قانون رقم 78 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2011/ 2012

قوانين
27. Sep 2020
125 مشاهدات
قانون رقم 78 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (هـ) - السنة الرابعة والخمسون

26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونية سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2011

بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

للسنة المالية 2011/ 2012

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة تحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 63100000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وستون مليونًا ومائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 52700000 جنيه (فقط وقدره اثنان وخمسون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 42500000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 10200000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 54500000 جنيه (فقط وقدره أربعة وخمسون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1800000 جنيه (فقط وقدره وقدره مليونًا وثمانمائة ألف جنيه) فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 8600000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وستمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 1600000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 7000000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 8600000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وستمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011

صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ

        (الموافق 26 يونية سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات