قانون رقم 70 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد للسنة المالية 2011/ 2012

قوانين
27. Sep 2020
145 مشاهدات
قانون رقم 70 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (د) - السنة الثالثة والخمسون

26 رجب سنة 1432 هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2011

بربط موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد

للسنة المالية 2011/ 2012

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 850000000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسون مليون جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 443000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 52000000 جنيه.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 391000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 413000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة عشر مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت خسائر العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 30000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليون جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 407000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعة ملايين جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 122000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 285000000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 407000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعة ملايين جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 160000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدمات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011.

صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ

          (الموافق 26 يونية سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات