الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر (ج) - السنة الرابعة والخمسون
13 ربيع الأول سنة 1432 هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2011 م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011
بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
تعفى المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم حتى 31/ 1/ 2011 وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقًا للنسب الآتية:
100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 30/ 6/ 2011
75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من 1/ 7/ 2011 حتى 30/ 9/ 2011
50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من 1/ 10/ 2011 حتى 31/ 12/ 2011
(المادة الثانية)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 13 ربيع الأول سنة 1432 هـ
(الموافق 16 فبراير سنة 2011 م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات