دعوى تطليق للزواج بأخرى
إنه فى يوم .../ .../ ......
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيدة/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ .......................
وأعلنتها بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ .../ .../ ...... ودخل بها عاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وعلى طاعته حتى الآن.
وحيث إن بتاريخ .../ .../ ...... نما إلى علم الطالبة أن المعلن إليه تزوج بأخرى تدعى.... وذلك بموجب وثيقة عقد زواج رسمية عن يد مأذون ناحية....
وحيث إن زواج المعلن إليه بأخرى قد أصاب الطالبة بضرر مادي إذ شاركتها الزوجة الأخرى فى دخل المعلن إليه مما ترتب عليه انخفاض المستوى المعيشي للطالبة كما أصابها بضرر معنوي لإيثار المعلن إليه الزوجة الأخرى عليها.
وإذ تنص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى فقرتها الثانية والثالثة على أنه: " ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها.
فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتحدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى... ".
لما كان ما تقدم وكان الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب الطالبة من جراء زواج المعلن إليه بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما فقد طالبته وديا أن يطلقها لرفع الضرر عنها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب الى مكتب تسوية منازعات ………. الأسرية قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيء، وهو الأمر الذي حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم عليه:
بتطليقها عليه طلقة بائنة مع أمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ........ الدائرة ......... الكائن مقرها ...... بجلستها المنعقدة صباح يوم ...... الموافق .../ .../ ...... ليسمع الحكم عليه بما ذكر .
ولأجل العلم /
التعليقات