الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ج) - السنة الرابعة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2011
بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 6986036500 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وتسعمائة وستة وثمانون مليونًا وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 548205000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثمانية وأربعون مليونًا ومائتان وخمسة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 73110000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 475095000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 547300000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وأربعون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت الأرباح المحتجزة التى تخص الحساب الاستشارى للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 115000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة عشر ألف جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1020000 جنيه (فقط وقدره واحد مليون وعشرون ألف جنيه)..
(المادة السادسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 6437716500 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وأربعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وستة عشر ألفًا وخمسمائة جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بملبغ 109000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 6328716500 جنيه.
(المادة السابعة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 6437716500 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وأربعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وستة عشر ألفًا وخمسمائة جنيه)، كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ1020000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
(المادة الثامنة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئة الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يعارض مع قانون إنشائها.
(المادة التاسعة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدمات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة العاشرة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة الحادية عشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات