عقد قسمة

عقد قسمة

صيغ عقود
1. Aug 2020
174 مشاهدات
عقد قسمة

عقد قسمة

إنه في يوم................. الموافق.../ .../ .....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

السيد/ .... مصري الجنسية مقيم برقم.....شارع........ محافظة......بطاقة عائلية رقم..... سجل مدني

السيد/ ...............

السيد/ ................

السيد/ ...............

يقر الجميع بأهليتهم للتعاقد واتفاقهم على ما يلي:

(البند الأول)

يمتلك المتعاقدون بأنصبة متساوية العقارات التالية مشاعا فيما بينهم وهى:

.......... " تبين معالم وحدود وموقع العقار "

..........." تبين معالم وحدود وموقع العقار "

.........." تبين معالم وحدود وموقع العقار "......... الخ

(البند الثاني)

يقر المتعاقدون بأنهم المالكون الوحيدون للعقارات المبينة بالبند السابق دون شريك آخر وأن الملكية انتقلت إليهم بطريق.........وقد انعقد إجماعهم على قسمتها عينا فيما بينهم قسمة انتفاع بطريق المهايأة المكانية وفقا لما تضمنه البند التالي.

(البند الثالث)

يختص الطرف الأول بالعقار الكائن..... والذي يحده من الناحية البحرية... والقبلية...... والشرقية........ والغربية......... وهو عبارة عن....... ويختص الطرف الثاني بالعقار الكائن..... والذي يحده من الناحية البحرية.... والقبلية.... والشرقية...... والغربية.......وهو عبارة عن....... ويختص الطرف الثالث بالعقار الكائن........" تستكمل بياناته "

ويختص الطرف الرابع بالعقار الكائن..... "تستكمل بياناته"

(البند الرابع)

مدة هذه القسمة خمس سنوات، قابلة للتجديد سنة فسنة ما لم يعلن أحد الشركاء شركاته قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.

(البند الخامس)

في حالة تجديد القسمة، تظل على أصلها قسمة انتفاع ولا تنقلب إلى قسمة تملك ولو انقضى عليها مدة تجاوز خمس عشرة سنة.

(البند السادس)

للشريك الذي اختص بجزء مفرز من المال الشائع بموجب هذا العقد الحق في استغلاله بالطريقة التي يراها أجدى بالنسبة له ولكن ليس له إبرام عقود إيجار تتعلق بما اختص به وإلا اعتبرت القسمة مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة لتنبيه أو إنذار.

(البند السابع)

يلتزم كل متقاسم بعدم التعرض للمتقاسمين الآخرين في انتفاعهم بالجزء المفرز الذي اختص به كل منهم، ويضمنون استحقاق هذا الجزء.

(البند الثامن)

يلتزم كل من المتقاسمين بتسليم الأعيان التي تحت يده إلى المتقاسم الذي أختص بها بموجب هذا العقد خلال أجل أقصاه .../ .../ ..... وإلا التزم بان يدفع له تعويضا اتفاقيًا قدره...... فقط...... عن كل يوم تأخير حتى يتم التسليم رضاء أو قضاء.

(البند التاسع)

يجب أن تسلم الحصة بحالة تكون صالحة فيها للانتفاع الذي خصصت له وإلا كان للشريك الذي اختص بها أن يرجع على باقي الشركاء بمقدار ما نقص من انتفاعه بها.

(البند العاشر)

إذا تبين أن العين التي اختص احد المتقاسمين بها من شأنها أن تعرض صحته أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز له أن يطلب فسخ القسمة في أي وقت ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق.

(البند الحادي عشر)

يلتزم المتعاقدون جميعا يتعهد كافة الأعيان محل هذا العقد بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها والقيام بجميع الترميمات الضرورية.

(البند الثاني عشر)

يلتزم كل متقاسم بإجراء الترميمات غير الضرورية وفقا للعرف الجاري.

(البند الثالث عشر)

للمتقاسم الذي يظهر عيب خفي في حصته الرجوع على باقي المتقاسمين بضمان هذا العيب والقيام بإصلاحه على نفقة جميع الشركاء.

(البند الرابع عشر)

على المتقاسم أن يستعمل الأعيان التي اختص بها وفقا للغرض الذي أعدت له ولا يجوز له تغيير هذا الاستعمال على نحو يؤدى إلى الإضرار بباقي المتقاسمين، كما لا يجوز له إجراء تعديل بها يتحقق معه هذا الإضرار.

(البند الخامس عشر)

يجب على المتقاسم أن يبذل من العناية في استعمال الأعيان التي اختص بها وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد، ويكون مسئولا أمام باقي المتقاسمين عما يحدث من تلف أو هلاك بسبب الاستعمال غير المألوف، وكذلك عن الحريق الذي ينشب بإهماله أو إهمال تابعيه.

(البند السادس عشر)

يلتزم كل متقاسم بالمبادرة بإخطار باقي المتقاسمين بكل ما يستوجب تدخلهم كحاجة العين إلى ترميمات مستعجلة أو ظهور عيب بها أو وقوع اغتصاب عليها.

(البند السابع عشر)

تمت هذه القسمة دون التزام المتقاسمين بدفع معدل لأحدهم " ويمكن استبدال البند التالي بهذا البند "

يلتزم المتقاسمون......." الأول والثاني والثالث مثلا) بدفع معدل للمتقاسم الرابع قدره...... بالسوية فيما بينهم (أو بنسب مختلفة تحدد في العقد وفقا لما اختص به كل منهم "

(البند الثامن عشر)

لا يجوز لأي متقاسم طلب نقض هذه القسمة بسبب الغبن.

(البند التاسع عشر)

تختص محاكم......... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من أطرافه موطنا مختارا له في هذا الصدد.

(البند العشرون)

حرر العقد من أربع نسخ، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات