الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (د) - السنة الثالثة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2011
بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 2963395000 جنيه (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وثلاثة وستون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1713100000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وثلاثة عشر مليوناً ومائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 673528000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 1039572000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1419700000 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعمائة وتسعة عشر مليونًا وسبعمائة ألف جنيه) منها مبلغ 690000000 جنيه إعانة.
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام للسنة المالية 2011/ 20112 بمبلغ 293400000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وتسعون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1250295000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وخمسون مليونًا ومائتان وخمسة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 330000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 920295000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1250295000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وخمسون مليونًا ومائتان وخمسة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 920295000 جنيه، منه مبلغ 190000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 330000000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدمات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونيه سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات