الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (د) - السنة الثالثة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2011
بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1744170000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وأربعة وأربعون مليونًا ومائة وسبعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 710000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وعشرة ملايين جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 135000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 575000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1070000000 جنيه (فقط وقدره مليارًا وسبعون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 20112 بمبلغ 360000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستون مليون جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 674170000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وأربعة وسبعون مليونًا ومائة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 250000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 424170000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 674170000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وأربعة وسبعون مليونًا ومائة وسبعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدمات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات