الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (هـ) - السنة الرابعة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونية سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2011
بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 120553000 جنيه (فقط وقدره مائة وعشرون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 26200000 جنيه (فقط وقدره ستة وعشرون مليونًا ومائتا ألف جنيه) مستبعد منها مبلغ 24400000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليون وأربعمائة ألف جنيه) من الاستخدامات الاستثمارية موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 12000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 14200000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1800000 جنيه (فقط وقدره مليون وثمانمائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 118753000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليونًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 117603000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1150000 جنيه.
(المادة الخامسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 118753000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليونًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السادسة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة السابعة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات