قانون رقم 50 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2011 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2011/ 2012 العام الخامس من الخطة الخمسية (2007/ 2008 - 2011/ 2012)

قوانين
27. Sep 2020
130 مشاهدات
قانون رقم 50 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - السنة الرابعة والخمسون

26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونية سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2011

باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2011/ 2012

العام الخامس من الخطة الخمسية (2007/ 2008 - 2011/ 2012)

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2011/ 2012 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 1949 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 1570 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 3.2%، وذلك على النحو الموضع بالقائمتين (1)، (2).

(المادة الثانية)

يُعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2011/ 2012 بمجموع قدره 233 مليار جنيه، منه 47.2 مليار جنيه استثمارات الحكومة، 13.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 41.7 مليار جنيه للشركات العامة، 130.6 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات (قائمة رقم 3).

(المادة الثالثة)

تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة ووفقًا لما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2011/ 2012

وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30/ 6/ 2011

وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها.

(المادة الرابعة)

يجوز لبنك الاستثمار القومى - وبعد موافقة وزير التخطيط - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2011/ 2012

(المادة الخامسة)

تُخصص قروض ميسرة تبلغ 900 مليون جنيه، منها 570 مليون جنيه للإسكان الشعبى وفقًا للتوزيع الوارد بالقائمة (5) وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز (6%)، ويجوز لوزيرى المالية والتخطيط تخصيص الاحتياطى والمناقلة وفقًا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ.

(المادة السادسة)

يُحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

(المادة السابعة)

تُفصل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2011/ 2012 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

(المادة الثامنة)

تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة ووزير التخطيط إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط.

وتُعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

(المادة التاسعة)

يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الواحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فى حدود الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بذلك.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011

صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ

         (الموافق 26 يونيه سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات