دعوى تطليق لعدم الإنفاق

دعوى تطليق لعدم الإنفاق

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
145 مشاهدات
دعوى تطليق لعدم الإنفاق

دعوى تطليق لعدم الإنفاق

إنه فى يوم .../ .../ .....

بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................

ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.

أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:

السيدة/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ ...............

وأعلنتها بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ.../ .../ ..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وعلى طاعته حتى الآن.

وحيث إن المعلن إليه قد ترك الطالبة بلا نفقة أو منفق دون وجه حق أو مسوغ شرعى اعتبارًا من.../ .../ ..... وليس له مال ظاهر تنفذ عليه وتستوفى منه نفقتها.

وإذ تنص المادة (4) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: " إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وإن إدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك ".

وحيث إن الطالبة قد طالبت المعلن إليه بالإنفاق عليها إلا أنه أصر على عدم الإنفاق ولم يكن له مال ظاهر تنفذ عليه الطالبة لتستوفى منه نفقتها.

وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب الى مكتب تسوية منازعات....... الأسرية قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيء، وهو الأمر الذي حذا بالطالبة إلى رفع الدعوى الماثلة.

لذلك

فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم عليه:

بتطليقها عليه طلقة رجعية لعدم الإنفاق مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة........ الدائرة......... الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ ..... ليسمع الحكم عليه بما ذكر

ولأجل العلم/

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات