محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/.........................
في الحكم الصادر من محكمة...........................
- دائرة جنح مستأنف - بجلسة.../.../.....
في القضية رقم............... لسنة................. جنح مستأنف......................
والمقيدة برقم............... لسنة.............................
الـوقائــع
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن وآخر، أنهما في يوم.../.../..... بدائرة قسم...........................، بدد الشيكات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ.................................، والمسلمة إليهما على سبيل الوديعة فاختلاسهما إضرارًا بالمجني عليه، وطالبت
عقابهما بالمادة 341 عقوبات.
- بجلسة.../.../..... قضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة ضده.
- استأنف المجني عليه الدعوى المدنية، واستأنف المتهم الأول المحكوم عليه
الدعوى الجنائية.
- بجلسة.../.../..... قضت محكمة شمال................................. - دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة - في الدعوى المدنية بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء حكم محكمة أول درجة وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
- وقد قرر المحكوم عليه في الدعوى المدنية بالطعن بالنقض في الحكم المذكور للأسباب الآتية: -
- الخطأ في تطبيق القانون.
- يتمثل هذا الخطأ في أمرين: -
1- عدم مجاوزة التعويضات المطلوبة للنصاب النهائي للقاضي الجزئي: -
تنص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا ".
وتنص المادة 42 من قانون المرافعات على أنه: " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفى جنيه ".
ولما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أن المدعى بالحق المدني ادعى مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ولما كان هذا المبلغ لا يجاوز النصاب النهائي وفقا للمادة 42 من قانون المرافعات التي حددت النصاب النهائي بمبلغ 2000 جنيه، فانه طبقا لنص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز استئنافه، وكان يتعين على الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن يقضي بعدم قبول الاستئناف المقام بشان الدعوى المدنية لعدم تجاوز مقداره للنصاب النهائي للمحكمة الجزئية، غير أن الحكم المطعون فيه، لم يراع هذا الأمر مما يصمه بالخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين نقضه.
2- القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة، يقتضي الحكم برفض الدعوى المدنية: -
من المقرر فقهًا أنه إذا قضت المحكمة الجنائية بالبراءة لان الواقعة ثبت عدم صحة وقوعها، أو أنها وقعت إلا انه لم يقدم الدليل الكافي على ارتكابها من قبل المتهم ففي هذه الحالة يجب أن يقضي الحكم برفض الدعوى المدنية، ذلك أن عناصر الحكم بالبراءة هي ذات عناصر الحكم برفض الدعوى المدنية.
وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه: " القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم ".
(نقض 14/ 1/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 90).
ولذلك فإن الحكم الابتدائي قضي ببراءة الطاعن وبرفض الدعوى المدنية إعمالاً لما استقر عليه الفقه والقضاء. غير أن الحكم الاستنئافي المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بإلغاء حكم أول درجة فيما يتعلق بالدعوى المدنية وأحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، الأمر الذي يستفاد منه أن الحكم المذكور لم يحط بالدعوى عن بصر وبصيرة مما يصمه بالخطأ في تطبيق القانون، على نحو يوجب نقضه.
بنـاء عليــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - قبول الطعن شكلاً.
ثانيًا: - في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
والله ولى التوفيق،،،،
التعليقات