الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (هـ) - السنة الرابعة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونية سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2011
بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة السلع التموينية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 38124316000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليارًا ومائة وأربعة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وستة عشر ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 30491416000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليارًا وأربعمائة وواحد وتسعون مليونًا وأربعمائة وستة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 21183000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 30470233000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 30491416000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليارًا وأربعمائة وواحد وتسعون مليونًا وأربعمائة وستة عشر ألف جنيه) منها مبلغ 18884000000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 7632900000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وستمائة واثنان وثلاثون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 255600000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 7377300000 جنيه.
(المادة الخامسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 7632900000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وستمائة واثنان وثلاثون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 7377300000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 255600000 جنيه منها مبلغ 169900 ألف جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السادسة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة السابعة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات