محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
المقدمة من المحكوم عليه/ ..................
في الحكم الصادر من محكمة ..................
دائرة جنح مستأنف مركز ...... بجلسة .../ .../ .....
في القضية رقم ...... لسنة ...... جنح مستأنف مركز ......
والمقيدة برقم ...... لسنة ...... جنح مركز ......
الوقائع
تخلص وقائع الجنحة رقم ...... لسنة ...... جنح مركز ...... في أن المدعى بالحق المدني أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ .../ .../ ..... بدائرة مركز ...... قام بإصدار شيك بنكي بدون رصيد لصالح المدعى بالحق المدني وطالب بعقابه وفقًا للمادتين 336/ 1، 337 عقوبات وطالب بتعويض مؤقت قدره 51 جنيه والمصاريف وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة أول درجة غيابيا بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنتين وكفالة ثلاثمائة جنيها والتعويض المدني المؤقت. عارض المتهم في هذا الحكم وقضت المحكمة المذكورة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه.
- استأنف الطاعن الحكم المذكور بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... جنح مستأنف مركز ...... وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
- ولما كان الحكم الأخير قد شابه عوار البطلان فقد طعن عليه المحكوم ضده الأستاذ/ .................. بطريق الطعن بالنقض تحت رقم ...... بتاريخ .../ .../ ..... بسجن الاستئناف بـ.......
أسباب الطعن
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وعدم بيان مضمون الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة والخطأ في تطبيق القانون - والإخلال بحق الدفاع.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: القصور في التسبيب لعدم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ".
هذا وقد استقرت أحكام النقض على أن: " قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت المادة 310 منه، أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة بثبوت وقوعها على المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينًا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا ".
على أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن هذا الحكم اقتصر في بيان واقعة الدعوى على ما جاء بصحيفة الجنحة المباشرة، دون أن يبين الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون رقم 17 لسنة 1999 فيما يتعلق بالبيانات التي يجب أن يتضمنها الشيك حيث تطلبت المادة 473 من هذا القانون بيانات معينة في الورقة المعتبرة شيك حتى يصدق عليها هذا الوصف، وان هناك بيانات جوهرية يترتب على خلو الورقة منها أن تفقد صفتها كشيك.
كما لم يبين الحكم المطعون فيه أركان الجريمة وهى فعل الإصدار وطرح الورقة للتداول والقصد الجنائي، كما لم يثبت الحكم المطعون عليه وجود إفادة من البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ضمن أوراق الدعوى ولم يثبت في حالة وجود الإفادة من البنك المسحوب عليه إطلاعه عليها وبيان مضمونها ولم يبين الحكم المشار إليه أدلة الثبوت في الدعوى ومضمون كل دليل، كما أنه لا يتضح من الحكم أن المحكمة قد محصت الدعوى التمحيص الكامل والشامل وقلبت الأمر على وجوهه المختلفة وثبت في وجدانها إدانة المتهم بحيث لا يفصح هذا الحكم عن أنه قد ألم بالدعوى عن بصر وبصيرة. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه العوار المتمثل في القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين معه نقضه والإعادة.
(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1047. نقض 29/ 11/ 1992، س 43، ص 1081. نقض 14/ 1/ 1992، س 43، ص 125. نقض 31/ 3/ 1992، س 43، ص 349. نقض 18/ 2/ 1992، س 43، ص 247. نقض 8/ 3/ 1992، س 43، ص 292. نقض 4/ 3/ 1992، س 43، ص 226. نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص702. نقض 27/ 5/ 1998، س 49، ص746. نقض 5/ 10/ 1998، س 49، ص 988. نقض 20/ 10/ 1998، س 49، ص 1128. نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 1294. نقض 12/ 3/ 1998 س 49، ص 444).
ثانيًا: القصور في التسبيب لعدم إيراد الحكم المطعون فيه مضمون الأدلة التي استند إليها في الإدانة: -
لقد قررت محكمة النقض أنه " يجب إلا يجمل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها في وضوح وان يورد مؤداها في بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها في مقام الرد على الدفوع الجوهرية التي يدلى بها المتهم وحتى يمكن أن يتحقق الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحًا ".
وكان مقتضى ذلك أنه يجب على الحكم المطعون فيه أن يبين أدلة الثبوت دليلاً دليلاً وان يوضح مضمون كل دليل على نحو مفصل، بحيث تكون هذه الأدلة هي الدعائم التي يقوم عليها الحكم، وذلك حتى يتحقق الغرض من تسبيب الأحكام وهو إعمال محكمة النقض لرقابتها على صحة تطبيق القانون ".
غير أن الحكم المطعون فيه لم يراعِ ذلك حيث لم يورد الأدلة التي استند إليها في الإدانة بل أورد عبارة عامة غامضة لا تكفى لحمل الحكم واقتصرت هذه العبارة على ما جاء في صحيفة الادعاء المباشر، دون أن يورد الحكم ما اعتمل في صدر المحكمة بشأن ما سطره المدعى بالحق المدني في صحيفة الجنحة المباشرة ومدى قناعتها بها وإحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة حيث ذكر الحكم أن المتهم اصدر للمدعى بالحق المدني شيكًا على بنك ............ - فرع ...... - بتاريخ .../ .../ ..... دون أن يبين مبلغ الشيك ودون أن يبين أن هذا الشيك ليس له رصيد قائم وقابل للسحب، وانتهى دون بيان أسباب مقنعة وأدلة واضحة إلى أن هذه الواقعة تتوافر بها الجريمة المنصوص عليها في المادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات.
وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف ما استقر عليه قضاء النقض في هذا الشأن الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة.
(نقض 19/ 11/ 1972، مجموعة أحكام النقض، س 23، ص 1211، نقض 15/ 11/ 1983، س 43 ص 957، نقض 8/ 2/ 1979، س 30، ص 231، نقض 11/ 2/ 1973، س 24، ص 151، نقض 5/ 1/ 1976 س 27، ص 4، نقض 29/ 6/ 1970، س 21، ص 935).
ثالثًا: الخطأ في تطبيق القانون: -
الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد طبقت على واقعة الدعوى نصوصًا عقابية قد تم إلغاؤها وهى نصوص المادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وقضت على المتهم بعقوبة الحبس الوجوبي، وذلك رغم صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م بتاريخ 17/ 5/ 1999، والذي جاء بالمادة الأولى من مواد إصداره إلغاء العمل بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات فيما يتعلق بأحكام الشيك حيث تضمن قانون التجارة المشار إليه المادة 534 منه التي تقرر لجريمة إصدار شيك بدون رصيد عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين.
ولما كانت عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، عقوبة تخييرية يجوز تطبيقها بدلا من الحبس فأن نص المادة 534 من القانون المذكور يكون أصلح للمتهم، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يطبق النص الجديد باعتباره قانونًا أصلح للمتهم.
هذا وقد قضت محكمة النقض بأنه: " لما كانت محكمة الموضوع قد عاقبت الطاعن في جريمة إصدار شيك دون رصيد بعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 17 مايو سنة 1999 ونصت المادة الأولى من مواد إصداره على إلغاء المادة 337 عقوبات الخاصة بجرائم الشيك اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000 - وقد نصت المادة/ 534 من قانون التجارة على معاقبة جريمة إصدار الشيك بدون رصيد بالحبس أو الغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف جنيه - وكانت المادة 337 عقوبات قد فرضت عقوبة الحبس عن تلك الجريمة. لما كان القانون الجديد هو الأصلح للمتهم من قانون العقوبات فإنه يصبح نص قانون التجارة السالف الذكر هو الواجب التطبيق، ولا يغير من ذلك النص في القانون الجديد على العمل به في تاريخ لاحق على تاريخ صدوره، إذ يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به. القانون الأصلح طبقًا للمادة الخامسة من قانون العقوبات - فهو الواجب التطبيق ".
- نقض 11/ 3/ 2002 الطعن رقم 17688 لسنة 61 ق
- نقض 4/ 2/ 2002 الطعن رقم 3210 لسنة 62 ق
- نقض 8/ 1/ 2000 الطعن رقم 28290 لسنة 64 ق
هذا فضلاً عن أنه قد انتهى العمل بالفترة الانتقالية التي نصت عليها القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 185 لسنة 2002، 148 لسنة 2003، والتي أرجأت العمل بنصوص قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فيما يتعلق بأحكام الشيك حتى 1/ 10/ 2005، وأصبح القانون المذكور هو الواجب التطبيق اعتبارًا من 1/ 10/ 2005 والحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 15/ 2/ 2007، أي أن الحكم المطعون فيه قد طبق قانونًا تم إلغاؤه اعتبارًا من 1/ 10/ 2005 وهو نص المادة 337 من قانون العقوبات، الأمر الذي يصمه بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.
رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -
لقد تمسك الدفاع عن الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالطعن بالتزوير على الشيك سند الاتهام صلبًا وتوقيعًا، حيث ذكر أنه تم تعديل تاريخ الاستحقاق من .../ .../ ..... إلى .../ .../ .....، كما دفع بأن الشيك المذكور قد فقد منه بتاريخ .../ .../ ..... ضمن مجموعة من الشيكات وقدم حافظة مستندات تنطوي على مذكرة بالفقد مقيدة تحت رقم ...... في .../ .../ ..... مركز شرطة .......
غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع أو يتعرض له نفيا أو إثباتا ولما كان دفاع الطاعن في هذا الشأن يعد دفاعا جوهريا، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، فأن عدم تحقيق هذا الدفاع ينطوي على إخلال بحق الدفاع يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ذلك أنه لو تم تحقيق هذا الدفاع وتبين أن هناك إضافة لبيان تاريخ استحقاق الشيك من .../ .../ ..... إلى .../ .../ ..... فإنه كان سيتضح للمحكمة أن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بالتقادم ذلك أنه في حالة ثبوت أن تاريخ استحقاق الشيك هو .../ .../ ..... وتاريخ تحريك الدعوى المباشرة .../ .../ ..... فإنه يكون قد انقضى على صدور الشيك أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي كان يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقًا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وخالف ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الشأن من أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى - يعد دفاعًا جوهريا، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل، فأن الحكم المطعون فيه، يكون فضلا عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ".
(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص1232. نقض 21/ 9/ 1995، س 46، ص 954. نقض 9/ 10/ 1986، س 37، ص 728. نقض 6/ 6/ 1985، س 36، ص 762. نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 840. نقض 12/ 12/ 1985، س 36، ص 1106).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول
ولما كان الطاعن يعمل محاميًا ولديه مكتب يعمل به بعض المحامين الآخرين وله أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وأن عمله في المحاماة هو مورد رزقه وأسرته الوحيد، فأن تنفيذ الحكم عليه يصيبه وأسرته بأضرار مادية وأدبية يتعذر تداركها في حالة نقض الحكم.
بناءً عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: - وفى الموضوع القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
والله ولى التوفيق,
التعليقات