تبديد منفولات

تبديد منفولات

صيغ طعون
20. Aug 2020
289 مشاهدات
تبديد منفولات

محكمة النقض

دوائر جنح النقض

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

ووقف طلب تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/................................

في الحكم الصادر من محكمة........................الابتدائية

دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بجلسة.../.../.....

في القضية رقم............... لسنة.................. جنح مستأنف...........................

والمقيدة برقم................ لسنة............... جنح................

الـوقائــــع

أعلنت السيدة/...................................... بواسطة وكيلها السيد/....................................... (الطاعن) بتحريك الدعوى الجنائية ضده عن طريق الادعاء المباشر، وذلك لجلسة.../.../..... متهمة إياه بأنه بدد المنقولات المسلمة إليه بموجب محضر جرد وإخلاء وتسليم من قبل محضرين................. والمملوكة لها وذلك أثناء تنفيذ الطاعن الحكم الذي تحصل عليه تحت رقم............... لسنة.................إيجارات ................ وكان ذلك بتاريخ .../ .../ ..... ، وقد أنذر الطاعن المدعية بالحق المدني باستلام المنقولات أكثر من مرة منذ .../ .../ ..... وبتاريخ .../ .../ ..... أنذرت المدعية بالحق المدني الطاعن لاستلام المنقولات، وتم إحضار المنقولات لتسليمها للمدعية بالحق المدني إلا أنها رفضت استلامها بحجة أنها ليست منقولاتها المطلوب تسليمها، ثم قامت بعد ذلك بإقامة دعوى خيانة الأمانة (التبديد) ضد الطاعن، وطالبت بتطبيق المادة 341 من قانون العقوبات على المتهم والحكم لها بتعويض مدني

مؤقت قدرة 51 جنيهًا.

وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة جنح .................. الجزئية حضوريًا بتوكيل بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسون جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت وأتعاب المحاماة.

غير أن المتهم لم يرتض الحكم السابق فطعن عليه بالاستئناف، وبجلسة .../ .../ ..... قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع النفاذ والتأييد فيما عدا ذلك.

وقد طعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بالنقض للأسباب الآتية: -

بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان تشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم، وللقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والقصور في التسبيب، وعدم الإشارة إلى نص القانون الذي قضي بموجبه والإخلال بحق الدفاع وعدم التعرض لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة باعتبار أن هذا الأمر من النظام العام يجب على المحكمة التعرض له ولو لم يدفع به احد.

أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان تشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم:-

حيث إن أحد الأعضاء الذين صدر عنهم الحكم لم يسمع المرافعة.

الثابت من الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ .../ .../ ..... والمطعون فيه أن الهيئة التي أصدرت الحكم كانت مكونه من السيد الأستاذ/ ................................. رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذ/ ................................. ، والأستاذ/ .................................. القاضيين.

هذا بينما الثابت من محضر جلسة المحكمة الاستئنافية المؤرخ .../ .../ .....، أن الهيئة التي استمعت المرافعة كانت برئاسة السيد الأستاذ/ ................................... وعضوية السيدين

الأستاذ/ ................................... ، والأستاذ/ ...........................القاضيين.

وبذلك يكون أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم لم يسمع المرافعة ولم يحضر جلسة المرافعة الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والإحالة.

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

الثابت من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه انه لم يبين أركان جريمة خيانة الأمانة، ذلك أن جريمة خيانة الأمانة تتطلب لقيامها ركنًا ماديًا يتمثل في صدور سلوك إجرامي عن المتهم يتمثل في الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال وأن يترتب على ذلك ضرر وأن يكون محل الجريمة مالاً منقولاً مملوكًا للغير وأن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الأمانة هذا فضلا عن الركن المعنوي الذي يتمثل في القصد الخاص وهو يتطلب بالإضافة إلى القصد العام الذي يقوم على العلم والإرادة توافر نية التملك، وكان مقتضى ذلك أن يبين الحكم المطعون فيه وسيلة السلوك الإجرامي التي صدرت عن المتهم وهل تمثلت في الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال وأن يتحقق من ثبوت حدوث هذه الوسيلة بكافة طرق الإثبات المقررة في المواد الجنائية وأن يبين الضرر الذي أصاب المجني عليه عليها من جراء هذا السلوك وان يظهر العقد الذي تم التسليم بمقتضاه وأن يبين توافر الركن المعنوي متمثلاً في القصد العام الذي يقوم على العلم والإرادة بالإضافة إلى القصد الخاص المتمثل في نية التملك.

غير أن الحكم الابتدائي المحال إليه من الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذه الأركان جميعًا بل رددت ما ورد في صحيفة الادعاء المباشر المقامة من المدعية بالحق المدني دون أن يتحقق من توافر هذه الأركان في حق المتهم , خاصة وأن المدافع عن المتهم دفع بعدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة وطلب أصليًا البراءة واحتياطيًا ندب خبير لتحديد ما إذا كانت المنقولات مطابقة لما جاء بمحضر الجرد والإخلاء من عدمه وبذلك يكون الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه قد خالف ما استقر عليه قضاء النقض في هذا الصدد، حيث قضت محكمة النقض بأن: " اختلاس الأمانة يتحقق بكل ما دل به الأمين على اعتبار الأمانة مملوكة له بتصرف فيها تصرف المالك، فهو يقع متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك ".

(نقض 18/ 3/ 1968، مجموعة أحكام النقض، س 19 ص 344،

نقض 12/ 12/ 1929 مجموعة القواعد القانونية، ج1، ص 405، نقض 15/ 11/ 1928،القواعد القانونية 31/ 10/ 1966، مجموعة أحكام النقض، س 17، ص 1031).

كما قضت المحكمة المذكورة " بان جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق إلا إذا كان الجاني قد ارتكب الفعل المكون لها أضرارًا بالمجني عليه وبنية حرمانه من الشئ المسلم ".

(نقض 20/ 6/ 1976، مجموعة أحكام النقض، س 27، ص653).

كما قضت ذات المحكمة بأنه: " لا يتحقق القصد الجنائي - في جريمة خيانة الأمانة - إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا له مع تعمد هذا التصرف، وان هذا التصرف قد حصل منه أضرارًا بحقوق المالك لهذا الشئ ".

(نقض 28/ 4/ 1969، مجموعة أحكام النقض، س20،ص 616، نقض 16/ 1/ 1978، س 29، ص 66).

وقضت أيضًا محكمة النقض بأنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشئ المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ".

(نقض 25/ 5/ 1975 مجموعة أحكام النقض، س 26، ص 454).

وبذلك يكون الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه لم يستظهر أركان جريمة خيانة الأمانة التي عاقب المتهم بارتكابها وبصفه خاصة لم يبين بيانا كافيا توافر القصد الجنائي في حق المتهم خاصة وان المتهم هو الذي انذر المدعية بالحق المدني أكثر من مرة لاستلام منقولاتها، وعندما وجدت أن العرض الذي عرضه المتهم لاستلام المنقولات جديا وانه سيترتب على ذلك مطالبتها بقيمة الإيجار عن الفترة التي أودعت فيها هذه المنقولات في مكان مؤجر على حسابها ادعت أن المتهم قد أبدل هذه المنقولات، وقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يتحقق من أقوال المدعية بالحق المدني وان يستدعي المحضر الذي قام بإعداد محضر الجرد والتسليم للمتهم والتحقق من أن المنقولات التي عرضها المتهم هي ذات المنقولات الواردة في محضر الجرد والإخلاء والتسليم أم ليست هي وذلك من خلال انتداب خبير للوقوف على ما جاء بادعاء المدعية بالحق المدني.

وعلى ذلك يكون الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه قد خالف ما استقر عليه قضاء النقض الجنائي بشان تطبيق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية،حيث جرى قضاء النقض في هذا الصدد على أن " القانون اوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا " الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة.

(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص1047، نقض 29/ 11/ 1992،، س 43، ص 1081، نقض 14/ 1/ 1992،، س 43، ص 125، نقض 31/ 3/ 1992،، س 43، ص 349، نقض 18/ 2/ 1992،، س 43، ص 247،

نقض 8/ 3/ 1992،، س 43، ص 292، نقض 4/ 3/ 1992،، س 43، ص 226، نقض 14/ 5/ 1998،، س 49، ص 702، نقض 27/ 5/ 1998،، س 49، ص 746، نقض 5/ 10/ 1998،، س 49، ص 988، نقض 20/ 10/ 1998،، س 49، ص 1128، نقض 16/ 11/ 1998، س 49 ص1294، نقض 12/ 3/ 1998, س49 , ص444) .

ثالثا: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب: -

لقد استقر قضاء النقض على أنه: " يوجب الشارع في المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل، بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضي به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامه معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيعاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ".

(نقض 12/ 5/ 1969، مجموعة أحكام النقض، س20، ص 706).

ولما كان الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه واعتنق أسبابه لم يشتمل على الأسباب التي بني عليها فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإعادة.

(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص1047، نقض 31/ 3/ 1992، س 43، ص 349، نقض 27/ 5/ 1998، س 49، ص 746، نقض 5/ 10/ 1998، س 49، ص 988).

رابعًا: بطلان حكم محكمة أول درجة الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه وأحال إليه لعدم الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه: -

البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه وأحال إليه انه قد خلا من الإشارة إلى نص القانون الذي أدين الطاعن بموجبه، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان مما يوجب نقضه والإحالة ولا يحول دون ذلك الإشارة في ديباجة الحكم إلى رقم القانون المطلوب تطبيقه.

ذلك أن أحكام النقض قد استقرت على انه: " لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً ولا يعصم الحكم المطعون فيه أن يستطيل إليه هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه ما دام انه لم يفصح عن مواده التي أدان الطاعن بها، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ".

(نقض 31/ 1/ 1988، مجموعة أحكام النقض، س39، ص 232، نقض 28/ 11/ 1988، س39، ص 1137، نقض 26/ 10/ 1978، س 29، ص 735، نقض 15/ 5/ 1977، س 28، ص 583).

خامسًا: بطلان حكم محكمة أول درجة الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه وأحال إليه للإخلال بحق الدفاع: -

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية تلتزم بإجراء كل ما يلزم لاستيفاء أي نقص في إجراءات التحقيق وتقوم المحكمة بذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، ولذلك فان لها أن تأمر بما ترى من استيفاء التحقيق أو سماع الشهود وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض أن حق المحكمة الاستئنافية في الحكم على مقتضى الاوراق ودون إجراء تحقيق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع وعليها أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد قضاتها تنتدبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق وتورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.

(نقض 7/ 2/ 1967، مجموعة أحكام محكمة النقض، س18، رقم 35، نقض 13/ 2/ 1968، س 19، ص رقم 39).

ولما كان الثابت من محضر جلسة الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه وأحال إليه، أن الحاضر عن المتهم طلب البراءة أصليا واحتياطيا ندب خبير لتحديد ما إذا كانت المنقولات مطابقة لما جاء بمحضر الجرد والفتح والإخلاء المحرر بتاريخ .../ .../ .....، فقد كان مقتضى ذلك أن محكمة أول درجة إذا لم تقض بالبراءة أن تجيب المتهم إلى طلبه باعتباره دفاعا جوهريا، وكونه إذا صح منتجا في الدعوى غير أن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه وأحال إليه قد التفت عن ذلك الطلب وقضي بالإدانة الأمر الذي يعيبه بعيب الإخلال بحق الدفاع، وقد كان يتعين على الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن يحقق هذا الطلب أو يرد عليه ردا سائغا، إلا أن الحكم المذكور قد فاته ذلك الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

ذلك أن قضاء النقض قد استقر على أنه : "لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى - يعد دفاعا جوهريا إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فان الحكم المطعون فيه، فضلا عن قصوره يكون قد اخل بحق الطاعن في الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة ".

(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995، س46، ص 954، نقض 9/ 10/ 1986، س 37، ص 728، نقض 6/ 6/ 1985، س 63، ص 762، نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 840، نقض 12/ 12/ 1985، س 36، ص 1106).

سادسًا: بطلان الحكم المطعون فيه لعدم قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة: -

لما كانت المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ".

وتنص المادة 17 من ذات القانون على أنه: " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء ".

وقد استقرت أحكام النقض على أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يتعلق بالنظام العام، ويجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، فقد قضت محكمة النقض بأن " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يتعلق بالنظام العام، وجوب تعرض المحكمة له إيرادًا وردًا. جواز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم ترشح له ".

(نقض 22/ 4/ 1973، مجموعة أحكام النقض، س24، ص583، نقض 27/ 12/ 1976، س27، ص 1025، نقض 9/ 7/ 1992، س43، ص 631، نقض 10/ 11/ 1998، س49، ص 1251، نقض 6/ 2/ 1992، س 43، ص 213، 15/ 12/ 1988، س39، ص 1331، نقض 29/ 1/ 1991، س42، ص 201)

كما قضت محكمة النقض أيضًا بأن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، دفع جوهري، يجب على المحكمة أن ترد عليه ردًا سائغًا ".

(نقض 28/ 5/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س43، ص 576).

ولما كان المتهم قد استلم المنقولات بتاريخ .../ .../ ..... وقد قام المتهم بإنذار المدعية بالحق المدني لاستلام منقولاتها بتاريخ .../ .../ .....، وقد جاء في هذا الإنذار أنه بسبب كثرة هذه المنقولات فقد تم تأجير شقة بموجب عقد محرر في .../ .../ ..... لاستعمالها كمخزن للمنقولات وذلك بقيمة ايجارية قدرها (...........) ....................... جنيه مصري وذلك اعتبارًا من .../ .../ ..... ، وذلك بسبب تأجير الشقة التي كانت مؤجرة لوالدة المدعية بالحق المدني بعد صدور الحكم رقم ................ لسنة ................. إيجارات .............. وهذا الإنذار مرفق صورته بأوراق الدعوى، غير أن المدعية بالحق المدني تقاعست عن استلام هذه المنقولات وقامت برفع دعوى تبديد ضد المتهم بتاريخ .../ .../ .....م.

وبذلك يكون قد مضى على استلام هذه المنقولات وتحريك الدعوى الجنائية أكثر من ثلاث سنوات حيث إن الإنذار باستلام هذه المنقولات كان بتاريخ .../ .../ ..... وتحريك الدعوى كان بتاريخ .../ .../ .....، الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون وأيضا الحكم المطعون فيه أن يبحث مسألة التقادم باعتبارها من مسائل النظام العام، التي يجب على محكمة الموضوع أن تتعرض لها من تلقاء نفسها.

غير أن الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه وكذلك الحكم المطعون فيه لم يتعرضا لهذه المسألة الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن رجل مسن يعاني من كثير من الأمراض ولما كان التنفيذ عليه مع إصابته بهذه الأمراض يترتب عليه تعريض حياته للخطر ويصيبه بأضرارًا مادية وأدبيه يتعذر تداركها فيما لو قضى بنقض الحكم.

بنـاء عليــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين نظر موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات