الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (د) - السنة الثالثة والخمسون
26 رجب سنة 1432 هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2011
بربط موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 850000000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسون مليون جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 443000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 52000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 391000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 413000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة عشر مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 30000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليون جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 407000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعة ملايين جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 122000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 285000000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 407000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعة ملايين جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 160000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدمات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011.
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات