قانون رقم 71 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر للسنة المالية 2011/ 2012

قوانين
27. Sep 2020
118 مشاهدات
قانون رقم 71 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (د) - السنة الثالثة والخمسون

26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2011

بربط موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر

للسنة المالية 2011/ 2012

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 932900000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة واثنان وثلاثون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 258500000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية وخمسون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 56217000 جنيه.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 202283000جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 478500000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثمانية وسبعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 220000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وعشرون مليون جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 454400000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وخمسون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 80150000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 374250000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 454400000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وخمسون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه ) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدمات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنو الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011

صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ

          (الموافق 26 يونية سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات