الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (و) - السنة الرابعة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونية سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 98 لسنة 2011
بربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 13159145000جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا ومائة وتسعة وخمسون مليونًا ومائة وخمسة وأربعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 546300000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وستة وأربعون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 131300000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 415000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1068000000 جنيه (فقط وقدره واحد مليار وثمانية وستون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 521700000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وواحد وعشرون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 12091145000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وواحد وتسعون مليونًا ومائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 25025000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 12066120000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011 / 2012 بمبلغ 12091145000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وواحد وتسعون مليونًا ومائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2011.
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات