دعوى تطليق للعيب (العنة)
إنه فى يوم .../ .../ .....
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيدة/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ ..................
وأعلنتها بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ .../ .../ ..... وقد زفت إليه ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن إلا أنه لم يدخل بها ولم يعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت بكرًا وأنه قد تبين لها أنه عنين لا يقدر على إتيانها رغم تجاوبها معه ومساعدتها له وأنها لو كانت تعلم بذلك قبل العقد لما قبلت وقد ظلت حاله على ذلك ما يقرب من سنة كاملة تردد خلالها على كثير من الأطباء الأخصائيين دون جدوى.
وحيث إن قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1920 كان العمل جاريًا بشأن طلب تطليق الزوجة من زوجها للعيب على الراجح من المذهب الحنفي وهو رأى الشيخين أبى حنيفة وأبى يوسف والذي كان يعطى للزوجة الحق فى طلب التطليق إذا كان بالزوج عيب من العيوب التى تمنع التناسل وهى العنة والجب والحضاء.
وحيث إن واستنادًا إلى ما تقدم فقد طالبت الطالبة المعلن إليه بتطليقها لدفع الضرر عن نفسها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى.
وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب الى مكتب تسوية منازعات.......... الأسرية قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيء، وهو الأمر الذى حذا بالطالبة إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم:
بتطليقها عليه طلقة بائنة مع أمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية. مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة........ الدائرة......... الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ ..... ليسمع الحكم عليه بما ذكر
ولأجل العلم/
التعليقات