الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (هـ) - السنة الرابعة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونية سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2011
بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 383780000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وسبعمائة وثمانون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 116780000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة عشر مليونًا وسبعمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 50000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 66780000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 80780000 جنيه (فقط وقدره ثمانون مليونًا وسبعمائة وثمانون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 36000000 جنيه (فقط وقدره ستة وثلاثون مليون جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 267000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة وستون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 128000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 139000000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 267000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة وستون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 153000000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 114000000 جنيه.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات