الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ج) - السنة الرابعة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2011
بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 183730000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وثمانون مليونًا وسبعمائة وثلاثون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 121050000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وعشرون مليونًا وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 18380000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 102670000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 121050000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وعشرون مليونًا وخمسون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 62680000 جنيه (فقط وقدره اثنان وستون مليونًا وستمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدمات استثمارية بمبلغ 700000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 61980000 جنيه.
(المادة الخامسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 62680000 جنيه (فقط وقدره اثنان وستون مليونًا وستمائة وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السادسة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئة الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة السابعة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدمات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونيه سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات