الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (هـ) - السنة الرابعة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونية سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2011
بربط موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 2493964000 جنيه (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وتسعمائة وأربعة وستون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 560000000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وستون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 95000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 465000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1564000000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة وأربعة وستون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1004000000 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعة ملايين جنيه) منه مبلغ 600000000 جنيه فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 929964000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وتسعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وأربعة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 97000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 832964000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 929964000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وتسعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وأربعة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات