الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (هـ) - السنة الرابعة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونية سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 84 لسنة 2011
بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 748412000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وثمانية وأربعون مليونًا وأربعمائة واثنا عشر ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 311367000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأحد عشر مليونًا وثلاثمائة وسبعة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 34000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 277367000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 318000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية عشر مليون جنيه) منها مبلغ 133000000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 6633000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 430412000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثون مليونًا وأربعمائة واثنا عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 1000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 429412000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 430412000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثون مليونًا وأربعمائة واثنا عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 299912000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 130500000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات