(دعـوى طـرد للتأخير عـن سداد الأجرة (مسـتعجلـة

(دعـوى طـرد للتأخير عـن سداد الأجرة (مسـتعجلـة

صيغ الدعاوي
17. Aug 2020
295 مشاهدات
(دعـوى طـرد للتأخير عـن سداد الأجرة (مسـتعجلـة

دعـوى طـرد للتأخير عـن سداد الأجرة
(مسـتعجلـة)

إنه في يوم.............. الموافق.../ .../ ....
بناء على طلب السيد/ ............ والمقيم بالعقار رقم.... بشارع..... تابع قسم........ محافظة...... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .......... المحامى.
أنا ……….. محضر ………………. محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة:
السيد/ ...... المقيم بالعقار رقم... بشارع..... تابع قسم...... محافظة...... مخـاطبــًا مـــع ………..

وأعـلنتـه بالآتي

بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ ....استأجر المعلن إليه من الطالب المحل الكائن.......... وذلك بغرض استغلاله..... وذلك بقيمة إيجاريه شهرية وقدرها....... تدفع مقدمًا في أول كل شهر.
وحيث إن المعلن إليه امتنع عن سداد القيمة الإيجارية عن المحل المؤجر له من .../ .../ .... حتى.../ .../ .... عن مده... شهر بقيمة أجماليه قدرها... جنيه دون سند من القانون.
وبذلك يتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في البند..... من عقد الإيجار وتصبح يده على العين يد غاصبه.
وحيث أن الطالب قد انذر المعلن إليه بسداد القيمة الإيجارية بالإنذار المؤرخ في .../ .../ .... خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه إلا أن المعلن إليه امتنع عن سداد القيمة الإيجارية وضرب بالإنذار عرض الحائط.
مما يحق معه للطالب والحال كذلك أقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بصفه مستعجلة بطرد المعلن إليه من العين الموضحة بعقد الإيجار المؤرخ .../ .../ .... وتسليمها خاليه من الشواغل والأشخاص لتحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في العقد سالف الذكر، حيث أصبح المعلن إليه يده على العين يد غاصبه، ومن ثم يحق للطالب الالتجاء إلى القضاء المستعجل بطلب طرده لتوافر شرط الاستعجال المتمثل في حرمان الطالب من الانتفاع بملكه.
وقــد قــضت محكمة النقـض:
لما كان عقد الإيجار ينص على انه (إذا تأخر الطرف الثاني المستأجر في سداد الإيجار في موعده يصبح هذا العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه بغير حاجه إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات ويحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء بفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر إذ تعتبر يده في هذه الحالة يد غاصب). فإنه يكون قد تضمن شرطًا فاسخًا صريحًا يسلب القاضي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطه تقديريه في حدود الفسخ وليبقى له اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التي بني عليها.
(الطعن 672 لسنة 48 ق ـ جلسة 27/ 1/ 1983).

بـناءً عـليـه

إنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة........ دائرة الأمور المستعجلة والكائن مقرها........ بجلستها التي ستنعقد علنًا بسراي المحكمة في تمام الساعة الثامنة أفرنكي صباحًا وما بعدها في يوم الموافق .../ .../ .... أمام الدائرة (…………) مستعجل ليسمع المعلن إليه الحكم بصفة مستعجلة بطرده من العين المؤجرة بموجب عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ .... لامتناعه عن سداد القيمة الإيجارية عن المدة من.../ .../ .... حتى.../ .../ .... بقيمة أجماليه قدرها...... بإيجار شهري قدره...... وما يستجد من أجره ولتحقق الشرط الصريح الفاسخ في العقد وتسليم العين خاليه من الشواغل والأشخاص مع إلزامه بالمصروفات ومقابل إتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها.
ولأجـــــل,,,,
شروط اختصاص القضاء المستعجل في دعوى الطرد لعدم سداد الأجرة:
(1) أن تكون الأجرة غير متنازع عليها.
(2) وجود عقد إيجار وان يتضمن عقد الإيجار شرط صريح فاسخ في حاله عدم سداد الأجرة.
(3) وجود إنذار ومرور عليه المدة القانونية وهى خمسة عشر يومًا.

الموضوع

 

 

دعـوى
طـرد
للتأخير
عـن سداد
الأجرة

 

وكيل الطالب
..............

 

المحامى

 

بموجب توكيل

 

رقم

 

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات