قانون رقم 7 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011

قوانين
26. Sep 2020
114 مشاهدات
قانون رقم 7 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر ( أ ) - السنة الرابعة والخمسون

27 ربيع الأول سنة 1432هـ، الموافق 2 مارس سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛

قــرر:

المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه

مادة (1)

لكل من بلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية فى الأول من مارس سنة 2011 أن يدلى برأيه فى الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية.

ويكون إبداء الرأى فى الاستفتاء بموجب بطاقة الرقم القومى دون غيرها، وذلك وفقًا لمحل الإقامة الثابت بها.

مادة (2)

تشكل لجنة قضائية عليا، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية، ورئيسى محكمتى استئناف المنصورة والإسماعيلية، وتكون مهمتها الإشراف على الاستفتاء.

مادة (3)

تختص اللجنة بالإشراف على كل ما يتعلق بالاستفتاء وعلى الأخص:

1 - تحديد قواعد الاقتراع والفرز.

2 - تحديد عدد اللجان الفرعية والمقار التى سيجرى فيها الاستفتاء بعد أخذ رأى وزارة الداخلية.

3 - تشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز، وتعيين أمين لكل لجنة.

4 - إعلان نتيجة الاستفتاء.

وللجنة تشكيل لجان قضائية بالمحافظات لمعاونتها فى أداء اختصاصاتها.

مادة (4)

مقر اللجنة القاهرة.

وتكون للجنة شخصية اعتبارية عامة، ويمثلها رئيسها.

مادة (5)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.

ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة أعضاء على الأقل، وتكون قراراتها نهائية.

وتضع اللجنة قواعد تنظيم عملها وإجراءات ممارسة اختصاصاتها.

مادة (6)

توفر وزارة المالية، بناء على طلب رئيس اللجنة، الاعتمادات اللازمة لإجراء الاستفتاء.

مادة (7)

تُشكل أمانة عامة للجنة برئاسة أقدم الرؤساء بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، وعضوية عدد كاف من القضاء بدرجة قاضٍ بمحكمة الاستئناف على الأقل أو من فى درجتهم، يختارهم، جميعًا، المجالس العليا لهيئاتهم، وينضم للأمانة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة ونظام العمل بها.

مادة (8)

لرئيس اللجنة طلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة.

وتتحمل الجهة المنتدب منها كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه، وذلك طوال مدة الندب.

مادة (9)

على كافة أجهزة الدولة معاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بكل ما تطلب من بيانات ومستندات ومعلومات وغير ذلك مما يعين اللجنة على مباشرة عملها.

مادة (10)

تتولى اللجنة القضائية العليا تشكيل لجان المحافظات واللجان العامة من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية، وتعيين أمين بصفة أصلية وآخر بصفة احتياطية لكل لجنة من الإداريين بالهيئات القضائية.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل لجان المحافظات واللجان العامة رئيسها وكذلك من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل.

كما تتولى اللجنة العليا تشكيل اللجان الفرعية التى يتم أمامها الاستفتاء، وتشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية، ويعين للجنة أمين وعضو بصفة أصلية وآخر بصفة احتياطية، يحل محل أيهما، من العاملين المدنيين بالدولة.

ويجوز أن يرأس عضو من أعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لا يجاوز أربع لجان، على أن يضمها جميعًا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعًا.

مادة (11)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه:

أولاً: كل من أبدى رأيه فى الاستفتاء بالمخالفة لأحكام المادة (1) من هذا المرسوم.

ثانيًا: كل من أبدى رأيه رغم إعفائه من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالاً للمواد (1) فقرة أخيرة و(2) و(3) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

ثالثًا: كل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.

رابعًا: كل من أبدى رأيه فى الاستفتاء أكثر من مرة.

مادة (12)

يسرى على الاستفتاء أحكام المواد 1، 2، 3، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 33، 34، 35، 36، 37، 39، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 50، 51، 52 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

مادة (13)

ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر بالقاهرة فى 27 ربيع الأول سنة 1432هـ

(الموافق 2 مارس سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات