الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - السنة الرابعة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونية سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011
بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2011/ 2012
وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 594039120000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وتسعون مليارًا وتسعة وثلاثون مليونًا ومائة وعشرون ألف جنيه).
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 349646694000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارًا وستمائة وستة وأربعون مليونًا وستمائة وأربعة وتسعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/ 2012 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو التالى:
أولاً - المصروفات:
قدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 490589682000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعون مليارًا وخمسمائة وتسعة وثمانون مليونًا وستمائة واثنان وثمانون ألف جنيه) موزعًا على الأبواب الآتية:
الباب الأول: "الأجور وتعويضات العاملين":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 117496936000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة عشر مليارًا وأربعمائة وستة وتسعون مليونًا وتسعمائة وستة وثلاثون ألف جنيه).
الباب الثانى: "شراء السلع والخدمات":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 30254920000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليارًا ومائتان وأربعة وخمسون مليونًا وتسعمائة وعشرون ألف جنيه).
الباب الثالث: "الفوائد":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 106299726000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة مليارات ومائتان وتسعة وتسعون مليونًا وسبعمائة وستة وعشرون ألف جنيه).
الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 157754439000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وخمسون مليارًا وسبعمائة وأربعة وخمسون مليونًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه).
الباب الخامس "المصروفات الأخرى":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 31622329000 جنيه (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا وستمائة واثنان وعشرون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه).
الباب السادس: "شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات)":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 47161332000 جنيه (فقط وقدره سبعة وأربعون مليارًا ومائة وواحد وستون مليونًا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه).
ثانيا -حيازة الأصول المالية:
الباب السابع: "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 430583000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسة مليونًا وثمانمائة وثلاثون ألف جنيه).
ثالثاً - سداد القروض:
الباب الثامن: "سداد القروض المحلية والأجنبية":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 99143608000 جنيه (فقط وقدره وتسعة وتسعون مليارًا ومائة وثلاثة وأربعون مليونًا وستمائة وثمانية آلاف جنيه).
(المادة الثالثة)
وزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول للسنة المالية 2011/ 2012 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو الآتى:
أولاً - الإيرادات:
قدر إجمالى الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 349646694000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارًا وستمائة وستة وأربعون مليونًا وستمائة وأربعة وتسعون ألف جنيه) موزعًا على الأبواب الآتية:
الباب الأول "الضرائب":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 232232328000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وثلاثون مليارًا ومائتان واثنان وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه).
الباب الثانى: "المنح":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 9973571000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وتسعمائة وثلاثة وسبعون مليونًا وخمسمائة وواحد وسبعون ألف جنيه).
الباب الثالث: "الإيرادات الأخرى":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 107440795000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة مليارات وأربعمائة وأربعون مليونًا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه).
ثانياً - محتصلات الإقراض ومبيعات الأصول:
الباب الرابع: "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 11218828000 جنيه (فقط وقدره إحدى عشر مليارًا ومائتان وثمانية عشرة مليونًا وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر الباب الخامس: "الافتراض" بمبلغ 233173598000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليارًا ومائة وثلاثة وسبعون مليونًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/ 2012 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) ويتم تغطيته عن طريق الافتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفى.
(المادة الخامسة)
قدر إجمالى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 233773145000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وثلاثون ملياراً وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليونًا ومائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) وذلك وفقاً للجدول المرفق رقم (2).
وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة مبلغًا مقداره 233079698000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليارًا وتسعة وسبعون مليونًا وستمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) يمول بالافتراض بالأذون والسندات على الخزانة العامة فى الأسواق المحلية والعالمية ومن الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل.
وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ويؤول إليها فوائض تلك الجهات وفقًا للجدول رقم (2).
(المادة السادسة)
مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد.
ويكون طلب الرأى من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوبًا برأى وزارة المالية ووجهة نظرها فى المسائل المالية المطلوب إبداء الرأى بشأنها.
(المادة السابعة)
لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة أو فى إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التى يتم إهلاكها.
ولوزير المالية إصدار صكوك وسندات على الخزانة العامة فى حدود القروض والسندات التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها. وله أيضا إهلاك الصكوك والسندات الصادرة على الخزانة العامة والتى يحل أجل إهلاكها وذلك من عائد حصيلة الخصخصة أو من أية موارد إضافية تتحقق خلال السنة.
كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة فى حدود الدستور.
(المادة الثامنة)
لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقًا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يلى:
( أ ) تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة.
(ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله.
(جـ) تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى.
(د) تنفيذ متطلبات الإصلاح المالى والاقتصادى.
ويتم إجراء التعديلات اللازمة للتنفيذ ما تقدم.
كما يجوز لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقى التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للشروط والأوضاع اللازمة لذلك لمقابلة:
( أ ) ما يتيحه الصندوقان المشار إليهما من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية.
(ب) سداد مستحقات صندوقى التأمينات المشار إليهما طرف الخزانة العامة عن قروضهما لبنك الاستثمار القومى فى حدود ما يتقرر نقله إلى الخزانة العامة من التزامات بعض الجهات لبنك الاستثمار القومى فى إطار إصلاح وتصويب الهياكل التمويلية لتلك الجهات.
(المادة التاسعة)
لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى 30/ 6/ 2011 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى المصرى فى إهلاك جانب من الدين العام المحلى الحكومى أو إعادة هيكلة هذا الدين، على أن تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1981 فى حدود هذا الرصيد وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(المادة العاشرة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
(المادة الحادية عشرة)
اعتبارًا من 1/ 7/ 2011 تزاد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية وواحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر لهم من حافز، بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك عن (200%) من المرتب الأساسى، ولا يدخل فى حساب تلك الزيادة أو ما يتقرر من حافز كل من مكافآت جذب العمالة وبدل التفرغ وبدل الإقامة فى المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة. ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ حكم هذا المادة.
(المادة الثانية عشرة)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (8)، (49% الفقرة الأولى) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصوص الآتية:
المادة (8): "تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه (10%).
الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه (15%).
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه حتى 10000000 جنيه (عشرة ملايين جنيه) (20%).
الشريحة الرابعة: أكثر من 10000000 جنيه (عشرة ملايين جنيه) (25%)،
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
المادة (49/ الفقرة الأولى):
"يُقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل، ويخضع للضريبة وفقًا للشريحتين الآتيتين:
الشريحة الأولى: حتى عشرة ملايين جنيه بسعر (20%).
الشريحة الثانية: أكثر من عشرة ملايين جنيه بسعر (25%).
(المادة الثالثة عشرة)
ينشر هذا المرسون بقانون بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به من أول يوليو 2011
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات