الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (هـ) - السنة الرابعة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونية سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2011
بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 26429390000 جنيه (فقط وقدره ستة وعشرون مليارًا وأربعمائة وتسعة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وتسعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 9773390000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 603390000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 9170000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 9843390000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وتسعون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 70000000 جنيه (فقط وقدره سبعون مليون جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 16586000000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وخمسمائة وستة وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 2496000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 14090000000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 16586000000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وخمسمائة وستة وثمانون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات