إتلاف مال الغير وهدم جزء من عمارة

إتلاف مال الغير وهدم جزء من عمارة

صيغ طعون
20. Aug 2020
382 مشاهدات
إتلاف مال الغير وهدم جزء من عمارة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسبـاب الطـعن بالنـقض

المقدمة من السيد/ .......................... "مدعي بالحق المدني"

في الشق المدني من الحكم الصادر من محكمة ..........

في القضية رقم ...... لسنة ................

والمستأنفة برقم .......... لسنة ..............

والصادر بجلسة .../ .../ .........

الوقائع

أقام السيد/ ................. الدعوى رقم .......... لسنة ................. بطريق الادعاء المباشر حيث أسند فيها إلى كل من:-

1 - ................................

2 - ................................

3 - ................................

إنهم بتاريخ .../ .../ ..... بدائرة قسم ......... - محافظة .......... - قاموا عمدًا وبسوء نية بإتلاف وتخريب وهدم جدران وحوائط ودرجات سلم العقار المكسو بالرخام والكائن .................. حال كونهم حاملي أدوات حديدية مما أصابه بأضرار مادية وأدبية - وطلب المدعى المدني توقيع العقوبة المقررة بالمادة 361/ 1 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ 501 ج على سبيل التعويض المؤقت.

وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة .......... حضوريًا اعتباريًا بتغريم كل من المتهمين الثلاثة مائة جنية والمصاريف وبأن يؤدوا للمدعي المدني مبلغ 501 ج على سبيل التعويض المؤقت.

وإذ استأنف المتهمون هذا الحكم أمام محكمة ............. " دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة " تحت رقم ............. لسنة ....... جنح مستأنف ........... - فقد قضت هذه المحكمة بجلسة .../ .../ ..... حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعى بالحق المدني المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.

وإذ قرر المدعى بالحق المدني بالطعن بالنقض في الشق المدني من هذا الحكم والذي قيد برقم ......... لسنة ......... القضائية فقد قررت محكمة النقض بجلسة .../ .../ .... بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى بخصوص الدعوى المدنية.

وذلك لما ارتأته محكمة النقض من عدم بيان الحكم المطعون فيه ماهية الأعمال وماهية الحق المدني الذي يخول للمدعى عليهم القيام بالأعمال التي باشروها والمتعلقة بالمطلات والجوار والذي يعيبه بعد تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة.

وإذ أعيد نظر الدعوى أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة ............... فقد قضت بجلسة .../ .../ ..... حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعى بالحق المدني المصاريف - واستندت في ذلك إلى ذات الأسباب التي استند إليها الحكم الاستئنافي الذي قضى بنقضه.

وقد قرر المدعى بالطعن بالنقض في الشق المدني من هذا الحكم للأسباب الآتية:-

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم لفصله في الدعوى الجنائية متجاوزًا في ذلك حدود وسلطة المحكمة الاستئنافية والتي لا يجيز القانون لها سوى النظر في الدعوى المدنية - ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله الذي أدى إلى القصور في التسبيب وبطلان الحكم للقصور في الإحاطة بالواقعة وفى تغيير أدلة الثبوت وبطلان الحكم للتناقض في أسبابه. وفيما يلي بيان ذلك:-

أولاً: بطلان الحكم لفصله في الدعوى الجنائية متجاوزًا في ذلك حدود سلطة المحكمة الاستئنافية والتي لا يجيز القانون لها سوى النظر في الدعوى المدنية استنادًا إلى حكم النقض:-

وذلك لأنه لما حكم من المقرر قانونًا ووفقًا للمادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية إنه إذا ما حكم الاستئناف مقامًا من المدعي بالحقوق المدنية وحده فإن هذا الاستئناف لا ينصرف إلا إلى الدعوى المدنية وحدها - فهو لا يطرح الدعوى الجنائية أمام المحكمة الاستئنافية بما يمتنع عليه على المحكمة أن تفصل فيها.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة وقضى في منطوقة ببراءة المتهمين فإنه يكون باطلاً لفصله في الدعوى الجنائية التي لا يجيز القانون للمحكمة الفصل فيه - فضلاً عن أن حكم النقض تقتضي بإعادة النظر في الدعوى المدنية وحدها وبما يتعين معه نقض الحكم المطعون.

(نقض 16/ 4/ 1945, 17/ 12/ 1945 مجموعة القواعد ج1 رقم 502, 523 ص79, 6/ 4/ 1948 ج1 رقم 504 ص 80, 18/ 11/ 1968 س19 رقم 99, الأستاذ الدكتور مأمون سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج2 سنة 2002 ص498)

ثانيًا: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله الذي أدى إلى القصور في التسبيب: -

ويبدو هذا الخطأ في الموضعين الآتيين:

1 - استندت أسباب الحكم لتبرئة المتهمين ورفض الدعوى المدنية إلى أنه (يوجد للمتهمين حق مدني في محاولة فتح الحائط أو عمل فتحات لأبواب - وأن حق المدعى المدني مرجعه القانون المدني إذ أن النزاع برمته تحكمه نصوص القانون المدني المتعلقة بحق المطل وسد المطلات ومضار الجوار غير المألوفة وهي تخرج عن التأثيم الجنائي)

بما يتبين معه أن الحكم وأن كان قد سلم بالأفعال المادية التي أتاها المتهمون من اعتداء على أموال المدعى المدني - إلا انه برأهم لعدم انطباق نص المادة 361/ 1ع لأن هذا النص كما ترى أسباب الحكم لا يسري لما ارتأته حق المتهمين في محاولة فتح أبواب ومطلات - وأن النزاع تحكمه قواعد القانون المدني دون القانون الجنائي - بمعنى أن أسباب الحكم ارتأت أن جريمة الإتلاف لا تقوم قبل من تنسب إليه إلا إذا توافر شرطان أولهما أن يكون المال المعتدى عليه خاليًا من أي قيد من القيود التي ترد على حق الملكية والمنصوص عليها في المادة 806 من القانون المدني وما بعدها - وثانيهما أن يكون هذا المال خاليًا من أي نزاع حول أي من هذه الحقوق فإن كان هذا المال المعتدى عليه واردًا عليه أي قيد من تلك القيود أو ثمة نزاع حول هذه القيود فإن إتلافه - ولو كان ملكًا خالصًا للمتهم - كما في الحالة الماثلة - لا يعد ذلك في نظر المحكمة جريمة إتلاف معاقبًا عليها.

ولما كانت المادة 361 لم تشترط لقيام جريمة الإتلاف سوى أن يكون موضوع واقعًا على الأشياء مما تعد (أموالاً ثابتة أو منقولة لا يتملكها) الجاني دون أي شرط آخر - ومع وضوح هذا النص وصراحته لا يجوز الخروج عنه ولا الإضافة إليه.

ولما كان من المقرر أن نص المادة 361 ع المتعلق بالإتلاف لم ترد إلا بقصد حماية حقوق الأفراد على ممتلكاتهم - وهى حقوق مقررة في القانون المدني - ولو كانت هذه الحقوق مقيدة باعتبارات الجوار وحقوقه فضلاً عن أن تكون اعتبارات الجوار هذه محل نزاع.

كما أنه من المقرر قانونًا طبقًا لنصوص المادة 806 وما بعدها من القانون المدني - وحسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أن الجار المضرور ليس له أن يحصل على حقه بنفسه - ومن باب أولى إذا كان طريق الحصول على هذا الحق هو ارتكاب جريمة إتلاف مال الغير - إذ أنه لا يجوز لإنسان أن يقيم العدالة لنفسه فضلاً عن أن يرتكب جريمة لإقامتها - وذلك عملاً بنص المادة 60 من قانون العقوبات المتعلقة باستعمال الحقوق المقررة في القانون فإنه يتبن أن الحكم المطعون فيه قد اشترط لتطبيق نص المادة 361 عقوبات شرطان لم يراد فيها - هما خلو المال المعتدى عليه من أي قيد من القيود التي ترد على الملكية - وأن لا تكون هذه القيود محل نزاع - كما أجاز للإنسان أن يقيم العدالة لنفسه - مما يخالف نص المادة 60 من قانون العقوبات - ومما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله الذي أدى إلى القصور فى التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 1/ 2/ 1970 س21 رقم 48 ص 197, 27/ 3/ 1972 س 23)

(رقم 107 ص 483, 11/ 1/ 1960 س11 رقم 4 ص25, 16/ 2/ 1960)

(س11 رقم 33 ص168, 15/ 3/ 1960 س11 رقم 51 صـ 242)

(19/ 12/ 1967 س18 رقم 274 ص 1286, 12/ 1/ 1959 س 10)

(رقم 8 ص30, 21/ 5/ 1956 س7 رقم 206 صـ 733 )

(21/ 11/ 1955 س6 رقم 400 ص 1368, 25/ 12/ 1959 - )

(المـحامــاة س7 رقم 76 ص 107, 30/ 4/ 1934 مجموعــة)

(القـواعد القـانـونـية ج3 رقم 237 ص 317, 17/ 2/ 1941 ج5)

( رقم 210 ص 398, 1/ 3/ 1943 ج6 رقم 127 صـ 186)

(9/ 11/ 1942ج6 رقم 12 ص14, 22/ 2/ 1943 ج6 رقم 120)

(ص170, 30/ 11/ 1942 ج6 رقم 24 ص29 الأستاذ الدكتور)

(محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974)

(فقرة 44 ص86, فقرة 106 ص172 )

2 - استندت أسباب الحكم لتبرئة المتهمين ورفض الدعوى المدنية إلى انتفاء القصد الجنائـي لديهم باعتبار أن ما أتوه من هدم كان (بمظنة استعمال حق خوله لهم القانون المدني، وهذا الاستدلال من المحكمة على عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم غير صحيح في نظر القانون وذلك أن أسباب الحكم قد جعلت جهل المتهمين بقواعد القانون المدني - جهلاً بالوقائع انتهى بها إلى نص القصد الجنائي - باعتبار أن هذا خطأ في الإباحة - في حين أن المسألة ليست مسألة جهل بقاعدة من قواعد القانون المدني - لأن هذا الجهل (لو صح) ليس عنصرًا من عناصر جريمة الإتلاف حتى يعد من الوقائع التي ينفي العلم بها القصد الجنائي - وإنما هو مجرد باعث مستقل تمامًا عن أركان الجريمة وعناصرها.

والصحيح أن المسألة هي مسألة ادعاء المتهمين بجهلهم بتجريم الفعل المادي لجريمة الإتلاف أي الادعاء بأن قانون العقوبات يبيح لهم فعل الإتلاف - وهو ما لا يجوز الاعتصام به لنفي المسئولية لعدم جواز الادعاء بالجهل بالقانون.

الأمر الذي يبين منه أن أسباب الحكم قد خلطت بين الاعتقاد الخاطئ بالجهل بقاعدة من قواعد القانون الجنائي - وبين الخطأ في الإباحة - وأجازت فعل الإتلاف المحظور استنادًا إلى الخطأ في الإباحة - مع أن الأمر ليس كذلك - وإنما هو ادعاء بجهل بقاعدة من قواعد قانون العقوبات - مما لا يتعد به في مجال استظهار القصد الجنائي - ومما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله الذي أدى إلى القصور في التسبيب. وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 10/ 5/ 1943 مجموعة القواعد القانونية ج6 رقم 181 ص 247 )

(11/ 11/ 1946 ج7 رقم 220 ص199, 2/ 11/ 1959 مجموعة )

(أحكام النقض س10 رقم 180 ص844, 9/ 4/ 1963 س14 رقم 53 )

(ص312, الأستاذ الدكتور محمود مصطفى المرجع السابق الفقرة 90 )

(س156 - 157, فقرة 296 ص425 - 428 )

ثالثًا: بطلان الحكم للقصور في الإحاطة بالواقعة وفى تفنيد أدلة الثبوت:-

وذلك لأنه لما كان من المتعين على أسباب الحكم بالبراءة أن تفند الأدلة المقدمة من النيابة العامة أو من المدعى المدني تفنيدًا كافيًا سائغًا يؤدي إلى صحة الحكم بالبراءة - أي على نحو يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة فلم تجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى الأدلة التي قدمها المدعى المدني والتي أثبتتها الأسباب ص2 (وهي صورة رسمية من المحضر ....... لسنة ..................) المحضر ............. سنة ........, صورة ضوئية من رسم هندسي).

رغم أن هذه المستندات هي التي تفيد وقوع هدم حوائط وسلم العقار المعتدى عليه - والمملوك للمدعي ملكية غير مقيدة بأي قيد ولا متعلقًا به أي ارتفاق.

فإن هذا يعد قصورًا في بيان الواقعة المطروحة والأدلة التي تثبتها - وامتد هذا القصور ليشمل عدم تفنيد أسباب الحكم لهذه الأدلة مما كان يتعين عليها التعرض لها ودحض صحتها لبيان الأساس القانوني الذي استظهرت منه حق المتهمين في هدم الحوائط والسلالم التي تقع في ملك المدعى بما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بعناصر الدعوى وتمحيصها ولا بأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة - ومما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا سيما وأن هذا القصور قد اتخذت منه محكمة النقض سببًا لنقض الحكم الاستئنافي الأول ومع ذلك فإن الحكم الثاني لم يتداركه مما يعيب الحكم بالقصور في الإحاطة بالواقعة وفى بيان أدلة الثبوت وتفنيدها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 10/ 1956 س9 رقم 274 ص 1004, 17/ 3/ 1959س14 ص277)

(4/ 11/ 1968 س19 رقم 180 ص1090, 25/ 3/ 1973 س24 رقم 76)

(ص369, 25/ 3/ 1981 س32 رقم 47 صـ 275, 15/ 11/ 1981 )

(س32 رقم 156 ص 907, 19/ 4/ 1984 س35 رقم 98 صـ 441 )

(الهيئة العامة للمواد الجنائية 29/ 1/ 1985 س36 رقم 1 صـ 5 )

رابعًا: بطلان الحكم للتناقض فى أسبابه: -

فقد جاء بأسباب الحكم ص3 بعد ذكر نص المادة 361 قوله (وحيث بإنزال النص على واقعة الدعوى يتبين خضوع ماديات الدعوى للتأثيم وفقًا له .....) بما يعني أن المحكمة ارتأت توافر أركان جريمة الإتلاف قبل المتهمين ثم أوضحت الأسباب بعد ذلك أن النزاع بين الطرفين إنما هو نزاع مدني وانتهت إلى قولها في ص4 أن أعمال المتهمين (تخرج نطاق التأثيم الجنائي) رغم أن المستندات المقدمة من المدعي (تقطع بوجود مثل الهدم وأن هذا الفعل لا يرقى إلى درجة الخضوع للنص ...)

الأمر الذي يبين منه أن الأسباب قد اتخذت منهجين مختلفين - الأول يجعل من أفعال المتهمين جريمة إتلاف معاقبًا عليها بنص المادة 361 ع والثاني يجعل من هذه الأعمال فعلاً مباحًا رغم التسليم بحدوث الهدم في ملك المدعي - مع أن التسليم بحدوث الهدم يقتضى الإدانة طبقًا للمنهج الأول الذي اتخذه الحكم ... وذلك طبقًا للمنطق والعزم العقلي ولا يغير من ذلك ما ذكره الحكم أن دافعهم إلى الهدم هو (مظنة استعمال حق خوله لهم القانون... لأن الحقوق لا تقوم على الظن والإنسان لا يقيم العدالة لنفسه كما سلف البين - بما يبين منه اضطراب أسباب الحكم وتناقضها وتعارض دلالاتها ودون أن تفسر هذا التناقض بما يرفعه . ولو أن المحكمة تبينت هذا التناقض والاضطراب لانتهت إلى غير ما انتهت إليه .... وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 22/ 10/ 1951 س3 رقم 31 ص75, 29/ 6/ 1959 س10 رقم 156 ص 708)

(2/ 3/ 1959 س10 رقم 57 ص263 الهيئة العامة للمواد الجزائية 16/ 5/ 1961)

(س12 رقم 2 ص 385 )

بناءً عليه

يلتمس الطاعن الحكم:

أولاً: بقبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ونظر الشق المدني من الدعوى.

والله ولى التوفيق،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات