الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (د) - السنة الثالثة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2011
بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 895070000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وتسعون مليونًا وسبعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 400000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 149500000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 250500000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 326000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وعشرون مليون جنيه)، منها مبلغ 160800000 جنيه إعانة.
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 74000000 جنيه (فقط وقدره أربعة وسبعون مليون جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 495070000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وتسعون مليونًا وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 207500000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 287570000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 495070000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وتسعون مليونًا وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 287570000 جنيه، منه مبلغ 104000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 207500000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدمات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011
صدر بالقاهرة في 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات