قانون رقم 97 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 97 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2011/ 2012

قوانين
29. Sep 2020
127 مشاهدات
قانون رقم 97 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (و) - السنة الرابعة والخمسون

26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونية سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 97 لسنة 2011

بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

للسنة المالية 2011/ 2012

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 99492000000 جنيه (فقط وقدره تسعة وتسعون مليارًا وأربعمائة واثنان وتسعون مليون جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 71857000000 جنيه (فقط وقدره واحد وسبعون مليارًا وثمانمائة وسبعة وخمسون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 1669000000 جنيه.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 70188000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 71857000000 جنيه (فقط وقدره واحد وسبعون مليارًا وثمانمائة وسبعة وخمسون مليون جنيه) منها مبلغ 9704000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 27635000000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وستمائة وخمسة وثلاثون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 156000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 27479000000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 27635000000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وستمائة وخمسة وثلاثون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُعدل مسمى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك بدءاً من 1/ 1/ 2012 عند العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم "135" لسنة 2010.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2011.

صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ

          (الموافق 26 يونية سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات