الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر ( أ ) - السنة الرابعة والخمسون
27 ربيع الأول سنة 1432هـ، الموافق 2 مارس سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2011
بشأن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة
عن السنة المنتهية فى 31/ 12/ 2010
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 / 2/ 2011؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
تُقسط - لمن يرغب من الممولين - ضريبة الدخل المستحقة من واقع الإقرار الضريبى المقدم من الشخص الطبيعى أو الشخص الاعتبارى فى الموعد القانونى عن السنة الضريبية المنتهية فى 31/ 12/ 2010
(المادة الثانية)
يكون التقسيط على ثلاثة أقساط متساوية ويتم سداد القسط الأول منها مع تقديم الإقرار الضريبى والقسطين الآخرين فى موعد لا يتجاوز 30/ 6/ 2011
(المادة الثالثة)
لا يُستحق مقابل تأخير فى حالة التزام الممول بالوفاء بأقساط الضريبة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وإلا احتسب مقابل تأخير اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار على ما لم يتم سداده.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا المرسوم بالقانون فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 27 ربيع الأول سنة 1432هـ
(الموافق 2 مارس سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات