تبدبد مبلغ نقدي

تبدبد مبلغ نقدي

صيغ طعون
20. Aug 2020
397 مشاهدات
تبدبد مبلغ نقدي

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدمة من المحكوم عليه/................................

في الحكم الصادر من محكمة.......................

" دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة " بجلسة.../.../....

في القضية رقم................ لسنة............. جنح البساتين

والمستأنف برقم.............. لسنة.............. جنح...................

الوقائـع

أسندت النيابة العامة إلى المتهم..................................(المحامى) أنه في يوم.../.../.... بدائرة قسم....................... محافظة.................... - بدد المبلغ النقدي المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليها................................... والمسلم إليه حال كونه وكيلاً عنها بموجب التوكيل رقم.................... لسنة................ في إبرام عقد الوعد بالبيع في حصة المجني عليها الشائعة لقطعة الأرض المبينة بالتحقيقات فأختلسه لنفسه إضرارًا بالمجني عليها على النحو المبين بالأوراق.

وبجلسة.../.../.... حكمت محكمة........................ الجزئية دائرة الجنح والمخالفات حضوريا بتوكيل بحبس المتهم سنة وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا والمصاريف وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ................... جنيهًا على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصاريفها ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

وإذ استأنف المتهم هذا الحكم تحت رقم................... لسنة............... جنح مستأنف....................... فقد حكمت محكمة........................ دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بجلسة.../.../.... حضوريا بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف.

وقد قرر المحكوم عليه................................. بالطعن في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ولعدم تطبيقه المادة 18 مكررا/ أ من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح والذي أدى إلى بطلان الإجراءات ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم استظهار الحكم ركن المال موضوع جريمة خيانة الأمانة والتزامه بأدائه للمجني عليها على النحو الذي يتطلبه القانون والذي أدى إلى القصور في التسبيب وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة وفى استظهار أركان جريمة خيانة الأمانة التي أدين عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وفيما يلي بيان ذلك.

أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ولعدم تطبيقه المادة 18 مكررا/ أ من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح والذي أدى إلى بطلان الإجراءات: -

وذلك لأنه لما كانت هذه المادة تنص على أنه (للمجني عليه - ولوكيله الخاص - في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 (فقرتان أولى وثانية)............. أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر - ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة)

ولما كانت التهمة المنسوبة للطاعن هي تبديده مبلغًا ماليًا ادعت ملكيته المجني عليها............................................ واختلسه لنفسه حال كونه قد تسلم هذا المال بموجب عقد وكالته عنها - والذي اعتبرته النيابة العامة مكونا لجريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 241 عقوبات - وهى إحدى الجرائم التي تنقضي الدعوى المرفوعة بشأنها بالتصالح - وفقًا للمادة 18 مكررًا أ إجراءات والسالف ذكرها.

ولما كان الثابت بأوراق الدعوى ومدونات الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيا لأسبابه والمطعون فيه أن المتهم قد عرض الصلح مع المجني عليها ويستفاد ذلك من عرضه المبلغ المالي موضوع الاتهام عليها - وحيث قبلت المجني عليها المبلغ بشخصها ووقعت بالاستلام أمام المحكمة وأثبت ذلك في محضر جلسة.../.../.... - مما يعد اتفاقا على الصلح قد تم بين الطرفين مما ينحسم به النزاع بينهما ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي أقيم عليها الاتهام - وفقا للمواد 549 - 557 من القانون المدني - بما يتطلب القضاء بانقضاء الدعوى للصلح - وذلك عملا بنص المادة 18 مكررًا أ سالفة الذكر - ولا يغير من ذلك ما ذكرته أسباب الحكم الابتدائي من عدم اعتبار استلام المجني عليها المبلغ المالي موضوع الاتهام صلحًا لأنها لم تقرر بالتصالح ولان الوفاء اللاحق على جريمة خيانة الأمانة لا يؤثر على قيامها - لأنه وفقًا للمادتين 556، 557/ 2 مدني وما استقرت عليه أحكام النقض أن قبول المجني عليها لهذا المبلغ - لاسيما إذا كان ذلك ثابتا أمام المحكمة - مما يحمل في طياته تنازلاً من المجني عليه عن حقوقه المدنية وصلحًا ضمنيًا تنقضي به الدعوى الجنائية - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن في مرافعته الشفوية ومذكرته المكتوبة التي قدمت للمحكمة الاستئنافية.

فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون لمخالفته نص المادة 18 مكرر ا/ أ من قانون الإجراءات الجنائية والذي يقضى بانقضاء الدعوى الجنائية للصلح وهو ما يتطلب من محكمة النقض الموقرة أن تقضى بنقض الحكم

المطعون فيه.

(الطعن رقم 624 لسنة 45 ق جلسة 27/ 4/ 1975 - مجموعة أحكام النقض س 26 ص 358، الطعن رقم 6299 لسنة 52 ق جلسة 22/ 2/ 1983 س 34 ص 254، الطعن رقم 369 لسنة 51 ق جلسة 13/ 12/ 1984 س 35 ص 897، الطعن رقم 2370 لسنة 56 ق جلسة 6/ 12/ 1988 س 39 ص 1223، الطعن رقم 8965 لسنة 59 ق جلسة 13/ 12/ 1989 س 40 ص 1209).

ثانيًا: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم استظهار الحكم المطعون فيه ركن المال موضوع جريمة خيانة الأمانة المنسوب للطاعن ارتكابها والتزامه بأدائه للمجني عليها على النحو الذي يتطلبه القانون والذي أدى إلى القصور في التسبيب وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 225 إجراءات توجب أن تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فهيا تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل - فإذا أثيرت أمام القاضي الجنائي واقعة مدنية وكانت عنصرا لازما لقيام الجريمة ولم تكن هي التي تكون السلوك المادي والأفعال التي يرتكبها الجاني وجب أن يتبع في إثباتها طرق الإثبات المقررة في القانون المدني.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة بمقتضى المادة 341 عقوبات.

ولما كان القانون يشترط لتطبق هذه المادة وحسبما هو وارد بنصها وما استقرت عليه أحكام النقض وآراء الشراح أن تقع الجريمة على مال منقول مملوك لغير المتهم وان تثبت ملكية هذا المال للمجني عليه الذي يدعى ملكيته - وهو ما يقوم عليه ركن المال موضوع جريمة خيانة الأمانة. وكذلك يشترط القانون لتوافر الركن المادي في هذه الجريمة (فعل الاختلاس أو التبديد) - أن يكون من تسلم الأمانة ملتزما بردها - مما يعد عنصرًا ضروريًا لا يتوافر هذا الركن إلا بإثبات وجوده.

ولما كان إثبات ملكية المال موضوع الاتهام للمجني عليها وكذلك إثبات التزام المتهم (الطاعن) بأدائه لها من المسائل التي يتعين على محكمة الموضوع التعرض لبيان توافرها واثبات ذلك وفقا لأحكام القانون المدني عملاً بنص المادة 225 إجراءات وباعتبار أنها من المسائل المدنية التي تخرج عن كونها من الأفعال المادية المكونة للركن المادي ولكنها من العناصر التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى - لاسيما وأن دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه الشفوي والمكتوب بأن المال المدعى استيلاؤه عليه لم تتحقق ملكيته للمجني عليها لأن هذا المال قد يعود لدافعه - الموعود له بالبيع من قبل الطاعن باعتباره وكيلا عن الورثة - ولأن ثبوت امتلاك الورثة للأرض محل الوعد بالبيع كان متوقفًا على صدور حكم قضائي من محكمة استئناف القاهرة بجلسة.../.../.... في الدعوى رقم.............لسنة............. أحوال شخصية كلى........................ والمستأنفة بأرقام 157، 167، 2006 لسنة 120 ق والتي تتضمن نزاعًا على الملكية فيما بين المستحقين في الوقف وأيضا فيما بينهم وبين وزارة الأوقاف - كما تمسك دفاع الطاعن بأنه لم يكن ملتزما بأداء ما يخص المجني عليها من مقدم الثمن (العربون) إليها حتى صدور الحكم في الدعوى الماثلة - ولحين صدور الحكم في الدعوى المدنية سالفة الذكر بعد ذلك - لأن الأمر قد ينتهي إلى عدم إبرام عقد البيع الموعود به ورد أكثر من ضعف العربون إلى الموعود له بالبيع - مما يعنى انتفاء شرط الالتزام بالرد للمدعية بالحق المدني وبالتالي انتفاء الركن المادي في الجريمة الذي يتطلب توافر هذا الشرط.

وبالرجوع إلى أحكام القانون المدني للتعرف على توافر عنصر ملكية المجني عليها للمال موضوع الاتهام من عدمه - وعن مدى التزام الطاعن بأدائه لها - نجد أن هذين العنصرين غير متوافرين - بما تنتفي معه أركان وعناصر جريمة خيانة الأمانة التي أدين عنها الطاعن.

فمن حيث عدم توافر ملكية المجني عليها للمال موضوع الاتهام - فذلك لان تلك الملكية لا تتحقق لها إلا بعد إتمام عقد البيع الموعود به - والالتزام بإجرائه متعلق على شرط واقف هو صدور حكم قضائي نهائي يفيد ملكيتها للأرض موضوع العقد وذلك في الدعوى المدنية السالف الإشارة إليها - وهو ما لم يتحقق بما يعنى عدم جواز إبرام العقد ولا تنفيذه إلى أن يتحقق ذلك الشرط عملاً بنص المادة 268 من القانون المدني وبالتالي فإن العربون لا يستحق للواعدين بالبيع

(ومنهم المجني عليه) ولأن الوعد متعلق ببيع حق متنازع عليه (وفقًا للمادة 469 من القانون المدني) - فضلا عن أن أحكام الوعد بإبرام العقد الواردة في المادتين 102، 103 من القانون المدني لا تفيد استحقاق الواعدين بالبيع للعربون ما لم يتم إبرام العقد أو عدول من دفعه عن إبرامه وأن العدول عن إبرامه من قبل من قبض العربون (أي الواعدين بالبيع) يلزمه برد ضعفه - وقد ورد النص على هذا الالتزام بالاتفاق على الوعد بالبيع أيضًا.

وأما عن عدم توافر عنصر التزام الطاعن بأداء المبلغ من المال موضوع الاتهام للمجني عليها - فذلك لأنها لا تستحق هذا المبلغ - ولا تمتلكه على نحو ما أوضحناه - وتكون مطالبتها له بأدائه مستندًا إلى سبب غير مشروع لأنه يهدف إلى الإثراء بلا سبب وتسلم ما لا تستحقه - وذلك عملا بالمواد 136، 137، 179 وما بعدها من القانون المدني.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لاستظهاره استحقاق المجني عليها للمبلغ موضوع الاتهام وملكيتها له دون سند صحيح من القانون كما أنه استظهر التزام الطاعن بأدائه لها مع أن القانون والاتفاق على الوعد بالبيع لا يقضيان بالتزامه بذلك - مما أدى إلى الاستظهار الخاطئ لأركان وعناصر جريمة خيانة الأمانة التي أدان الطاعن عنها والتي كان قد دفع بعدم توافرها.

مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وما صاحبه من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 19/ 10/ 1961 مجموعة أحكام النقض س 12 ص 797، 15/ 3/ 1956 س 7 رقم 102 ص 340، 20/ 2/ 1956 س 7 رقم 62 ص 195، 29/ 1/ 1955 س 6 رقم 158 ص 476، 4/ 6/ 1945 المحاماة س 27 رقم 305 ص 728، 4/ 2/ 1924 المحاماة س 5 رقم 664 ص 911).

ثالثًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان جريمة خيانة الأمانة التي أدين عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

توجب المادة 310 إجراءات جنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

وتطبيقًا لذلك فإن من المتعين على الحكم في جريمة خيانة الأمانة - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أن تبين أسباب الحكم تاريخ ومكان واقعة تسليم المال للجاني وظروفها ومستند هذا التسليم ومضمونه واستظهار ملكيته للمجني عليه مما يكون ركن المال موضوع الاتهام وأن يستظهر التزام الجاني بأداء هذا المال له والذي يعد عنصرا من العناصر التي يقوم عليها الركن المادي للجريمة (الاختلاس أو التبديد) - وأن يبين الحكم كيفية وقوع فعل الاختلاس والتبديد ومكان وتاريخ وقوعه - وان يستظهر الحكم القصد الجنائي بأن يتبين امتناع الجاني عن رده المال لصاحبه والهدف من امتناعه عن الرد للكشف عن قصده من ذلك واستظهار قصد إضاعة حق صاحب المال المقرر له قانونا - إذ أن الامتناع قد يكون لغرض مشروع يفرضه أو يجيزه القانون أو العقد - كما يتعين أن يستظهر الحكم وقوع ضرر بالمجني عليه نتيجة فعل الاختلاس أو التبديد - وهو ما تضمنه نص المادة 341 عقوبات.

ولما كانت أسباب الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيا لأسبابه والمطعون فيه قد بينت أن الطاعن تسلم ثمن قطعة الأرض بموجب عقد الوعد بالبيع بصفته وكيلا عن المدعية بالحق المدني وبقية الورثة والذي يخص المدعية بالحق المدني منه....................... جنيه - مع أن الطاعن لم يتسلم الثمن وإنما تسلم ربع الثمن فقط كعربون وحيث تضمن عقد الوعد بالبيع شرطا جزائيا يفيد انه إذا لم يتم بيع الأرض بسبب عدم صدور حكم نهائي لصالح الواعدين بالبيع - ومنهم المدعية بالحق المدني - يتضمن استحقاقهم لملكية الأرض فأنهم يلتزمون بأن يدفعوا للموعود له بالبيع مبلغ...............جنيه بما يستفاد منه أن العربون المدفوع وقدره................ جنيه لم يصبح مملوكًا للواعدين بالبيع لان هذه الملكية لا تتحقق إلا بعد صدور الحكم المذكور وتمام البيع وقد ينتهي الأمر إلى صدور حكم بما يفيد عدم امتلاكهم للأرض موضوع الوعد بالبيع وعند ذلك يصبحون مدينين للموعود له بالبيع بأكثر من ضعف العربون الذي دفعه - ويكون الطاعن هو الملتزم بسداد هذا الدين باعتباره وكيلا عن الواعدين ثم الرجوع عليهم بما أنفقه تنفيذا للوكالة وفقًا للمواد 699 وما بعدها من القانون المدني - وحيث يبين من ذلك أن المدعية بالحق المدني لم تمتلك المال موضوع الاتهام وفقًا للقانون أو عقد الوعد بالبيع وظروف إبرامه - على النحو الذي سبق توضيحه وهو ما تمسك به دفاع الطاعن - ومما يعيب النقض أيضا بالقصور في بيان ركن المال موضوع الاتهام وظروف تسليمه للمتهم في جريمة خيانة الأمانة - فضلا عن إخلاله بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 16/ 10/ 1978 مجموعة الأحكام س 29 رقم 137 ص 695).

ولما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعن استنادا إلى ما ارتأته من رفضه رد المستحق لها (كما تدعيه) وتمسكه بعدم إمكانه إجابتها إلى ما تطلبه إلا إذا تحقق تمام البيع - واعتبرت المحكمة ذلك الرفض تبديدًا لمال المدعية بالحق المدني الذي يلتزم الطاعن بأدائه لها - مع أنه وفقُا لأحكام القانون المدني الواجبة الإتباع - فإن الطاعن غير ملتزم بذلك - على النحو السالف بيانه - وحيث يشترط القانون وما جرت عليه أحكام النقض من أن ركن الاختلاس أو التبديد لا يقوم إلا إذا كان من تسلم الأمانة ملتزما بردها وان مجرد الامتناع عن الرد لا يعد اختلاسًا أو تبديدًا طالما كان هذا الامتناع راجعًا إلى سبب مشروع قانونًا ووفقًا لما تقتضيه طبيعة التصرف القانوني الذي ابرمه الوكيل لحساب الموكل والذي يخوله القانون حبسه وعدم أدائه إلى حين صدور حكم بملكية الطاعنة لما تدعيه ثم إتمام عقد البيع - وذلك عملا بنصوص المواد 157، 246، 362 من القانون المدني والتي تجيز الامتناع عن الوفاء بالالتزام إذا لم يقم الدائن بتقديم تامين كاف للوفاء بالتزامه المقابل - وقد تمسك دفاع الطاعن في مرافعته الشفهية ومذكراته المكتوبة بانتفاء الركن المادي للجريمة لعدم التزامه بأداء ما تدعي المدعية المدنية استحقاقه للأسباب التي ذكرناها - ولم تحقق أسباب الحكم هذا الدفاع أو ترد عليه - كما أن أسباب الحكم خلت من بيان التاريخ والمكان اللذين ارتأت وقوع فعل التبديد فيهما - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة وعناصره والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1790 لسنة 44 ق جلسة 19/ 1/ 1975 س 26 ص 61، الطعن 168 لسنة 43 ق جلسة 28/ 2/ 1973 س 24 رقم 63 ص 661، الطعن 705 لسنة 39 ق جلسة 23/ 6/ 1969 س 20 رقم 184 ص 933).

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت القصد الجنائي لدى الطاعن مما ارتأته من علمه بان المال مملوك للمدعية بالحق المدني وتتصرف فيه تصرف المالك - وهو استظهار غير صحيح لمخالفته القانون والواقع - وذلك لان الطاعن - وهو محام - يعلم بأن المال ليس مملوكا للمدعية بالحق المدني - على النحو السالف بيانه - كما أنه لم يتصرف فيه ولم تتجه نيته إلى ضمه إلى ملكه - ذلك أنه في اليوم التالي لتسلمه العربون - أودعه بتاريخ.../.../.... ببنك............................... في حساب خاص - كوديعة إلى حين ما تسفر عنه الإحداث التالية من حيث ثبوت ملكية الأرض الموعود ببيعها بموجب حكم قضائي نهائي للواعدين بالبيع وإبرامهم عقد البيع الابتدائي - وهو ما لم يتحقق وقد لا يتحقق في المستقبل وبما قد يؤدي إلى رد ضعف قيمة العربون للموعود له بالبيع - وكان إيداع قيمة العربون بالبنك بموافقة الواعدين بالبيع - ولا تزال هذه الوديعة قائمة ومستمرة بكامل قيمتها ولم يسحب الطاعن أية مبالغ منها انتظارًا لما يستجد من أمور وتستقر وتتحدد الالتزامات والحقوق المتعلقة بكل من الواعدين والموعود له بالبيع - وهو ما أكدته المدعية بالحق المدني وشاهديها مما يؤكد عدم نية الطاعن في ضم قيمة العربون إلى ملكه أو التصرف فيه على نحو يضر بموكليه الواعدين بالبيع - مما ينفي عنه القصد الجنائي بعنصريه العام والخاص - وهو ما تمسك الطاعن في دفاعه الشفهي والمكتوب والمؤيد بالمستندات المؤكدة له والذي لم تحققه المحكمة ولم تشر إليه - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المعنوي في جريمة خيانة الأمانة التي أدان عنها الطاعن والإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 18/ 12/ 1950 س 2 رقم 139 ص 374، 27/ 12/ 1954 س 6 رقم 116 ص 359، 2/ 4/ 1957 س 8 رقم 92 ص 350).

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت وقوع ضرر بالمدعية بالحق المدني استنادا إلى ما ارتأته من وقوع اعتداء على ملكيتها والإخلال بالثقة التي أودعتها في الطاعن - وهو استناد غير سديد - لأن الضرر لا يتحقق إلا بالمساس بحق يحميه القانون - وهذا غير متحقق في الدعوى الماثلة لما ذكرناه من عدم ثبوت الملكية للمدعية وحقها في تملك المبلغ المالي موضوع الاتهام وعدم مخالفة الطاعن للقانون وعقد الوعد بالبيع ووكالته للمدعية، وما يترتب على ذلك من أثار بما تتضمنه من حقوق والتزامات - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان ركن الضرر الذي يشترط القانون وقوعه لقيام الجريمة التي أدين عنها الطاعن - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 20/ 6/ 1976 س 27 رقم 146 ص 653).

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه الواردة بالحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيا لأسبابه قد أوردت واستظهرت أركان جريمة خيانة الأمانة التي أدانت الطاعن عنها على نحو معيب بالقصور في البيان ومخالف للقانون والواقع ومخل بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 2/ 1984 س 35 رقم 28 ص 142، 14/ 11/ 1948 س 35 رقم 171 ص 770، 25/ 1/ 1981 س 32 رقم 94 ص 537، 5/ 1/ 1976 س 27 رقم 5 ص 40، 11/ 2/ 1973 س 18 رقم 32 ص 151، 28/ 1/ 1957 س 8 ص 74، 8/ 10/ 1957 س 8 ص 773، 8/ 4/ 1957 س 8 ص 374).

رابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه بان المال موضوع الاتهام لم تتحقق ملكيته للمدعية بالحق المدني وانه ليس ملزما بأداء هذا المال - على النحو الذي عرضناه سلفا - وما أبداه الدفاع في ذلك انه حتى على الفرض الجدلي بامتلاك المدعية لهذا المال والتزام المتهم بأدائه لها (وهو ما لم يقره الطاعن) فان القصد الجنائي لا يتوافر واستند الدفاع الشفهي والمكتوب في ذلك إلى أن امتناعه عن أداء هذا المال كان مرجعه إلى اعتقاده الموصوف بالخطأ بأنه ملتزم برد هذا المبلغ إلى الموعود له بالبيع وفقًا للقانون وعقد الوعد بالبيع وعقد وكالته عن الواعدين طالما أن البيع لن يتم في حالة صدور حكم ليس في صالح الواعدين من محكمة الاستئناف المدنية - ذلك أن الوعد بالبيع متعلق بأرض موقوفة آلت إلى الواعدين بموجب حكم ابتدائي استأنفته وزارة الأوقاف - وهذا ما دفع الطاعن إلى إيداع هذا المبلغ في حساب خاص مجمد إلى أن يصدر الحكم النهائي من محكمة الاستئناف المدنية والذي يتحدد على ضوئه الموقف النهائي للوعد بالبيع والتزاماته وحقوق كل من الطرفين مما يؤكد أن الطاعن لم يضف ولم تتجه إرادته إلى إضافته إلى ملكه - وان هذا الاعتقاد الموصوف بالخطأ - مما يعد في نظر القانون جهلاً متعلقًا بأحكام قانون غير قانون العقوبات وهى أحكام القانون المدني - وهو ما تعتبره محكمة النقض جهلا بواقعه حال - وعلى ذلك اجتمعت آراء الفقهاء - إذ هو مركب من جهل بالواقع ومن عدم علم بحكم من أحكام العقوبات - مما يتطلب من المحكمة وهى بصدد محاكمتها للطاعن أن تعامله بمقتضى هذا الاعتبار - أي بجهله لواقعة حال وبما يتطلب اعتبار القصد الجنائي منتفيا لديه في جريمة خيانة الأمانة لاعتقاده الخاطئ بعدم انتقال ملكية المال موضوع الاتهام للمدعية بالحق المدين وعدم التزامه برده لها.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفع الهام - والذي من شانه صحته نفي الاتهام عن الطاعن - ولم ترد عليه ولم تشر إليه بأي بيان.

فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 11/ 11/ 1946 مجموعة القواعد القانونية ص 7 رقم 220 ص 199، 10/ 5/ 1943 ص6 رقم 18 ص 247، 18/ 2/ 1929 ص 1 رقم 178 ص 197، 2/ 11/ 1959 مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 180 ص 844، 9/ 5/ 1963 س 14 رقم 53 ص 313، 15/ 3/ 1960 س 11 رقم 53 ص 270، 1/ 2/ 1966 س 17 رقم 15 ص 86، 27/ 6/ 1971 س 22 رقم 122 ص 503).

بنـاء عليـــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: بقبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات