محضر
إيداع قائمة شروط البيع
مادة 414، 415 من قانون المرافعات
إنه في يوم.............................. الموافق .../ .../ ....
إمامنا نحن رئيس قلم محكمة...............................................
قد حضر السيد/ ....................... المقيم..............ومحله المختار
مكتب الأستاذ/ ............................................................
بناء على نزع الملكية المعلن بتاريخ.../ .../ ....
بناء عل طلب السيد/ ................ المقيم...................
ضد
السيد/ .................... المقيم.................................
قد أودع الحاجز طبقا للمادتين 414، 415 من قانون المرافعات قائمة شروط بيع العقار الموضح الحدود والمعالم والمساحة والموقع بالتنبيه والمستندات وبيانها كالآتي:
شهادة من مصلحة الضرائب العقارية.
شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة 10 سنوات سابقة.
تبيه نزع ملكية شهادة عقارية تفيد تسجيل التنبيه.
وحددنا جلسة يوم...........الموافق.../ .../ .... ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها أمام محكمة...........الكائن مقرها................ للنظر فيما يحتمل تقديمه اعتراضات على القائمة.
وفى حالة تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع المودعة بتاريخ يوم..............حددنا جلسة.../ .../ .... من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم.............. الموافق.../ .../ .... أمام السيد الأستاذ/ قاضى التنفيذ بمحكمة.............. الكائن مقرها..................
لذلك حرر هذا المحضر ووقع عليه من المودع
رئيس قلم كتاب (إمضاء) |
التعليقات