محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
المقدمة من المحكوم عليه/......................
في الحكم الصادر من محكمة.................... الابتدائية
دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بجلسة.../.../....
في القضية رقم............... لسنة..............
.................... والمقيدة برقم................ لسنة................. جنح.................
الـوقائــــع
بتاريخ.../.../.... ادعى مدنيًا السيد رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر ضد السيد/................................ على سند من القول بأن الأخير أصدر لصالح تلك المؤسسة عدد أربع شيكات قيمتها.................. جنيه على البنك الوطني المصري للشيك الأول وبنك مصر الدولي لباقي الشيكات , طالبًا تعويضًا مدنيًا عن الأضرار التي أصابت المؤسسة قدره............. جنيه , كما تم إعلان السيد الأستاذ وكيل نيابة............. بصفته لإقامة الدعوى العمومية ضد مصدر هذه الشيكات وطلبت معاقبته طبقًا لنص المادتين 336 , 337 من قانون العقوبات.
بتاريخ.../.../.... قضت محكمة جنح.............. حضوريًا بتوكيل بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة.............. جنيه لإيقاف التنفيذ ومبلغ.......... جنيه تعويض مؤقت ومبلغ.............. جنيه مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات.
طعن المتهم في الحكم السابق بالاستئناف وتداولت الدعوى في عدة جلسات.
بتاريخ.../.../.... قضت محكمة جنح مستأنف................ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وقد قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في الحكم الأخير للأسباب الآتية: -
بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
أسباب الطعن بالنقض
أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، حيث أن الحكم المطعون فيه لم يبين أركان الجريمة التي أدان المتهم من اجلها: -
لقد جري قضاء النقض على أنه: " لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة إن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانً كافيً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها، وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرًا ".
والثابت من الأوراق إن الحكم المطعون فيه أحال إلى الحكم الابتدائي في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة , هذا في حين إن الحكم الابتدائي لم يبين الواقعة بيانًا كافيًا على النحو الذي أشارت إلية المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الشأن , حيث أن هذا الحكم نموذج مطبوع وكل ما ورد به في هذا الشأن هو " حيث إن وقائع الدعوى تخلص في مطالعة أوراقها من إن المدعي بالحق المدني أقام دعواه عن طريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا للمتهم وللنيابة العامة بصفتها الجهة المنوطه بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم وطلب في ختام دعواه بتوقيع أقصى العقوبة على المعلن إليه الأول عملاً بنص المادتين 336/ 1 , 337 من قانون العقوبات ".
ولم يوضح الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أركان جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب التي أدين الطاعن بمقتضاها.
ولما كان من المقرر إن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب تتطلب ثلاثة أركان هي: -
محل الجريمة , والركن المادي , والركن المعنوي.
ومحل الجريمة وهو الشيك , وقد تطلب المشرع فيه عدة بيانات حتى يصدق عليه لفظ الشيك , وهذه البيانات هي: توقيع الساحب واسم المسحوب عليه , ومبلغ الشيك , وأمر بالدفع لدى الإطلاع , وتعيين المستفيد , وتاريخ تحرير الشيك.
والثابت إن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه لم يشر إلى توافر هذه البيانات في الورقة التي أطلق عليها لفظ شيك , وعدم الإشارة ذلك يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على محكمة الموضوع بشأن تطبيق القانون على الوقائع المعروضة تطبيقًا صحيحًا.
كما إن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه لم يوضح عناصر فعل الإصدار أو الركن المادي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. ومن المقرر إن هذه العناصر , تتمثل في المناولة , وإرادة التخلي عن الحيازة للساحب.
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى , إن احد الشيكات التي أدين الطاعن من اجلها , كان قد قدم للجهة المدعية بالحق المدني على سبيل الأمانة إلا إن موظفي هذه الجهة قاما بالادعاء المباشر ضد الطاعن في الجنحة موضوع الطعن استنادا إلى هذا الشيك , وبالتالي فان احد هذه الشيكات يكون متحصلاً من جريمة و يجوز الامتناع عن الوفاء به طبقًا لما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الشأن.
فالثابت من حافظة المستندات المقدمة من المتهم والمرفقة بأوراق الدعوى لجلسة.../.../...., أنها تحوي إيصالاً صادرًا من شركة الإعلانات المصرية ثابت به تعهد صادر من
السيد/............................ والسيد/........................... المديران بشركة الإعلانات المصرية التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بأن الشيك رقم.................... بمبلغ................... جنيه والمسحوب على بنك مصر الدولي , والمستحق.../.../....
(الساحب شركة رؤية وممثلها المتهم.............................. في الدعوى............. لسنة.......... جنح............) أمانة طرف مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (الجهة المدعية بالحق المدني في الدعوى التي صدر بشأنها الحكم موضوع الطعن) ولا يحق صرفه أو اتخاذ أي إجراءات قانونية استنادًا إليه مع التعهد بتسليمه بتاريخ.../.../.... بحد أقصى حيث يتم إلغاءه.
وهذا ما لم يبينه الحكم المطعون فيه وكذلك الحكم الابتدائي الذي أحال إليه , الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين نقضه والإعادة.
وفضلاً عما سبق فان الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه لم يبين الأدلة والقرائن التي استقى منها توافر سوء النية لدى المتهم باعتباره جوهر القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
وكل ما ورد في هذا الشأن في الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه العبارة التالية: " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم إذ أنه حرر شيك بدون رصيد مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب له "
مما سبق يتبين إن الحكم المطعون فيه الذي أحال إلى الحكم الابتدائي قد لحقه العوار الذي يتمثل في القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة , الأمر الذي يتعين معه نقضه والإعادة
(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س43، ص 1047.؛ نقض 29/ 11/ 1992، س 43، ص 1081؛ نقض 14/ 1/ 1992، س 43، ص 125. نقض 31/ 3/ 1992، س 43، ص 349. نقض 18/ 2/ 1992، س 43، ص 247؛ نقض 8/ 3/ 1992، س 43، ص 292؛ نقض 4/ 3/ 1992، س 43، ص 226؛ نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص 702؛ نقض 27/ 5/ 1998، س 49، ص 746؛ نقض 5/ 10/ 1998، س 49، ص 988؛ نقض 20/ 10/ 1998، س 49، ص 1128؛ نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 1294؛ نقض 12/ 3/ 1998، س 49، ص 444. ).
ثانيًا انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح: -
بتاريخ.../.../.... تم الصلح بين مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر المدعية بالحق المدني وبين المتهم وقد جاء بهذا التصالح ما يلي: " تقر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر التابع لها شركة الإعلانات المصرية أن السيد/...................................... (شركة................ للإعلان والتسويق) - الطاعن - قد قام بسداد مبلغ وقدره........................ جنيه (فقط.................................... جنيهًا و........................... جنيه لا غير) قيمة الشيكات الآتية:
شيك رقم | ........... | بمبلغ | ............ | جنيه حق.../.../.... |
شيك رقم | ........... | بمبلغ | ............ | جنيه حق.../.../.... |
شيك رقم | ........... | بمبلغ | ............ | جنيه حق.../.../.... |
شيك رقم | ........... | بمبلغ | ............ | جنيه حق.../.../.... |
الشيك الأول مسحوب على البنك الوطني المصري وباقي الشيكات مسحوبين على بنك.............. الدولي فرع.............. والمقام عنهم الجنحة رقم............ لسنة................ جنح.............. والمستأنفة برقم................ لسنة.................... جنح مستأنف................ والمؤجلة لجلسة.../.../....
" كما تقر المؤسسة بتنازلها عن الدعوى المدنية المرتبطة بالجنحة المشار إليها "
غير أن المتهم (الطاعن) لم يتمكن من تقديم هذا التصالح في الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
ولما كانت المادة 534/ 4 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أنه " وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حاله كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة عن طريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا "
ولما كان الطاعن قد تصالح مع الجهة المدعية بالحق المدني حيث قام بدفع مبلغ الشيكات وتنازلت تلك الجهة عن الدعوى المدنية المرتبطة بالجنحة المشار إليها.
بنـاء عليــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - قبول الطعن شكلاً.
ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
والله ولى التوفيق،،،،
التعليقات