الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (هـ) - السنة الرابعة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونية سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 74 لسنة 2011
بربط موازنة الهيئة القومية للبريد
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 32618000000 جنيه (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليارًا وستمائة وثمانية عشر مليون جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 11860400000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليارًا وثمانية وستون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 1395000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 10465400000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 11930000000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليارًا وتسعمائة وثلاثون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 69600000 جنيه (فقط وقدره تسعة وستون مليونًا وستمائة ألف جنيه) فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 20688000000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليارًا وستمائة وثمانية وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 350000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 20338000000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 20688000000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليارًا وستمائة وثمانية وثمانون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات