الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (د) - السنة الثالثة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2011
بربط موازنة الهيئة القومية لسلكك حديد مصر
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 11403555000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليارًا وأربعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 4814878000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وثمانمائة وأربعة عشر مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 1373878000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 3441000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 3053878000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثة وخمسون مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1761000000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وواحد وستون مليون جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 6588677000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وخمسمائة وثمانية وثمانون مليونًا وستمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 3415500000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 3173177000جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 6588677000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وخمسمائة وثمانية وثمانون مليونًا وستمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3174677000 جنيه، منه مبلغ 130000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 3414000000 جنيه، منه مبلغ 2800000000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدمات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونيه سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات