اختلاس نقود ورشوة

اختلاس نقود ورشوة

صيغ طعون
18. Aug 2020
142 مشاهدات
اختلاس نقود ورشوة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسبـاب الطـعن بالنـقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ ......................... "المتهم الأول"

فى الحكم الصادر من محكمة .................... بجلسة ../ ../ .....

في القضية رقم ...... لسنة ....................

ورقم ..... لسنة .................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1 - ........................ " الطاعن "

2 - ........................

لأنهما بتاريخ .../ .../ ..... بدائرة مركز .............

المتهم الأول: 1 - بصفته موظفا عموميا ومن مأموري التحصيل - موظف بمحكمة ............ ومنتدب للعمل محصلا بنيابة مرور أوسيم - أختلس الأوراق والمبالغ النقدية وصفا وقدرا بالتحقيقات المسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته أنفة الذكر بأن قام بإيهام مالك السيارة 100525 أجرة جيزة بقدرته على التوسط لدى السيد وكيل النيابة المختص لتخفيض قيمة الغرامات المقررة عن المخالفات الخاصة بها والبالغ قيمتها مبلغ 7650 جنيها (سبعة ألاف وستمائة وخمسون جنيها) إلى مبلغ 1500 جنية (ألف وخمسمائة جنيها) - وقام الأخير بتسليمه المبلغ الأخير على هذا الأساس فاختلس لنفسه مبلغ 1300 جنية (ألف وثلاثمائة جنيها) وقام بإخفاء محاضر المخالفات الخاصة بالسيارة سالفة وكذا السيارة رقم 102221 أجرة جيزة من الملفين الخاصين بهما قاصدا من ذلك إخفاء أمر اختلاسه المبلغ سالف البيان - وارتبطت هذه الجريمة بجرائم التزوير في محررات رسمية هي محضر المخالفة ......... الخاص بالسيارة الأولى وإيقاف تحصيل الغرامات المقررة عن السيارتين أنفة البيان بأن قام بمحو مبلغ الغرامة التي تم تقديره بمعرفة السيد وكيل النيابة المختص بمحضر المخالفة سالف البيان وحرر بخط يده مبلغا اقل مما تم تقديره خلافا للحقيقة وأثبت بايصالى التحصيل الخاصين بالسيارتين أنفتى البيان تحصيله كافة الغرامات المستحقة عن المخالفات الخاصة بهما خلافا للحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات

2 - بصفته أنفة البيان أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بأن قام بتحصيل مبالغ اقل مما تم تقديره للمخالفات الخاصة بالسيارتين موضوع التهمة الأولى - والبالغ قيمتها 13275 (ثلاثة عشر ألف ومائتين وخمسة وسبعون جنيها) - مما أضاع على جهة عمله مبلغ 12950 (اثني عشر ألف وتسعمائة وخمسون جنيها) على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثاني: - 1 - بصفته موظفا عموميا ومن مأموري التحصيل - موظف بمحكمة الجيزة الابتدائية ومنتدب للعمل محصلا بنيابة مرور أوسيم - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بمكتبة وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

2 - بصفته أنفة البيان أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بأن مكن المتهم الأول من تحصيل مبالغ أقل مما تم تقديره من غرامات عن المخالفات الخاصة بالسيارتين موضوع التهمة الأولى مما أضاع على جهة عمله قيمة هذه الغرامات على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقابهما بمقتضى المواد 112/ أ , ب , 113/ 1 , 115 , 116 مكرر , 118 , 119/ أ , 119/ أ مكرر , 211 , 213 من قانون العقوبات

وبجلسة 26/ 5/ 2004 قضت محكمة جنايات الجيزة حضوريا: -

أولا: - بمعاقبة ........................ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ آلف وثلاثمائة جنيه ورد مثله وعزله من وظيفته لمدة ست سنوات وبمصادرة المحررات المزورة وألزمته المصروفات الجنائية عما اسند إلية عن التهمة الأولى - وببراءته عن التهمة الثانية

ثانيا: - براءة ........................ عما اسند إليه من اتهام.

وقد قرر المحكوم عليه ........................ على بالطعن بالنقض برقم 238 بتاريخ 19/ 6/ 2004 بسجن الاستئناف للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لعدم بيانه مضمون ومؤدى إطلاع المحكمة على المحررات التي أدانت الطاعن عن تزويرها - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود والذي أدي إلي عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لإغفاله ذكر أهم وقائع موضوع الدعوى مما له الأثر في تحديد مسئولية الطاعن وإسناد وقائع الاتهام له - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلي دلائل مما لا يصح الاستناد إليها وحدها في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من تناقض وغموض في أسبابه - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع - وفيما يلي بيان ذلك:ـ

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بيانا تتحقق به أركان الجريمة وتطبيقا لهذا النص يشترط أن تتضمن أسباب الحكم بالإدانة في جريمة اختلاس الموظف العام لأموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته والتي أدين عنها الطاعن - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يبين الحكم ماهية الأموال المنسوب للمتهم اختلاسها وأنه كان يحوزها حيازة ناقصة بسبب وظيفته - وان نيته اتجهت إلى تحويل هذه الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة وأن يقيم الدليل على أن المتهم قد انتوى بفعلته امتانة المال المستولى عليه إلى ملكه - وأن يبين الفعل الذي ارتأى أنه يعبر عن هذه النية.

وكذلك يتعين أن تتضمن أسباب الحكم - إذا ما كان المتهم قد أدين في جريمة الاختلاس مع ارتباطها بجريمة التزوير في محرر ارتباطا لا يقبل التجزئة - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - أن يبين الحكم الأفعال المادية التي اعتبرها طريقا للتزوير وأن يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عنها - وأن يتضمن بيانا بموضوع المحرر ووجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى الحكم وقوعه به - وأن يتعرض لاستظهار علم المتهم بأنه يغير الحقيقة وأنه يريد إحداث هذا التغيير وأن يستخلص هذا العلم استخلاصا سائغا من دليل فعلى يكشف عن وجودة - لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلا أو شريكا إلا مما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية - وأن يبين الحكم أيضا أن المتهم قد اتجهت نيته إلى استعمال المحرر الذي يعلم انه زور من اجله وأن يبن الحكم وجه الارتباط بين جريمة التزوير وبين جريمة الاختلاس.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان وصف الأموال المدعى اختلاسها - ولا يكفى في ذلك قوله إنها مخالفات قيمة المستحق عنها سبعة آلاف وستمائة وخمسون جنيها وأنه اختلس مبلغ ألف وثلاثمائة جنيه من هذه القيمة متعلقة بالسيارة ............. أجرة ........ وبعض مخالفات أخرى تخص السيارة ............ أجرة ........ من الملفين الخاصين بهما - ذلك أنها لم تبين عدد هذه المخالفات ولا تواريخ كل منها ولا نوع المخالفة ومرتكبها ومكان وقوعها وقيمة الغرامة ووظيفة موقعها وتوقيعه وما إذا كان قد تم سدادها من عدمه مما هو ضروري للتعرف على محل الجريمة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان دخول ما ارتأته مالا في حيازة الطاعن بسبب وظيفته وحيث ترشح الأوراق أن تلك المخالفات لم تدخل في حيازته أصلا وأنه ليس من اختصاصه الاحتفاظ بها - حيث يتم الاحتفاظ بها في قسم الأرشيف - وحيث وجدها السيد مدير نيابة المرور في فراغ بين أدراج وأرفف صالة التحصيل وهو مكان مشترك بين المتهم وبين زملائه المحصلين - كما أن مبلغ 1300 جنية لم يتسلمه بدليل أن اللجنة التي شكلها السيد مدير النيابة لمراجعة أعمال الطاعن ذلك اليوم وما حصله من قيمة المخالفات انتهت إلى أن ما وجد معه من مبالغ مساو تماما لقيمة المخالفات التي قام بتحصيلها دون أي زيادة أو نقص - وهو ما لا يتحقق معه توافر الشرط المفترض في جريمة الاختلاس ولا الدليل على توافره - لا سيما وأن هذا الشرط يتطلب دخول المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته - ولا يكفى دخوله في حيازته بمناسبته فقط.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان الأفعال التي اعتبرتها مكونة للركن المادي للاختلاس - وهو نقل ملكية المال المسلم للمتهم على سبيل الأمانة وإضافته إلى ملكه - مع أن وقائع الدعوى تشير إلى عدم تسلمه أصلا وعدم دخوله في عهدته بما ينتفي معه الركن المادي في جريمة الاختلاس - ولذلك فقد خلت أسباب الحكم من بيان قصد الطاعن إضافة المال المدعى اختلاسه إلى ملكه بما ينفى توافر الركن المعنوي في جريمة الاختلاس والذي لا يتصور توافره إلا مع توافر الركن المادي الغير متوافر أصلاً.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو لا يستبين منه توافر أركان جريمة الاختلاس التي أدان الطاعن عنها وكذلك فانه بالنسبة لجريمة التزوير التي ارتأى إدانة الطاعن عنها وارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة مع جريمة الاختلاس - فان أسباب الحكم لم تعن باستظهار أركانها وعناصرها على النحو الذي يتطلبه القانون.

ذلك أن أسباب الحكم لم تبين طريقة التزوير التي نص عليها القانون التي ارتأت أن الطاعن استعملها في التزوير ولا إقامة الدليل على ارتكابه لها - ولا يكفى في ذلك أن تذكر أن الطاعن محا قيمة الغرامة المستحقة في إحدى المخالفات - وقدرها ثلاثمائة وخمسون جنية وحرر بخط يده مبلغ اقل - مائتين جنيها وهذا لا يتضمن بيان إحدى الطرق المنصوص عليها في القانون - كما انه لم يقم عليه أي دليل فني أو قولي سوى تحريات المباحث التي لم تتأيد بأي دليل أخر - مما لا يصلح لاعتباره دليلا على التزوير.

وكذلك فقد خلت أسباب الحكم من بيان وجه تغيير في الحقيقة في المخالفة المتعلقة بالسيارة ......... أجرة ........... وإيصالي التحصيل الخاصين بالسيارتين ............ أجرة ............ و...............أجرة ........ - كما خلت من بيان ما يفيد اتجاه إرادة الطاعن إلى إحداث هذا التغيير الذي قصرت أسباب الحكم عن تحديده - وحيث لا يجوز قانونا افتراض هذا القصد - حتى ولو كان المنسوب له التزوير صاحب مصلحة في وقوعه - وكذلك خلت أسباب الحكم أيضا من بيان قصد استعمال الطاعن لتلك المحررات مما يعيب الحكم بالقصور في بيان واستظهار الركنين المادي والمعنوي في جريمة التزوير التي أدان عنها الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان وجه ارتباط جريمة الاختلاس التي أدان عنها الطاعن بجريمة تزوير المحررات التي ارتأت ارتكاب الطاعن لها - وحيث ترشح الأوراق لعدم وجود مثل هذا الارتباط لعدم توافر الجريمتين طرفي الرابطة أصلا.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في جريمتي اختلاس المال العام والتزوير - كما قصر عن استظهار أركانها وعناصرها ووجه الارتباط فيما بينهما - وهو ما أدان عنه الطاعن - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 6115 لسنة 52ق جلسة 9/ 2/ 1983 مجموعة أحكام النقض س34 رقم 41 ص222 , الطعن رقم 1888 لسنة 52 ق جلسة 6/ 6/ 1982 س33 رقم 137 ص665 , نقض 14/ 6/ 1984س35 رقم 132 ص585 و 19/ 4/ 1983 س34 رقم 112 ص572 , 15/ 12/ 1983 س34 رقم 211 ص1056 , 24/ 3/ 1980 س31 رقم 81 ص442 , 16/ 12/ 1974 س25 رقم 188 ص866 , 26/ 4/ 1955 س6 رقم 268 ص897 وذلك فيما يتعلق بالقصور في بيان وقائع الاختلاس - أما فيما يتعلق بالقصور في بيان وقائع التزوير: الطعن 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 س36 رقم 104 ص590 , الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 29/ 10/ 1964 س15 ص619 , الطعن 825 لسنة 45 ق جلسة 1/ 6/ 1975 س26 رقم 109 ص471, الطعن 668 لسنة 43 ق جلسة 13/ 11/ 1973 س24 رقم 204 ص978 , الطعن 233 لسنة 40ق جلسة 13/ 4/ 1970 س21 رقم 140 ص568 , الطعن 300 لسنة 42 ق جلسة 8/ 5/ 1972 س23 رقم 48 ص656)

ثانيا: - بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى إطلاع المحكمة على المحررات التي أدانت الطاعن عن تزويرها: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن جريمة الاختلاس التي ارتبطت بها جريمة تزوير محرر ارتباطا لا يقبل التجزئة.

ولما كان من المقرر قانونا أنه يتعين على أسباب الحكم بالإدانة في جرائم التزوير - عملا بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يكون الدليل الذي تستند إليه في حكم الإدانة مطروحا أمام المحكمة في الجلسة - أن يتضمن الحكم في تلك الجرائم ما يفيد أن المحكمة اطلعت على الأوراق المنسوب للمتهم تزويرها أو الاشتراك في تزويرها وان تبين مضمونها وما استخلصته من هذا الإطلاع - وذلك لتبين وجه تزوير ومغايرة هذه الأوراق المزورة للحقيقة والطريقة التي استعملت في التقليد وسائر الأركان الأخرى لهذه الجرائم.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تشر إلى إطلاعها على المحررات التي أدانت الطاعن عن تزويرها وما استخلصته من هذا الإطلاع على نحو ما يتطلبه القانون - ولا يغنى عن ذلك ما جاء بأسباب الحكم وبمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الحرز بعد التأكد من سلامة أختامة وأطلعت عليه ومكنت النيابة والدفاع من الإطلاع عليه في مواجهة المتهمين - ثم أمرت بإعادة تحريزه - لأن المحكمة لم تشر إلى ما تبين لها من وصف هذا الحرز ومضمونه وما استخلصته من هذا الإطلاع مما هو ضروري لاستظهار ركن تغيير الحقيقة ووسيلة التزوير وسائر الأركان والعناصر الأخرى لجريمة التزوير - لا سيما وأن دفاع الطاعن قد تمسك بإنكاره وقائع التزوير وبعدم وجود أية صله له بتقدير الغرامات ولا تخفيضها وان عمله يقتصر على التحصيل لقيمة الغرامات المثبتة بالمخالفات التي ترد إليه وأنه لم يقم هناك أي دليل على قيامه بكتابة تخفيض قيمة الغرامة المثبتة بالمخالفة الذي هو البيان محل تغيير الحقيقة والاختلاس.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان حاصل مناظرة المحكمة للمحررات التي قضت بإدانة الطاعن عن تزويرها - وما انطوت عليه من أوصاف وبيانات وما استخلصته المحكمة من هذه المناظرة والتي كان يتعين على المحكمة بيانه في مدونات الحكم - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 5/ 1950 س1 رقم 231 ص715 , 8/ 11/ 1949 س1 رقم 20 ص56 , 17/ 1/ 1950 س1 رقم 87 ص268 , 20/ 2/ 1951 س2 رقم 256 ص676 , 14/ 6/ 1951 س2 رقم 444 ص1216, 28/ 3/ 1976 س27 رقم 78 ص366 , 21/ 5/ 1978 س29 رقم 97 ص524 ,31/ 3/ 1980 س31 رقم 87 ص471 , 3/ 1/ 1982 س33 ص 11)

ثالثا: - بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى التي أدين عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع:

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال ........................- الموظف بنيابة مرور أوسيم ص3 وجاء في بيان هذه الشهادة ص4 أنه شهد بمضمون ما شهد به سابقه (........................).

وهذا البيان بمضمون شهادة ........................ إنما هو بيان معيب لأنه اغفل ما جاء بأقواله في التحقيقات النيابة 7/ 16 , 8/ 17 أنه هو المختص بتحرير شهادات براءات الذمة بعد التحقق من سداد قيمة المخالفات المقررة بمعرفة السيد مدير النيابة من واقع الملف الذي يحفظ بقسم الأرشيف الذي يعمل به.

ولما كان ما أغفلة أسباب الحكم من شأنه نفى الاتهام الطاعن وعدم تحريره المستندات المدعى تزويرها أو تغييره في تقدير قيمة المخالفات المسند إلية اختلاسها - مما يعيب الحكم لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشاهد والذي يعد فسادا في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال ........................ سكرتير نيابة مرور أوسيم وأوردت مضمونا لها ص4 إلا أنها أغفلت ما جاء بأقواله في تحقيقات النيابة ص5/ 14 انه قام بعرض شهادة أبراء الذمة عن السيارة 100525 أجرة جيزة على السيد مدير النيابة والتي حررت بمعرفة أحد الموظفين بقسم الأرشيف وان المتبع هو أن يقوم بحساب مجموع المخالفات بعد تقديرها من السيد مدير النيابة أحد موظفي الحسابات الذين يعملون بالغرفة المجاورة لغرفة سيادته - وذلك بكتابة المبلغ المطلوب في ورقة صغيرة يرسلها إلى قسم التحصيل الذي يتولى احد المتهمين تحصيل القيمة المثبتة بهذه الورقة.

ولما كانت تلك البيانات التي اقتطعتها أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد تفيد عدم اختصاص الطاعن بتقدير قيمة الغرامات ولا مجملها والذي من شأنه نفى الاتهام عن الطاعن - الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.

3- استندت أسباب الحكم المطعون فيه إلى أقوال ........................ وجاء في بيانها ص4 أنه شهد بمثل ما شهد به سابقه (........................) ولكنها أغفلت ما جاء بأقواله المتضمنة نفس ما أغفلته من أقوال ........................ . والسالف بيانها - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال أيضا.

4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال ........................ ونقلت مضمونا لها ص3 - 4 نقلا معيبا منقوصا - إذ أغفلت ما جاء بأقواله في تحقيقات النيابة أنه حال زيارته لإحدى قريباته تعرف على زوجة صاحب السيارة .......... أجرة .......... وتدعى ........................ وخلال هذه الزيارة شكت إليه هذه السيدة من إجراءات تجديد الرخصة والحصول على شهادة براءة الذمة فتطوع لاصطحابها إلى نيابة مرور أوسيم وحيث اصطحبها فعلا إلى هناك إلا انه كان يقف في طابور أصحاب المصلحة بدلا منها من باب الشفقة - وهو ما كان يتعين على أسباب الحكم بيانه - لا سيما وان تلك السيدة قد أنكرت أنها ذهبت مع الشاهد لنيابة المرور وقررت أنها لا تعرف المتهم ولا شيئا عن الواقعة - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة أقوال هذا الشاهد.

ولما كانت تلك الوقائع التي أغفلتها أسباب الحكم ذات شأن في تكوين عقيدة المحكمة - ولو أنها فطنت إليها لتغير وجه الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد اقتطعت من أقوال جميع الشهود أجزاء هامة من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن - مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام والى عدم إمكان التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - وكان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه بما جاء في هذه الأجزاء المقتطعة لنفى الاتهام - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س10ص666 , الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س9 ص886 , نقض 17/ 11/ 1959 س10 ص896 , 6/ 1/ 1964 س15 ص10 , 10/ 2/ 1964 س15 ص131 , 1/ 3/ 1965 س16 ص590 ,  5/ 10/ 1965 س16ص833 ,  8/ 2/ 1975 س26 ص497 , 3/ 6/ 1968 س19 رقم 133 , 2/ 4/ 1980 س31 ص474 , 27/ 3/ 1980 س31 رقم85 ص462)

رابعا: - بطلان الحكم لإغفاله ذكر أهم وقائع موضوع الدعوى مما له اثر في تحديد مسئولية الطاعن وإسناد وقائع الاتهام إليه: -

وذلك لأن أسباب الحكم وفى مجال سردها لوقائع الدعوى والتدليل على وقوعها - بدأت بسرد ذهاب الشاهد الأول - ........................ لاستخراج شهادة براءة ذمة تخص السيارة رقم 100525 أجرة جيزة من نيابة مرور أوسيم - إلا أنها أغفلت صلة هذا الشاهد بتلك السيارة أو بصاحبها أو الدافع له على الذهاب لاستخراجها - ذلك انه تبين من التحقيقات أن هذه السيارة ملك للمواطن ........................ وأن الذي يتولى شئون السيارة زوجته السيدة/ ........................ بموجب توكيل رسمي عام ......... لسنة ........ مكتب توثيق الأهرام الذي اطلعت عليه النيابة العامة حال سؤالها وحيث جاء بأقوالها أنها لم تذهب لاستخراج شهادة براءة الذمة للسيارة صحبة الشاهد الأول (خلافا لما ادعاه) وأنها عندما تقابلت معه وتحدثت معه بشأن الحصول على شهادة براءة الذمة طلب منها 1500 جنيه فأعطته إياها على أساس استخراجه الشهادة بمعرفته دون أي تدخل منها ودون أن يبين لها كيفية حصوله عليها ولما كانت تلك الوقائع التي أغفلت أسباب الحكم بيانها من شأنها التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وهى أن هذا الشاهد الأول هو مرتكب الجريمة - وليس الطاعن - الذي لم يثبت له أي دور فيها - لا سيما وأن ما ضبط لديه من مبالغ مالية مساوية تماما لقيمة الغرامات المحصلة - وليس من بينها ما نسب له اختلاسه بعد حصوله عليها من هذا الشاهد الأول (وفق رواية هذا الشاهد) وبذلك تكون الوقائع التي أغفلتها أسباب الحكم من شأنها استظهار صورة أخرى صحيحة غير التي استظهرتها المحكمة - مما ينبئ من عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام وأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة - ولو إنها تنبهت إلى ذلك القصور وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى - وهو ما يعيب الحكم أيضا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س36 رقم 56 ص114 , 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س1 رقم 42 ص122 , 9/ 5/ 1950 س1 رقم 204 ص621 ,30/ 10/ 1956 س7 رقم 302 ص1097 ,27/ 11/ 1956 س7 ص119 ,12/ 6/ 1978 س29 ص610)

خامسًا: - بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل مما لا يصح الاستناد إليها وحدها في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من تناقض وغموض في أسبابه: -

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونا وما استقرت عليه أحكام النقض أنه يتعين أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة في إدانة المتهم أن يكون هذا الدليل يقينيا - وليست مجرد دلائل مما لا تكفى وحدها لإدانة المتهم وإنما يحتاج الاستدلال بها أن تكون مؤيدة بدليل أو دلائل أو قرائن أخرى صحيحة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن عن واقعة تزوير أحد المخالفات الخاصة بالسيارة .......... أجرة ........... بتغيير بياناتها المتعلق بتقدير الغرامة المستحقة عنها وجعلها مائتي جنية بدلا من ثلاثمائة وخمسين جنيها إلى أقوال وتحريات النقيب/ ........................ الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة ص4 وحدها دون أن يعززها دليل صحيح أو قرينة صحيحة - مما لا يجوز الاستناد إليه لأنه دليل غير يقيني - وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.

ومما يؤكد عدم صلاحية تلك الأقوال والتحريات ما جاء بأسباب الحكم بعد ذلك ص9 من عدم اطمئنانها إلى أقوال وتحريات الضابط المذكور فيما نسب إلى المتهم الثاني من مشاركته للطاعن من اتهامات لعدم وجود دليل يقيني على تلك المشاركة - مع أن أسباب نفى الاتهام عن المتهم الثاني والتي انتهت منها إلى إدانته - مما تشمل وتتعلق بالمتهمين معا على نحو لا يجوز معه قصرها على أحد منهما دون الآخر - مما يعيب الحكم بتناقض أسبابة وغموضها الذي لو تنبهت إليه المحكمة لتغير وجه السير في الدعوى - وذلك فضلا عن الفساد في الاستدلال المتعلق بذلك الدليل الظني - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 17/ 3/ 1983 الطعن 5590 لسنة 52ق , 30/ 1/ 1977 الطعن 1056 لسنة 46 ق , 7/ 2/ 1938 المجموعة الرسمية رقم 156 ص403 , 19/ 4/ 1948 المحاماة السنة 29 رقم 164 ص315 ,

10/ 6/ 1952 مجموعة القواعد ج1 رقم 268 ص424 , 20/ 6/ 1966 مجموعة أحكام النقض س17 ص842 , 24/ 5/ 1960 س11 ص493 , 23/ 2/ 1954 س5 رقم 124 ص375 , 12/ 3/ 1951 س2 رقم 281 ص745 , 22/ 10/ 1951 س3 رقم 31 ص75 , 3/ 9/ 1969 س20 رقم 241 ص1209 , 19/ 4/ 1970 س21 رقم 146 ص613)

سادسًا: - بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صلته بملفات السيارات وما تحتويه من مخالفات إذ أن تلك الملفات والمخالفات هي عهدة قسم الأرشيف - وكذلك عدم صلته بتقدير الغرامات أو تخفيضها ولا حساب قيمة الغرامات الموقعة على أصحاب تلك السيارات حيث يختص بذلك قسم الحسابات - وأن كل عمله هو تلقى بيان المبالغ المطلوب تحصيلها من قسم الحسابات والذي بناء عليه يقوم بتحصيلها من أصحاب الشأن وأن المخالفات المدعى التهرب من قيمة غراماتها ضبطت بعد ثلاثة أيام من ضبط الطاعن وتفتيش مكتبة والتحقيق معه وحبسه احتياطيا وحيث حرر السيد مدير نيابة المرور مذكرة تكميلية بضبط تلك المخالفات في وقت لاحق بعد مضى هذه المدة - وان مكان ضبط تلك المخالفات كان في مكان شائع بصالة التحصيل يستعمله جميع موظفي التحصيل - وكذلك بأنه بجرد عهدة الطاعن من نقود متحصله عن قيمة الغرامات التي حصلها وجدت مساوية للثابت بإيصالات التحصيل دون زيادة أو نقص - وأن تلك الأدلة من شأنها نفى الاتهام بالاختلاس والتزوير وعدم توافر أركان هاتين الجريمتين.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذه الأوجه التي من شأنها لو صحت لتغير وجه السير في الدعوى ولم تفند حججها ولم تشر إليها بأي بيان مما قد ينبئ عن سبب طرحها وعلة رفضها لها فأن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور في التسبيب وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 6/ 6/ 1982 الطعن 1888 لسنة 52 ق س33 رقم 137 ص665 سالف الإشارة إليه  13/ 1/ 1980 س31 ص883 , 24/ 12/ 1962 س13 رقم 210 ص 869 و  29/ 12/ 1958 س9 رقم 271 ص1119 , 14/ 6/ 1955 س6 رقم 238 ص733 , 24/ 5/ 1954 س5 رقم 232 ص697 , 25/ 12/ 1951 س2 رقم 129 ص236 , 12/ 5/ 1950 س1 رقم 188 ص574)

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول

ولما كان الطاعن يعول أسرة كبيرة وليس له مورد يرتزق منه وينفق منه على أسرته سوى من مرتبه من وظيفته الحكومية في محكمة الجيزة الابتدائية.

الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته أضرارا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو استمر تنفيذ العقوبة عليه ثم قضي بقبول الطعن بالنقض

بناء عليه

يلتمس الطاعن الحكم من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

والله ولى التوفيق

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات