الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (د) - السنة الثالثة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2011
بربط موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 188360000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وثمانون مليونًا وثلاثمائة وستون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 67000000 جنيه (فقط وقدره سبعة وستون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 22000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 45000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 124000000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة وعشرون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2011/ 20112 بمبلغ 57000000 جنيه (فقط وقدره سبعة وخمسون مليون جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 64360000 جنيه (فقط وقدره أربعة وستون مليون وثلاثمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 20000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 44360000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 64360000 جنيه (فقط وقدره أربعة وستون مليون وثلاثمائة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 160000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدمات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات