إخلاء لعدم سداد الإيجار

إخلاء لعدم سداد الإيجار

طلبات ونماذج
17. Aug 2020
473 مشاهدات
إخلاء لعدم سداد الإيجار

إخلاء لعدم سداد الإيجار

إنه في يوم ........... الموافق .../ .../ .....بناء علي طلب
1 - السيد/ ......................
2 - السيد/ .......................
ومحلهما المختار مكتب الأستاذ/ ...........................
أنا .............. محضر محكمة ................ قد انتقلت حيث إقامة:
السيدة/ ..................

وأعــلـنـتـهـا بـالآتـي

الطالبان الأول والثاني يمتلكان حصة شائعة قدرها .............. في نصف العقار رقم ..................
الأول عن طريق الميراث الشرعي عن المرحوم/ ............ والثاني عن طريق الشراء من ................ والمعلن إليها بصفتها أرملة المتوفي تمتلك حصة شائعة في نصف العقار قدرها بالميراث الشرعي.
ولما كان ريع نصف العقار قدره ( ...................) (............... جنيهًا) شهريًا فان المعلن إليها تستحق مبلغ وقدره ................ جنيها ( ............ جنيهًا) شهريًا. وتأسيسًا علي ما تقدم و لما كانت المعلن إليها تشغل الشقة رقم (.................) الكائنة .................. بصفتها المرحوم/ .............. وأن إيجار هذه الشقة من واقع تقديرات الحي وشهادة المشتملات هو ............... جنيهًا ( ................. جنيهًا) فان المعلن إليها تكون ملزمة بسداد مبلغ وقدره .............. جنيهًا
بعد خصم قيمة نصيبها الشرعي من ربع العقار وقدره .............. جنيهًا من قيمة إيجار الشقة وفقًا لتقدير الحي .......... جنيهًا ( ................ جنيهًا شهريًا).
وحيث إن المعلن إليها لم تقم بسداد الإيجار اعتبارًا من شهر .............. وحتى شهر ........... وتقدر بمبلغ ................. مستحقة الأداء بخلاف الضرائب والرسوم المستحقة علي العقار.
ولما كانت المعلن إليها وبالرغم من استطاعتها بالوفاء ومن قيام الطالبان بأعذارها علي يد محضر أعلن إليها في ............ إلا أنها ممتنعة عن سداد الأجرة خلاف ما أستجد فيها لذا فلا يسع الطالبان إلا إقامة دعواهما الماثلة بطلب الحصول علي حكم لصالحهم بطرد المعلن إليها وإخلائها العين المؤجرة وتسليمها خالية مما يشغلها لهم وذلك لعدم سداد الأجرة المستحقة اعتبارًا من ................ وحتى خلاف ما يستجد منها و ذلك إعمالاً لنص المادة 18/ 2 من القانون 136 لسنة 1981.

بــنـاء عـلــيه.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها ونفاذ مفعولها في مواجهتها في الميعاد القانوني وكلفتها الحضور أمام محكمة ................ الكائن مقرها بمجمع محاكم ............... وذلك أمام الدائرة (...............) مساكن بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم ........ الموافق .../ .../ ..... وذلك لتسمع الحكم عليها بإخلائها من العين المؤجرة وتسليمها خالية للطالبان مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم،،،

الموضوع

 

 

إخلاء
لعدم
سداد
الإيجار


وكيل الطالب
 ..............

المحامى

 

بموجب توكيل

رقم .......

 


 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات