قانون رقم 78 لسنة 2012

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وبعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

قوانين
25. Sep 2020
192 مشاهدات
قانون رقم 78 لسنة 2012

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون

7 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959

فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

وبعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 17 من يونيه سنة 2012؛

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛

وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛

قـرر:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (16) من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النص التالى:

"وتكون مدة التعيين فى هذه الوظائف أربع سنوات ويجوز لرئيس الجمهورية مد الخدمة فى هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات وذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف".

(المادة الثانية)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 12 (مكررًا) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص التالى:

"كما يجوز لرئيس الجمهورية، إذا رأى ضرورة لذلك، مدة الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى التقاعد فى رتبة اللواء لمدة سنتين لمن يشغلون وظائف هذه الرتبة بالقوات المسلحة".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر بالقاهرة فى 7 شعبان سنة 1433هـ

          (الموافق 27 يونيه سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات