الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (و) - السنة الرابعة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونية سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 2011
بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 112614000 جنيه (فقط وقدره مائة واثنا عشر مليونًا وستمائة وأربعة عشر ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 43000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 6000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 37000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 57500000 جنيه (فقط وقدره سبعة وخمسون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 14500000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 55114000 جنيه (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونًا ومائة وأربعة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 25000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 30114000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 55114000 جنيه (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونًا ومائة وأربعة عشر ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2011.
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات