الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر ( أ ) - السنة الرابعة والخمسون
3 ربيع الآخر سنة 1432 هـ، الموافق 8 مارس سنة 2011 م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(مادة 1)
تستبدل عبارة "مقر اللجنة القاهرة الكبرى" بعبارة "مقر اللجنة القاهرة" الواردة فى نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011.
(مادة 2)
تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 نصها الآتى:
ويجوز لمن يوجد وقت الاستفتاء فى غير محل الإقامة الثابت بالرقم القومى أن يبدى رأيه فى الاستفتاء فى أقرب لجنة استفتاء فى المكان الذى يوجد فيه.
(مادة 3)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقانون فى 3 ربيع الآخر سنة 1432 هـ
(الموافق 8 مارس سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات