الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (د) - السنة الثالثة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونية سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2011
بربط موازنة هيئة قناة السويس
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 35658500000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليارًا وستمائة وثمانية وخمسون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 16820030000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وثمانمائة وعشرون مليونًا وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 1400000000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 15420030000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 34337000000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليارًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 17516970000 جنيه (فقط وقدره سبعة عشر مليارًا وخمسمائة وستة عشر مليونًا وتسعمائة وسبعون ألف جنيه) منه مبلغ 16950770000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1321500000 جنيه (فقط وقدره مليارًا وثلاثمائة وواحد وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 650000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 671500000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1321500000 جنيه (فقط وقدره مليارًا وثلاثمائة وواحد وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدمات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات