مباشرة من أعمال البنوك دون الحصول على ترخيص

مباشرة من أعمال البنوك دون الحصول على ترخيص

صيغ طعون
20. Aug 2020
218 مشاهدات
مباشرة من أعمال البنوك دون الحصول على ترخيص

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدمة من المحكوم عليه/..........................." المتهم الأول "

في الحكم الصادر من محكمة............................." دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة "

بجلسة.../.../..... في القضية رقم................ لسنة..................

والسابق قيدها برقم............... لسنة...................جنح جرائم مالية

الـوقائــع

اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين: -

(1) .................................. " الطاعن ".

(2) ..................................

(3) ..................................

لأنهم في الفترة من عام............ حتى.../.../..... بدائرة محافظتي.............. و................

أولاً: باشروا على وجه الاعتياد عملاً من أعمال البنوك دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بأن قام الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين في الكويت من النقد الأجنبي - وقام الثاني والثالثة بالوفاء بالجنيه المصري مقابل هذه المدخرات بناء على التعليمات التي كان فيرسلها الأول - وقاموا بتحويل النقد الأجنبي قيمة هذه المدخرات إلى نقد مصري خارج البنوك أو شركات الصرافة المرخص لها بذلك

على النحو المبين بتحقيقات وتقرير لجنة الفحص.

ثانيًا: - تعاملوا في النقد الأجنبي كالمبين بتقرير لجنة الفحص على غير الشروط والأوضاع المقررة قانونًا خارج المصارف أو الجهات المرخص لها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات: -

وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المواد 19، 56، 65 من القانون 163 لسنة 1957 بشأن البنوك والائتمان المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980.

وقد قضت محكمة جنح الجرائم المالية حضوريًا بجلسة.../.../..... بالنسبة للتهمة الأولى بتغريم كل من المتهمين................ جنيه وبالنسبة للتهمة الثانية ببراءة المتهم الثاني وبتغريم كل من المتهمين الأول والثالثة مبلغ.......................... دولار أمريكي و...................... مارك ألماني و................. جنيه إسترليني كغرامة إضافية.

وإذ استأنف المتهمون هذا الحكم برقم.............. لسنة.............. جنوب................. - فقد قضت محكمة جنح مستأنف الجرائم المالية بجلسة.../.../..... حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وإذ طعن المتهمون في هذا الحكم الاستئنافى بطريق النقض برقم................ لسنة.............. قضائية - فقد قضت محكمة النقض بجلسة.../.../..... بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة.......................... لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.

ثم بجلسة.../.../..... قضت محكمة جنح مستأنف شئون مالية حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم/............................ وبالنسبة لباقي المتهمين ببراءة المتهمة/............................... وبتغريمه.............. جنيه عن التهمة الثانية والتأييد فيما عدا ذلك.

وقد قرر المحكوم عليه/.................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم الأخير للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للانعدام الكلى الظاهر لأسبابه - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان الدليل الوحيد الذي استند إليه إدانة الطاعن - وبطلان الحكم لاستناد الدعوى إلى إجراءات باطلة وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لقضائه في الدعوى دون انتظار لورود تقرير مكتب خبراء وزارة العدل ودون الرد على دفاع الطاعن أو تفنيده - والخطأ في تطبيق القانون لإدانته الطاعن عن أفعال

لا عقاب عليها في نظر القانون والذى أدى إلى القصور في التسبيب لعدم استظهار أركان الجريمتين اللتين أدين الطاعن عنهما وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لفصله في دعوى غير مقبولة لانعدام ولاية القضاء المصري في نظرها وما صاحب

ذلك من اخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للغموض في ديباجته.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: - بطلان الحكم للانعدام الكلى الظاهر لأسبابه الواقعية: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة

على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم - من فعل مادي ونتيجة وعلاقة سببية وقصد جنائي أو خطأ غير عمدي وكذلك بيان الإجراءات التي اتخذت لضبطها - وأن يكون ذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

وتطبيقًا لهذا النص فقد أجمعت أحكام النقض وآراء الشراح على أن الحكم الذي يصدر دون تسطير أي أسباب له يفقد شروط صحته كحكم - ومن ثم يكون باطلاً.

ولما كان الحكم الاستئنافى المطعون فيه لم يتضمن أية أسباب تبرر صدوره على النحو الذي صدر عليه - حيث خلا من بيان الإجراءات التي اتخذت والتي أدت إلى ضبط الطاعن كما خلا من بيان الواقعة والظروف المحيطة بها ولم يذكر أي فعل مادي ارتأى صحة إسناده إلى الطاعن - واكتفى بقوله - (وبالنسبة للاتهام الثاني فقد خلا تقرير وزارة الاقتصاد وبالنسبة للمتهمة الثانية من تهمه وعمل ينسب لها وجاء فيه أن المتهم/........................... هو الذي تعامل في النقد الأجنبي وكان الثابت أن القانون 38 لسنة 1934 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي هو الأصلح للمتهم ومن ثم تقضى المحكمة بمعاقبته وفقًا لنص المادة 8 من ذلك القانون الذي ترى معه المحكمة أن المتهمة ثابتة قبل المتهم/................................... - أما عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص

المادة 314 من ق.أ.ج).

ولما كان الحكم لم يتعرض لبيان مضمون التحريات ولا إذن النيابة العامة بالضبط ولا كيفية تنفيذه مع أن المحضر والإذن لم يتضمنا توجيه أي اتهام للطاعن ولا اتخاذ أي إجراء ضده - لاسيما وان دفاع الطاعن تمسك ببطلان الإجراءات - على النحو الذي سيرد ذكره في موضعه من هذه المذكرة.

ولما كان الحكم لم يذكر شيئا عن مضمون الوقائع التي أدان الطاعن عنها - والتي تتضمن اتهامين ولا مضمون تقرير وزارة الاقتصاد الذي ارتأى الاستناد إليه في إدانة الطاعن - بما يستحيل معه التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فقد شروط صحته كحكم لخلوه من الأسباب - فما يجعله باطلا للانعدام الكلى الظاهر لأسبابه الواقعية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 7/ 5/ 1951 مجموعة القواعد القانونية في 25 عاما رقم 190 ص516، 14/ 1/ 1963 مجموعة إحكام النقض س14 رقم 4 ص23، 17/ 1/ 1972 س23 رقم23 ص86، 25/ 4/ 1982 س23 رقم 107 ص 529، 29/ 12/ 1982 س33 رقم224 ص1100، 29/ 5/ 1897 مجلة القضاء والتشريع السنة 4 ص 379، 6/ 6/ 1914 المجموعة الرسمية س 16 ص5، 28/ 12/ 1920 المحاماة السنة الأولى رقم 102 ص499، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1988 ص 508) الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1988 ص938، الأستاذ الدكتور/ احمد السيد صاوى - الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية سنة 1990 ص 628، الأستاذ الدكتور/ على حمودة - النظرية العامة

في تسبيب الحكم الجنائي - رسالة دكتوراه من كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1993 ص401، 637 والمراجع المشار إليها فيها).

ثانيًا: - بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان الدليل الوحيد الذي استند إليه في إدانة الطاعن: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يبين وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا كما صار إثباتها في الحكم.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى تقرير وزارة الاقتصاد وجاء به أن هذا التقرير (جاء فيه أن المتهم/................................ هو الذي تعامل في النقد الأجنبي).

وهذا الذي ذكره الحكم من تقرير وزارة الاقتصاد إنما هو بيان معيب بالاقتضاب والإيجاز المخل لإغفاله كيفية تشكيل اللجنة التي توصل التقرير من خلالها إلى التعرف على تعامل الطاعن بالنقد الأجنبي - بما يتعذر معه التحقق من صحة ما انتهى إليه التقرير ومن صحة استناد الحكم إليه.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون تقرير وزارة الاقتصاد الذي استند إليه في إدانة الطاعن - وهو الدليل الوحيد الذي اعتمد عليه الحكم - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 6/ 11/ 1961 س12 رقم75 ص880، 21/ 2/ 1970 س21 ص207، 10/ 4/ 1967 س18 ص505، 26/ 1/ 1970 س21 ص184، 4/ 6/ 1979 س30 ص618، 26/ 2/ 1968 س19 رقم49 ص272، 25/ 11/ 1940 مجموعة القواعد القانونية جـ1 رقم 198 ص517).

ثالثًا: - بطلان الحكم لاستناد الدعوى إلى إجراءات باطلة وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه - وذلك في مراحل الدعوى المختلفة - وفى مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة - وهو ما لم تتعرض أسباب الحكم المطعون فيه لتحقيقه ولا بيان وقائعه.

وأوضح الدفاع شرحا لدفاعه أن محضر التحريات المحرر بتاريخ.../.../..... بمعرفة العقيد/....................................... قد تضمن أن......................................(المتهم الأول - الطاعن) يعمل بـ.............. ويقيم بها وأنه مندوب من المتهمين الثاني..................................... (الذي توفى إلى رحمة الله أثناء نظر الدعوى) والثالثة........................................ (الذي قضى الحكم المطعون فيه ببراءتها) مندوب منهما في استلام النقود الأجنبية من العاملين المصريين العاملين بالكويت المتحصلة من أجورهم ومدخراتهم هناك - وذلك ليقوم بتسليم مقابلها بالنقد المصري لذويهم في مصر بالعملة المصرية - وأن المتهم الأول (الطاعن) تم إدراجه على قائمة ترقب الوصول والضبط لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله - الأمر الذي يستفاد منه أنه كان موجودًا في............ وقت التحريات ويساهم في الجريمة المراد ضبطها من موقعه في................... - مع أن ما أثبته هذا الضابط غير صحيح لأن الطاعن لم يكن مدرجا بقائمة ترقب الوصول ولم يكن موجودًا بالكويت حال تحرير محضر التحريات - وإنما كان موجودا بالقاهرة منذ.../.../..... أي منذ عشرة أيام سابقة على تحرير محضر التحريات ولم تتخذ ضده أية إجراءات حال وصوله لمصر - الأمر الذي يؤكد عدم صحة التحريات وكذلك عدم وجود وقائع وأفعال مما تعد جريمة يمكن طلب الإذن بضبط فاعلها وتفتيش منازلهم.

وأضاف الدفاع أن محضر التحريات تضمن الغرض والهدف منه - وانه تفتيش المتهمين الثاني والثالثة لضبط ما يحتفظان به من مستندات ودفاتر وأوراق ومبالغ نقدية مصرية وأجنبية من تعاملاتهم المحظورة - وهو ما تبين عدم صحته - إذ تبين للضباط القائمين بالضبط حال تنفيذهم الإذن عدم وجود الأشياء المراد ضبطها بالمسكن المأذون بتفتيشه - الأمر الذي ارتأى معه الضباط تجاوز حدود ما سمح لهم باتخاذه في الإذن ورغم انقضاء فاعليته بعد تنفيذه - (وهو ضبط وتفتيش المتهمان الثاني والثالثة ومسكنهما) ويتمثل هذا التجاوز بتغيير الضباط لوجهتهم والذهاب لمنزل المتهم الأول (وهو غير مأذون بضبطه ولا تفتيشه ولا تفتيش منزله - وفقا لإذن النيابة العامة) - وذلك على أمل من الضباط

أن يجدوا فيه ضالتهم المنشودة - وهو ما يحتاج إلى إذن جديد من النيابة العامة لضبط وتفتيش الطاعن وتفتيش منزله - وانتهى دفاع الطاعن من ذلك إلى عدم جدية التحريات

التي صدر إذن النيابة العامة استنادا إليها - والى بطلان إجراءات ضبط وتفتيش الطاعن وتفتيش منزله والذى تم دون إذن من النيابة العامة ودون قيام حالة من حالات التلبس الواردة بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما أضاف الدفاع إلى أدلته على بطلان الإجراءات أن محضر التحريات أشار

إلى أن الطاعن له حسابات بالبنوك يتعامل من خلالها في عملياته المحظورة - مع أن التحقيقات أثبتت عدم وجود أي حسابات أو تعاملات له مع البنوك.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الإجراءات التي اتخذت مع الطاعن

ولم يحقق دفاعه ببطلان تلك الإجراءات ولم يفند الأدلة التي قدمها دفاع الطاعن على بطلان تلك الإجراءات ولم يشر إلى هذا الدفاع بأي بيان - مما يعيب الحكم بالبطلان لاستناد الدعوى إلى إجراءات باطلة أغفل الحكم ذكرها أو الإشارة إليها والذى يعيبه أيضًا بالقصور

في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 1/ 1948 مجموعة القواعد جـ7 رقم 492 ص453، 11/ 6/ 1934 جـ3 رقم 266 ص356، 17/ 4/ 1939 جـ4 رقم 377 ص 530، 28/ 12/ 1942 جـ6 رقم 49 ص70، 11/ 11/ 1949 جـ 7 رقم 221 ص205، 3/ 3/ 1952 مجموعة إحكام النقض س3 رقم 284 ص671، 7/ 5/ 1962 س13 رقم 111 ص441، 11/ 12/ 1986 س37 رقم 198ص1039، 13/ 5/ 1952 س3 رقم 350 ص937، 25/ 12/ 1951 س3 رقم 130 ص338، 29/ 1/ 1963 س14 رقم 10 ص 43، 23/ 11/ 1975 س26 رقم 163 ص740).

رابعًا: - بطلان الحكم المطعون فيه لقضائه في الدعوى دون انتظار لورود تقرير مكتب وزارة العدل ودون الرد على دفاع الطاعن أو تفنيده: -

وذلك لأنه لما كانت قد قررت بجلسة.../.../..... إحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل جنوب القاهرة وذلك لبيان دور كل متهم بالواقعة محل الضبط والأعمال

التي صدرت منه تحديدًا وبحث أوجه دفاع كل مستأنف بالنسبة للوقائع المسندة - وكان الطاعن قد تمسك بعدم صحة الاتهامات المسندة إليه مستندا في ذلك إلى الأوراق التي ضبطت بمنزله والتي تفيد عدم تعاملات نقدية له مع أي عميل.

وبجلسة.../.../..... أودع مكتب خبراء وزارة العدل مذكرة أثبت فيها أنه حدد جلسات لمباشرة المأمورية فلم يحضر احد الأمر الذي نرى معه إعادة الملف لاتخاذ ما ترونه. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة.../.../..... للاطلاع على التقرير وبذات الجلسة طلب الدفاع الحاضر عن الطاعن إعادة الدعوى لمكتب الخبراء وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة.../.../..... ثم أعيدت للمرافعة لجلسة.../.../..... وبذات الجلسة تمسك الدفاع الحاضر عن الطاعن بإعادة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية ولكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة.../.../..... والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع - إذ كان يتعين على المحكمة إذا ما ارتأت عدم الأخذ بدفاع الطاعن بإعادة الدعوى إلى الخبير لمباشرة المأمورية - كان على المحكمة أن تبين علة عدم استجابتها لطلب الدفاع - وأن ترد عليه أسباب حكمها - وهو ما لم تتخذه المحكمة - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 2384 لسنة 17 ق جلسة 19/ 1/ 1948 - مشار إليه بمؤلف الدكتور/ حامد الشريف - نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي سنة 1992، ص293 - 294، الطعن رقم 4244 لسنة 54 ق جلسة 29/ 4/ 1985 الطعن رقم 6223 لسنة 53 ق جلسة 7/ 11/ 1984 الطعن 1071 لسنة 35 ق جلسة 2/ 11/ 1965 مشار إليها بمؤلف السيد المستشار/ مصطفى مجدي هرجه - الإثبات الجنائي والمدني في ضوء الفقه والقضاء - ط4 سنة 2001 رقم 16 ص 127، 25 ص 130، 49 ص136 على الترتيب).

خامسًا: - خطأ الحكم في تطبيق القانون لإدانته الطاعن عن أفعال لا عقاب عليها في نظر القانون والذى أدى إلى القصور في التسبيب لعدم استظهار أركان الجريمتين اللتين أدين الطاعن عنهما وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

(1) يشترط القانون لإدانته في جريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك على وجه الاعتبار وفقا للمادة 19 من القانون 163 لسنة 1957 - والتي أدين عنها الطاعن أن يستظهر الحكم أن الجاني قد باشر أعمال البنوك بصفة أساسية وان تكون هذه المباشرة على وجه الاعتياد وهذا يتطلب أن تبين المحكمة ما وقع من المتهم من أفعال وتاريخ وقوع كل منها على حدة واسم الأطراف الداخلة فيها - فإذا أغفلت ذلك كان الحكم باطلاً.

وكذلك بأن تستظهر أسباب الحكم أن هذه الأفعال قد وقعت داخل حدود جمهورية مصر العربية وان تستظهر الركن المعنوي في هذه الجريمة وهو الأضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد.

ولما كانت أسباب الحكم لم تستظهر هذه الأركان - وحيث ترشح الأوراق لعدم توافرها - وذلك لأن الطاعن كان يعمل في الكويت موظفا إداريًا بمؤسسة/..................................... للمقاولات - ولا يشتغل بالأمور المالية أو المصرفية ولم يثبت أنه أبرم عقدًا مما يعد من عقود الوديعة المصرفية فضلا عن عدم تكرار هذا الفعل - لاسيما وأن إحكام النقض قد استقرت على أنه لا يكفى لتوافر ركن الاعتياد مجرد تكرار الفعل - بل لابد من تكرار المناسبة أو الظرف - أي تعدد العلاقات في مجال تلقى الودائع - وهو ما لا تكشف عنه أوراق الدعوى - باعتبار أن المعاملات التي وردت فيها - لو صحت لا تحمل إلا معنى الخدمات الإنسانية وليس الاشتراك في أية معاملات مالية - وهى علاقات ذات طابع فردى ولا تهدف إلى الأضرار بالمصالح القومية للبلاد - وأن الهدف منها هو توصيل الأمانات إلى أصحابها وهو عمل خيري بحت ولا يهدف إلى الحصول على أية فوائد - ويعد ذلك من قبيل عقد الوكالة المنصوص عليه في المادة 699 من القانون المدني ولا يندرج تحت نص المادة 718 مدني المتعلقة بقبول الودائع للاستثمار بما ينفى القصد الجنائي.

فضلاً عن أن تلك الوقائع قد نسب ارتكابها إلى الطاعن في دولة................. وليس في مصر - على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم توافر أركان جريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك على وجه الاعتياد - وذلك في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة - وفى جميع مراحل الدعوى وأقام الأدلة على دفاعه على النحو الذي بيناه آنفًا.

ولما كانت أسباب الحكم لم تستظهر أركان هذه الجريمة على النحو الذي يتطلبه القانون والذى أشار إليه الطاعن في دفاعه - فان الحكم يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون الذي أدى إلى القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 22/ 11/ 1984 س 35 ص 807، 7/ 2/ 1929 مجموعة القواعد القانونية جـ 1 رقم 146 ص159، 28/ 3/ 1929 جـ 1 رقم 209 ص 254، 10/ 5/ 1943 جـ 6 رقم 181 ص 247، 2/ 11/ 1959 مجموعة إحكام النقض س 10 رقم 180 ص844، 15/ 3/ 1960 س 11 رقم 53 ص 270، 9/ 4/ 1963 س 14 رقم 63 ص 213، 1/ 2/ 1966 س 17 رقم 15 ص86).

1- أدان الحكم الطاعن عن جريمة التعامل بالنقد الأجنبي وارتأى تطبيق نص المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي - والذى نص في المادة 14 منه على إلغاء القانون 97 لسنة 1976 الذي تمت في ظله وقائع الدعوى والذى طالبت النيابة العامة بتطبيق أحكامه وذلك على سند من القول بأن القانون الجديد أصلح للطاعن.

وهذا الذي انتهى إليه الحكم غير سديد سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.

أما من حيث الواقع فذلك لأنه لم يبين الوقائع والأفعال التي اعتبرها تعاملا من الطاعن مع آخرين بالنقد الأجنبي - وحيث ترشح الأوراق لعدم توافرها - ولم يثبت من الأوراق وقوعها - لاسيما وان المحكمة قضت في الدعوى دون انتظار لورود تقرير مكتب خبراء وزارة العدل والذى من شأنه إمكان تحديد مسئولية الطاعن - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن.

وأما من حيث مخالفة الحكم للقانون فذلك لأن القانون الجديد الذي ارتأى تطبيقه قد نص في المادة الأولى منه على أنه (لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي - وله الحق بالقيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي - بما في ذلك التحويل للداخل أو الخارج والتعامل داخليا).

الأمر الذي يتبين معه وفقا لهذا النص أن الأفعال المنسوبة للطاعن لا عقاب عليها - ولا يغير من ذلك ما جاء في المادة الثانية من القانون اشتراط موافقة الوزير المختص على الترخيص بالتعامل في النقد الأجنبي - لأن هذا الشرط يعد معدوما لأنه تقرر بعد أن تمت الأفعال المنسوبة للطاعن ومن ثم لا يتصور الحصول عليه - وهو ما يتفق أيضًا مع الغايات التي استهدفها القانون الجديد والتي بينتها المذكرة الإيضاحية للقانون - وهى تحرير المعاملات النقدية من القيود التي تغل يدها وتحقيق المرونة الكافية لما يؤدى ذلك إلى درجة عالية من الاستقرار في أسعار صرف الجنيه المصري وزيادة تدفق النقد الأجنبي على البلاد وتحقيق فائض كبير في ميزان المدفوعات وزيادة كبيرة في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ولما ثبت أن القانون الملغى لم يكن يحقق تلك الغايات بسبب القيود والإجراءات التي تضمنها وأن المشرع استهدف بوجه خاص الحد من العقوبات الجنائية وذلك بإلغاء بعضها وتحقيق البعض الآخر.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بطلب براءة المتهم (الطاعن) من تهمة التعامل بالنقد الأجنبي واستند في دفاعه الشفهي والمكتوب إلى أن الأفعال المنسوب له ارتكابها غير معاقب عليها وفقا للقانون الجديد رقم 38 لسنة 1994 على النحو الذي بيناه أنفا - إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفع دون أن تحققه أو ترد عليه أو تستظهر أركان هذه الجريمة.

فإن الحكم يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والذى أدى إلى القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 2/ 1970 س 21 رقم 72 ص 295، 20/ 11/ 1950 س 2 رقم 66 ص 168، 8/ 11/ 1949 س 1 رقم 16 ص 46، 12/ 11/ 1951 س 2 رقم 61 ص 166، 24/ 11/ 1952 س 4 رقم 58 ص 143).

سادسًا: - بطلان الحكم المطعون فيه لفصله في دعوى غير مقبولة لانعدام ولاية القضاء المصري في نظرها وما صاحب ذلك من اخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات تنص على انه (تسرى إحكام القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه).

كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن (كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه). وكذلك تشترط المادة الرابعة عقوبات لمساءلة الفاعل في مصر أن لا يكون قد حوكم عن ذات الفعل أمام المحكمة الأجنبية.

الأمر الذي يتبين معه أن المشرع قد وضع قيودًا على إقامة الدعوى إذا ما كانت الجريمة قد وقعت في الخارج واشترط شروطًا لمساءلة الفاعل - وهو الذي يوصف في الفقه بأنه الأخذ بمبدأ الشخصية الايجابية. ومن هذه الشروط أن يكون الجاني مصريا وان يكون الفعل الذي ارتكب في الخارج جناية أو جنحة بمقتضى إحكام القانون المصري - وان يكون الفعل معاقبا عليه بمقتضى البلد الذي ارتكب فيه - وأن يعود إلى القطر المصري.

ولما كان الثابت من الأوراق ومن الوقائع المنسوبة للطاعن والتي أدين عنها

والتي اعتبرتها مكونة لجريمتي مباشرة الاعتياد على عمل من أعمال البنوك والتعامل

في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانونا وهى جمع مدخرات المصريين المقيمين في الكويت - قد نسب إليه انه ارتكبها وهو يقيم في دولة الكويت وهى أفعال غير معاقب عليها بمقتضى القانون ............ - الأمر الذي يتبين معه عدم توافر الشرطين اللازمين لمساءلة الطاعن - وهما أن تكون الأفعال المنسوب له ارتكابها معاقب عليها بمقتضى قوانين دولة.............. وأن لا يكون قد حوكم عنها هناك.

فإنه يتبين أنه وفقًا للقواعد والأحكام السالف بيانها - أن المحاكم المصرية لا ولاية لها في نظر الدعوى - وعلى ذلك استقرت إحكام النقض - وذلك لعدم ثبوت اعتبار الأفعال المنسوبة له معاقبا عليه في القانون ............... - وكذلك لعدم توافر شرط ثبوت مساءلته عنها هناك - وكان الطاعن قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لعدم توافر هذه الشروط إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفع.

الأمر الذي يتبين معه بطلان الحكم المطعون فيه لقضائه في الدعوى التي لا يجوز له نظرها لعدم توافر الشروط والقيود التي وضعها المشرع لإقامة الدعوى والمتعلقة بولاية القضاء في نظرها والذى صاحبه اخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 17/ 12/ 1962 س 13 رقم 204 ص 846، 9/ 1/ 1967 س 18 رقم 7، 21/ 11/ 1967 س 18 رقم 241، الطعن رقم 357 لسنة 59 ق جلسة 16/ 11/ 1989 س40 رقم 159 ص 983، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية جـ2 سنة 1996 ص 378 - 379، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات القسم العام سنة 1974 ص130 وما بعدها).

سابعًا: - بطلان الحكم للغموض في ديباجته: -

توجب المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان المحكمة التي أصدرته ومكانه وتاريخ صدوره بيانًا صريحًا نافيًا للجهالة - ورتبت على القصور في هذا البيان أو النقص فيه أو الخطأ الجسيم فيه بطلان الحكم.

وقد ورد بصدر الحكم المطعون فيه أن اسم المحكمة التي أصدرته هو (محكمة جنح مستأنف شئون مالية).

ولما كان ذكر اسم المحكمة على هذا النحو لا يبين ولا يحدد الجهة القضائية التي صدر عنها الحكم - إذ انه لم يبين جهة أو مكان انعقاد المحكمة الصادر عنها أو المدينة الواقعة بها.

وكذلك جاء بصدر الحكم أنه صدر يوم................... الموافق.../.../..... مع أنه لم يصدر في هذا التاريخ - وحيث جاء بمحضر جلسة.../.../..... ولم يرد ذكر جلسة أخرى بعدها عبارة (الحكم.../.../.....) ولا يعقل أن يصدر الحكم في جلسة سابقة عن الجلسة التي تقرر فيها حجز الدعوى للحكم بحوالي سنة.

ولما كان بيان المحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره من عناصر ومقومات وجود الحكم التي تتطلبها المادة 178 مرافعات سالفة الذكر - خاصة وأنه توجد عدة محاكم في مصر تنظر الجرائم المالية - مما يجعل الحكم المطعون فيه صادرًا من جهة غامضة وغير محددة ولا يستبين منه وجه الاتصال بين المحكمة وبين الدعوى من حيث النطاق الإقليمي والتهم المعروضة عليها - فضلا عن الخطأ الذي يحيطه بالغموض في تاريخ صدوره.

ولما كانت ورقة الحكم هي السند الرسمي الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به مما يعرضها للبطلان إذا فقدت عنصرًا من عناصر وجودها قانونًا.

فإن ذلك يستتبع بطلان الحكم المطعون فيه لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه بما يؤدى للجهالة ويجعله كأنه لا وجود له - بما يتعين معه إلغاؤه.

(نقض 5/ 11/ 1957 س 8 رقم 236 ص 870، 4/ 3/ 1963 س 14 ص 144، 1/ 1/ 1971 س22 رقم 11 ص42، 22/ 1/ 1984 س35 رقم 18 ص91).

بنـاء عليــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة الحكم: -

أولاً: - بقبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة نظر الدعوى.

والله ولى التوفيق،،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات