التاسع والعاشر قد ارتكبا إحدى صور الاشتراك وهي الاتفاق والتحريض والمساعدة وان تتجه إرادتهما إلى محاولة الحصول على ربح أو الحصول على ربح لهما فعلاً، ذلك أن محاولة الحصول على ربح للغير لا تقع إلا من موظف عام.

ولما كان المتهمين التاسع والعاشر من غير الموظفين العموميين ولم يقم الحكم المطعون فيه الدليل على اشتراكهما في ارتكاب جريمة التربح ولم يقم الدليل على اتجاه إرادتهما إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة مما يتعين معه نقضه والإحالة.

كما أنه يجب لإدانة الطاعنين (المتهمان التاسع والعاشر) عن الاشتراك في التزوير واستعمال المحررات المزورة والتي أدين عنها الطاعنان وحسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، بيان وسيلة الاشتراك التي استعملها المتهمان (الطاعنان) وأن يبين الأدلة على ذلك بيانا واضحا وأن يكشف عنها، وان يبين الأفعال المادية التي اعتبرها طريقا للتزوير وأن يبين الأدلة على ذلك - وأن يتضمن بيانا بموضوع المحرر المدعي تزويره ووجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى وقوعه بالمحرر وأن يتحقق من ذلك من خلال الاطلاع على ذات المحرر المدعي تزويره وبيان ما استخلصته المحكمة من هذا الاطلاع - وأن يتعرض الحكم لاستظهار علم الشركاء بنشاط الفاعلين، وأن يريد الشركاء إحداث هذا التغيير وأن يستخلص هذا العلم استخلاصًا سائغًا من دليل فعلي يكشف عن وجوده لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا مما يكون لنشاطه دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية المفترضة عند تطبيق العقوبات الجنائية - وأن يبين الحكم أن المتهم اتجهت نيته إلى استعمال المحرر الذي يعلم أنه مزور فيما زور من أجله وبيان كيفية استعمال المحرر المزور ودور وصلة الطاعنان بهذا الاستعمال.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت المتهمين التاسع والعاشر الطاعنان بتهمة التزوير واستعمال المحررات المزورة قائلة " ثبت أن المتهمين التاسع والعاشر وهما يعملان بمكتب محاماة وأحد يحملان توكيلات عن المتهمين الرابع والخامس والسادس والحادي عشر وأنهما بموجب هذه التوكيلات قاما باستعمالها بمباشرة جميع الإجراءات وقدما جميع الطلبات الخاصة بالأرض محل القضية إلى الجهات الحكومية المختلفة " الهيئة العامة المصرية للمساحة مديريتي المساحة بـ...................... و.................... والهيئة العامة للإصلاح الزراعي والشهر العقاري والتوثيق ومأمورية الشهر العقاري بـ........................ محتجين بصحة مستندات الملكية المزورة مع علمهما بتزويرها.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه في ص 18 منه لا ينهض دليلا على ارتكاب المتهمين التاسع والعاشر للتزوير وعلمهما بأنهما يستعملان محررات مزورة، ذلك أن أحكام النقض قد استقرت على أن ": العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته فالحكم بالا دانه فيها يجب أن يقيم الدليل على توافر هذا العلم لدى المتهم، ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي لثبوت العلم ما دام المتهم ليس هو الذي قام بتزويرها أو اشترك في التزوير ".

(نقض 19/ 1/ 1950، طعن رقم 1878 سنة 19 ق،

نقض 12/ 5/ 1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق، نقض 23/ 11/ 1954 طعن رقم 1127 سنة 24 ق).

وقد قضي بأنه: " إذا كانت المحكمة حين دانت المتهم في جريمة التزوير لم تورد مؤدى الأدلة التي أخذت بها واستندت إليها في ثبوتها في حقه فان هذا يجعل حكمها من هذه الناحية مشوبا بالقصور، ولا يرد على ذلك بان المحكمة وقد دانته في جريمة استعمال الورقة المزورة فان العقوبة تكون مبررة، ما دامت قد اعتمدت فيما اعتمدت عليه في ثبوت جريمة الاستعمال في حق المتهم وفى توافر أركانها على ثبوت جريمة التزوير وهى لا تصلح بذاتها أساسًا صالحًا لإقامة الإدانة لقصور الدليل عليها مما يجعل الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال بالنسبة لجريمة الاستعمال ".

(الطعن رقم 1374 لسنة 25 ق جلسة 1956، مجموعة أحكام النقض، س7، ص 271).

وقد قضت محكمة النقض أيضا بأنه: " لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها، ما دام لم يثبت انه هو الذي قام بتزويرها ".

(نقض 25/ 2/ 1957، مجموعة أحكام النقض، س8، ص 167، نقض 16/ 2/ 1965، س 16، ص 14، نقض 2/ 1/ 1967، س 18، ص 69، نقض 8/ 11/ 1971، س 22، ص 636).

كما أن الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه لا تدل على ارتكاب المتهمين التاسع والعاشر لجريمة التزوير، إذ أورد الحكم في ص 7 أن الشاهد الأول شهد بان تحرياته أكدت اتفاق المتهمين الأول والثاني مع المتهمين الرابع والخامسة والسادس والسابع والثامن على اختلاس أوراق ثلاث حجج قديمة على بياض من سجل الحجج بجهة عملهما والتي وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما وقاموا جميعا بالاشتراك مع مجهول بتزوير بياناتها بطريقي الاصطناع وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يدل على ارتكاب المتهمين التاسع والعاشر لجريمة التزوير.

كما أن التزوير في ملف المساحة رقم................... ومحتوياته الأصلية وكذا الاستمارة رقم............... مساحة الخاصة بمشروع الري رقم............... قام به المتهم الثالث كما هو ثابت بالحكم ص 8.

كما أن الحكم المطعون فيه أدان المتهمين التاسع والعاشر الطاعنان بتهمة النصب رغم عدم توافر أركان هذه الجريمة في حقهما، ذلك أن جريمة النصب تتطلب لقيامها ثلاثة أركان هي محل الجريمة وهو أن يكون مالاً منقولاً للغير وركن مادي يتمثل في سلوك إجرامي هو الطرق الاحتيالية وهى عبارة عن كذب مدعم بمظاهر خارجية تتخذ صورة إعداد وقائع مادية أو الاستعانة بشخص من الغير أو الاستعانة بأوراق مزورة أو إساءة استغلال صفة صحيحة، والسلوك الإجرامي الآخر الذي تقوم به جريمة النصب هو التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتهم وليس له حق التصرف فيه والصورة الأخيرة للسلوك الإجرامي تتمثل في اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ونتيجة إجرامية هي الاستيلاء أو التسليم وعلاقة السببية بينهما، والركن المعنوي الذي يقوم على العلم والإرادة ونية التملك. ولم يورد الحكم المطعون فيه الدليل على إقامة هذه الجريمة في حق المتهمين التاسع والعاشر، حيث جاء بالصفحة 28 من الحكم وحيث انه عن جريمة النصب والتي ارتكبها المتهمون فان المحكمة تشير في هذا المقام إلى أن وكيل المجني عليه ياسر احمد عاطف قد مثل بتوكيل خاص واقر بتصالحه وتنازله وقدم توكيلا خاصا للمحكمة من مطالعته تبين انه يتضمن التنازل والتصالح بشان الأرض المملوكة له بالطور ولما كان ما قرره وكيل المجني عليه بشأن تصالحه لا يعتد به بحسبان أن التوكيل الخاص الصادر له من المجني عليه قد تضمن عبارات التنازل والتصالح بشان الأرض المملوكة للمجني عليه ............................. بـ .............. بموجب العقد المسجل رقم............ لسنة........... شهر عقاري.................... وأمام جميع المحاكم والنيابات والجهات الحكومية وغير الحكومية " ولم يتضمن صراحة أنه يتنازل عما نسب للمتهمين من ارتكابهم جريمة النصب في حقه وبالتالي فإن إقرار الوكيل بالتصالح بمحضر الجلسة لا يعتد به ولا تأخذ به المحكمة. ومن ثم تعتبر المحكمة التوكيل الخاص المقدم لها ورقة من أوراق الدعوى ولا يتعدى سوى ذلك " ومن ثم تكون أركان جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336/ 1 من قانون العقوبات قد توافرت في حق المتهمين.

كما أنه لم يصدر من المتهمين التاسع والعاشر (الطاعنان) التصرف في قطعة الأرض المذكورة فهما لم يتصرفا في مال ثابت ليس ملكًا لهما وليس لهما حق التصرف فيه.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا ينهض دليلاً على توافر أركان جريمة النصب في حق المتهمين التاسع والعاشر، فان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ذلك أن أحكام النقض قد استقرت على أن: " قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت المادة 310 منه، أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينًا لمحكمة النقض من أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا ".

(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1047، نقض 29/ 11/ 1992، س 43، ص 1081، نقض 14/ 1/ 1992، س 43، ص 125، نقض 31/ 3/ 1992، س 43، ص 349، نقض 18/ 2/ 1992، س 43، ص 247، نقض 8/ 3/ 1992، س 43، ص 292، نقض 4/ 3/ 1992، س 43، ص 226، نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص 702، نقض 27/ 5/ 1998، س 49، ص 746، نقض 5/ 10/ 1998، س 49، ص 988، نقض 20/ 10/ 1998، س 49، ص 1128، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 294، نقض 12/ 3/ 1998، س 49، ص 444، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 1290).

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لبيانه بعضا مما انتهى إليه تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ودون بيان لمضمون التقرير، مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعنين ........................، و........................... والذي أحاطه بالغموض والاقتضاب والإجمال المخل ومما يعد فسادًا في الاستدلال: -

لقد أورد الحكم المطعون فيه في ص 14، أنه ثبت من تقرير

قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بـ................رقم..............، القناة أن الملف المساحي رقم........... وجميع محتوياته مزور وكذا الاستمارة (10 مساحة) تم محو بياناتها كيميائيا وأن جميع بياناتها قد حررت بخط المتهم الثالث........................وصدرت عن يده.

كما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي وكذا من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بـ......................رقم........... لسنة............ القناة الخاص بفحص الحجج الثلاث وكذا من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بـ....................... رقم............ لسنة.............. القناة والخاص بفحص الحجة رقم.............. لسنة................ موضوع القضية رقم............. لسنة............... إداري الطور وبفحص الحجج الثلاث تبين أنه بالفحص الفني للحجج الثلاث موضوع هذه القضية والحجة رقم........... لسنة................، أن الحجج الأربعة مزورة.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه من التقارير المذكورة لا يؤكد ولا يدل على ارتكاب المتهمين التاسع والعاشر الطاعنان لجريمة التزوير ومن الذي ارتكبه ووجه تغير الحقيقة، حيث لم يورد الحكم المطعون فيه من التقارير الثلاث كيفية حدوث التزوير، وهذا البيان الذي أوردته التقارير المذكورة هو بيان معيب بالقصور والغموض والاقتضاب والإجمال المخل ذلك أن أسباب الحكم لم تبين سوى جزء يسير مما انتهى إليه التقارير.

وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما اتخذ من إجراءات الفحص والأسس التي أقيم عليها نتائج التقارير الثلاث مما هو ضروري للتعرف على حقيقة الواقعة وصحة إسناد أفعالها للمتهمين الطاعنين.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت جانبًا فقط من النتائج التي انتهى إليها تقارير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي دون جوانب أخرى هامة أغفلتها مع أن من شأنها نفي الاتهام الموجه للطاعنين، كما أنها أغفلت بيان مضمون هذه التقارير الثلاث وما يحتويه من أسباب وأسس من شأنها كشف الحقيقة، الأمر الذي يعيب الحكم بالغموض والإجمال المخل والمسخ في بيان تقارير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي على نحو يحول دون تحقق محكمة النقض من التعرف على صحة الاستناد إلى هذه التقارير في إدانة الطاعنين، وهو ما يعد قصورا في التسبيب وفسادًا في الاستدلال، ولو أن المحكمة فطنت إليه لتغير وجه السير في الدعوى، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

(الطعن رقم 5684 لسنة 76 ق جلسة 1/ 3/ 2007، الطعن رقم 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985، الطعن رقم 1660 لسنة 28 ق جلسة 2/ 11/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 9 ص 1033، نقض 6/ 11/ 1961 س 12 ص 880، نقض1/ 2/ 1970 س21 ص 207، نقض 1/ 4/ 1953 س 4 ص 744، نقض 18/ 5/ 1953 س 4 ص 806، نقض 10/ 4/ 1970 س 21 ص 184، نقض 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه لعدم بيانه ما أسفر عنه فض حرز المضبوطات واطلاع المحكمة على المحررات المزورة وما استخلصته المحكمة من ذلك: -

وذلك لأنه لما كان القانون يوجب أن تتضمن أسباب الحكم بالإدانة في جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تطلع المحكمة على المحرر المدعي تزويره وان تبين مضمونه وما استخلصته من هذا الاطلاع - وذلك لتبين وجه تغيير الحقيقة ومضمونه والطريقة التي استعملت في التزوير أو الاشتراك فيه وسائر أركان الجريمة الأخرى.

وقد جاء بالحكم المطعون فيه ص 22، أن المحكمة قامت بفض الإحراز الخاصة بالقضية وذلك أمام المتهمين الحاضرين والدفاع الحاضر معهم بعد أن تأكدت من سلامة أختامها دون اعتراض من المتهمين والدفاع الحاضر ثم أمرت المحكمة بإعادة تحريزها بعد اطلاعها والدفاع عليها.

ولما كانت أسباب الحكم ومحاضر الجلسات لم تشر إلى ما تبين لها من وصف هذا الحرز الذي أثبتت المحكمة فضه والاطلاع ولم تبين ما يحتويه من محررات ولا مضمون ما دون به من بيانات مما هو ضروري ولازم لاستظهار ركن تغيير الحقيقة وطريقة التزوير وسائر الأركان والعناصر الأخرى للجريمة وما إذا كان للطاعنين صلة بالمحررات المزورة من عدمه كما أنها لم تبين ما استخلصته من هذا الفض والاطلاع، وعلى هذا فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور في بيان حاصل الاطلاع ومناظرة المحكمة للمحررات المنسوب للطاعنين الاشتراك في تزويرها وما انطوى عليه من بيانات وما استخلصته المحكمة من هذه المناظرة والذي يعد قصورا في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

(نقض 30/ 5/ 1950 مجموعة الأحكام س 1 ص 715،

نقض 8/ 11/ 1949 س1 ص 56، نقض 17/ 1/ 1950 س 1 رقم 268، نقض 20/ 2/ 1951 س 2 ص 676، نقض 14/ 6/ 1951 س 2 ص 1216، نقض 28/ 3/ 1976 س27 ص 366، نقض 21/ 5/ 1978 س 29

ص 524، نقض 31/ 3/ 1980 س 31 ص 471، نقض 3/ 1/ 1982

س 33 ص 11).

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب لخلوه من اى دليل صحيح يستفاد منه اشتراك الطاعنين في التزوير واستعمال المحرر المزور وكذلك في الاشتراك في تسهيل الاستيلاء

والتربح الذي أدينا عنه وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال: -

ذلك أن أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى شهادة.............................. عضو هيئة الرقابة الإدارية وشهادة................................ خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بـ..................... والشاهد الرابع............................ مفتش إداري لنيابات................ و.................... للولاية عن النفس، والشاهد الخامس................................ مدير مديرية المساحة بـ..................

حيث شهد............................. عضو هيئة الرقابة الإدارية أن تحرياته أكدت اتفاق المتهمين الأول والثاني الموظفين بقسم الحفظ بنيابة السويس الكلية لشئون الأسرة مع المتهمين الرابع والخامسة والسادس والسابع والثامن على اختلاس أوراق ثلاث حجج قديمة على بياض من سجل الحجج بجهة عملهما والتي وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما وقاموا جميعا بالاشتراك مع مجهول بتزوير بياناتها بطريقي الاصطناع وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وقام المتهمان الأول والثاني بوضع الحجج الثلاث بعد تزويرها بقسم الحفظ بجهة عملهما لإضفاء الشرعية عليها عقب ذلك قام المتهمان السابع دون صفة والتاسع بصفته وكيلا عن المتهمين الرابع والخامسة بطلب استخراج صورة رسمية من الحجج الثلاث المصطنعة واستحصلوا عليها بالفعل مع علمهم بتزويرها واستعملوها بان تقدموا بها إلى جهات حكومية عديدة بصحة ما ورد بها لإثبات ملكية المتهمين الرابع والخامسة لقطعة الأرض محل التحقيقات ولذات الغرض اتفق المتهمون من الرابع حتى الأخير مع المتهم الثالث وهو أخصائي مساحة بمديرية المساحة بـ................. على الاستيلاء على الملف المساحي رقم................. ومحتوياته الأصلية وكذا الاستمارة (10 أ مساحة) الخاصة بمشروع الري رقم............. من قسمي الحفظ والمراجعة بجهة عمله سالفة الذكر ثم قام بمحو بيانات الملف والاستمارة بطريقة كيمائية واثبت بها بخط يده خلافا للحقيقة.

وهذه الشهادة لا تدل على ارتكاب المتهمين التاسع والعاشر لجرائم الاشتراك في تسهيل الاستيلاء والتزوير واستعمال المحررات المزورة المنسوبة إليهما، الأمر الذي يستفاد منه الفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإعادة.

هذا فضلا عن أن التحريات مجرد رأى يحتمل الصدق والكذب ولا تعبر إلا عن رأى مجريها ولا يجوز الاستناد إلى شهادة مجريها في الإدانة لأنها شهادة سماعية نقلا عن الغير، ذلك أن أقوال مجري التحريات في تحقيقات النيابة العامة ليست شهادة لان الشهادة هي إقرار الشخص عما رآه أو أدركه بحواسه، أما الشهادة نقلاً عن الغير فلا يجوز الاستناد إليها في الإدانة إلا إذا تم التحقق من مصدرها والمتبع أن مأمور الضبط القضائي لا يفصح عن المصادر التي يستقي منها تحرياته، الأمر الذي يصم هذا الحكم بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.

واستند الحكم المطعون فيه إلى شهادة شعبان حسن احمد خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بـ .................... الذي شهد أنه قام بالفحص الفني للحجج أرقام........ لسنة..........،............ لسنة.............،.......... لسنة.............. المضبوطة فتبين له أن جميعها مزورة وهى على غرار النموذج الطباعي للسندات الشرعية التي اطلع عليها بقسم الحفظ بنيابة ................... الكلية لشئون الأسرة حال مرافقته للنيابة العامة وأنه رغم اختلاف التواريخ المعطاة للحجج الثلاث محل الفحص إلا انه منسوب تحريرها إلى شخص واحد هو ............................. كاتب أول المحكمة " رغم وجود فارق زمني كبير بين كل منها يصل إلى أكثر من خمسة عشر عاما. كما تبين له أن الحجج الثلاث محل الفحص وكذا الحجة رقم........... لسنة............... والتي قامت النيابة العامة بضبطها بمناسبة التحقيقات التي تجريها في القضية رقم "......... لسنة.......... إداري............ " وكلفت قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بفحصها مع الحجج الثلاث المنوه عنها لبيان ما إذا كان هناك وجه للارتباط فيما بينها فتبين له أن الحجج الثلاث محل الفحص في القضية المعروضة وكذا الحجة رقم........... لسنة................. جميعها محرره بخط يد شخص واحد رغم اختلاف المنسوب لهم تحريرها.

كما ثبت له من مضاهاة توقيع القاضي............................ - المنسوب إليه التوقيع على الحجة الأخيرة - على نماذج التوقيع الخاصة به بسجلات التنوع بقسم الحفظ بنيابة السويس الكلية لشئون الأسرة أن التوقيع المنسوب له على هذه الحجة مزور عليه ولم يصدر من يده.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا ينهض دليلا على ارتكاب المتهمين التاسع والعاشر (الطاعنان) لتزوير هذه الحجج، فضلا عن أن ما ورد بهذه الشهادة هو شواهد تزوير وليس تحقيق لواقعة التزوير، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.

واستند الحكم المطعون فيه إلى شهادة.................................... مفتش إداري لنيابات................... و..................للولاية عن النفس التي جاء بها أن الحجج أرقام.......... لسنة........،.......... لسنة..........،......... لسنة........... جميعها مزورة، مدللاً عل ذلك بعدم توافق التواريخ الميلادية المعطاة لها مع التواريخ الهجرية، وأن الحجة.......... لسنة............. مؤشر على هامشها بما يفيد سداد الرسم في تاريخ تبين انه يوافق يوم جمعة، عزا وجود هذه الحجج المزورة، بقسم الحفظ بنيابة................. الكلية لشئون الأسرة إلى اختلاس نماذج حجج قديمة على بياض من سجلات الحجج القديمة بالقسم سالف الذكر وتزوير بياناتها بطريقة الاصطناع على نماذج الحجج المختلفة وإعادة وضعها بقسم الحفظ لإضفاء الشرعية عليها. وأضاف أن المتهمين الأول والثاني كانا يعملان بقسم الحفظ سالف البيان - طبقا لتوزيع العمل في الفترة من سنة........... حتى سنة.............. م.

وهذه الشهادة لا يجوز الاستناد إليها في إدانة المتهمين التاسع والعاشر (الطاعنان)،ذلك أن الشاهد ليس مختصًا فنيا بأعمال التزييف والتزوير بل هو مفتش إداري وشهد بشأن مسألة فنية ومن المقرر أن المسائل الفنية لا يجوز إثباتها إلا بتقرير فني من قبل المختصين فنيا، كما أن ما ذكره الشاهد لا يقطع بأن هذه الحجج مزورة، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات مسالة فنية إلى شهادة شخص غير متخصص فنيا، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.

واستند الحكم المطعون فيه إلى شهادة........................................ مدير مديرية المساحة بـ.......................، الذي شهد بأن المتهم التاسع تقدم بصفته وكيلا عن.................................. بطلب لاستخراج صورة رسمية من الملف المساحي رقم................. ومشروع نزع الملكية رقم................ طرق الثابت في الاستمارة،................. مساحة وادعى بطلبه أن موكله أحد ورثة................................... الملف المساحي سالف البيان معززًا طلبه بتصريح من محكمة............... الابتدائية في الدعوى رقم.............. لسنة.......... مدني كلي.......................... وحصل على الصورتين المذكورتين.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه من شهادة الشاهد لا يقطع بأن المتهم التاسع كان يعلم بأن الملف المساحي المذكور والاستمارة المذكورة مزورة أو أنه هو الذي قام بتزويرها، ذلك أن المتهم التاسع بصفته محاميا ووكيلا عن المدعو/............................. طلب بناء على طلب موكله صورة رسمية من الملف المذكور ومن الاستمارة المذكورة وهذا الطلب لا يقطع بأنه هو الذي زور هذين المستندين أو أنه يعلم بتزويرهما.

الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذه الشهادة في إدانة المتهم التاسع قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه والإحالة

هذا وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وأن يكون هذا الاستخلاص سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق........ "

غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع نصب عينية ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد عند استخلاصه لوقائع الدعوى، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة.

(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935، نقض 2/ 3/ 1989، س 40، ص 347، نقض 4/ 12/ 1986، س 37، ص 992، نقض 3/ 6/ 1998، س 49، ص 798، نقض 8/ 11/ 1998، س 49، ص 1212، نقض 25/ 12/ 1985، س 36، ص 1072، نقض 25/ 2/ 1985، س 36، ص 107).

خامسًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع وعدم الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

لقد دفع الحاضرون مع المتهمين التاسع والعاشر (الطاعنان) بالدفوع الآتية: -

1- عدم وجود دليل في الأوراق قبل المتهمان.

2- عدم المعقولية وعدم تصور حدوث الواقعة.

3- حسن نية المتهم التاسع فيما نسب إليه من استعمال المحرر المزور.

4- عدم علم المتهمان بواقعة التزوير.

5- فساد الدليل المستمد من التحريات.

وقد رد الحكم المطعون فيه على بعض هذه الدفوع ردا غير سائغ واغفل الرد على البعض الأخر على النحو التالي: -

1- بالنسبة للتحريات، فقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع قائلا وحيث انه عن الدفع بعدم جدية التحريات بشان الوقائع فمردود بأنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها صريحة وواضحة ولصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلا بمعرفة عضو الرقابة الإدارية..................................... وتطابقت مع ماديات الدعوى ووقائعها.

وهذا الرد الذي أورده الحكم المطعون فيه غير سديد فالمحكمة لم تبين مصادر اطمئنانها إلى هذه التحريات، فإذا كان الأمر بشان التحريات مردود إلى المحكمة إلا أن ذلك لا يعفى المحكمة من بيان سبب اقتناعها بهذه التحريات أما كونها تقول أنها تطمئن إلى هذه التحريات دون تسبيب يتفق مع العقل والمنطق فهذا ينطوي على تحكم، ذلك أن قاعدة قضاء القاضي بناء على اقتناعه الذاتي ليست قاعدة مطلقة بل مقيدة بقيود منها أن تكون الأدلة التي استند إليها الحكم متفقه مع العقل والمنطق وهى لا تكون كذلك إلا إذا كانت مسببه تسبيبًا سائغًا ومقبولاً، أما القول بغير ذلك فإنه يتمثل في الإخلال بحق الدفاع الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

2 - وقد رد الحكم المطعون فيه على عدم توافر أركان جريمة استعمال المحرر المزور قائلا، أما جريمة استعمال المحرر المزور في حق باقي المتهمين (ومنهم المتهمان التاسع والعاشر (الطاعنان)) فقد توافرت حيث استحصل المتهمون على صورة رسمية من هذه المستندات مع علمهم بتزويرها وتقدموا بها إلى جهات حكومية متمسكين بما أثبت فيها محتجين بصحة ما ورد بها لأعمال أثارها.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ردًا على الدفع بعدم توافر أركان جريمة استعمال المحرر المزور، يعد ردًا غير سائغ، ذلك أنه افترض العلم من قبل المتهمين بأن الأوراق مزورة، والعلم لا يفترض في جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة، خاصة وأن المتهمين التاسع والعاشر محاميان وتقدما بطلبات لاستخراج صورة رسمية من المستندات المدعى تزويرها معتقدين أنها صحيحة خاصة وأنهما لم يرتكبا التزوير في هذه المحررات ولم يشتركا فيه، وقد استقرت أحكام النقض على أن التقدم بالورقة المزورة إلى إحدى الجهات لا يعد قرينه على العلم بالتزوير وان العلم بالتزوير ركن جوهري من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة لا تقوم بدونه وأن هذا العلم لا يفترض، بل يجب إقامة الدليل عليه خاصة إذا كان المتهم باستعمال الورقة المزورة لم يقم بتزويرها أو ساهم في هذا التزوير.

غير أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل ذلك، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

3 - ولم يرد الحكم المطعون فيه على أوجه الدفاع الأخرى التي سبق ذكرها الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى - دفاعًا جوهريا ً، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، فقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه فضلا عن قصوره، قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة "

(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995، س 46، ص 954، نقض 9/ 10/ 1986، س 37، ص 728، نقض 6/ 6/ 1985، س 36، ص 762، نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 840، نقض 12/ 12/ 1985، س 36، ص 1106).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول، ولما كان الطاعنان يعملان ويزاولان مهنة المحاماة منذ مدة ويعمل معهما في مكاتبهما عدد من المحامين وكل منهما متزوج ويعول أسرة وأبناء في مراحل التعليم المختلفة ولا عائل لهاتين الأسرتين سواهما، الأمر الذي يلحق بالطاعنين وأسرتيهما والعاملين في مكاتبهم وموكليهم أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها في حالة الاستمرار في تنفيذ العقوبة مع القضاء بنقض الحكم المطعون فيه.

بنــاء عليــــه

يلتمس الطاعنان من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للطاعنين التاسع والعاشر لحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعنين........................، و........................

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات