الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر (ج) - السنة الرابعة والخمسون
13 ربيع الأول سنة 1432 هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2011 م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2011
بتعديل بعض أبواب بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011
لمواجهة المتطلبات الإضافية لاستخدامات الباب الخامس
(المصروفات الأخرى)
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 2010 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يزاد الباب الخامس (المصروفات الأخرى) باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ قدره 4500000000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه) وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية لاستخدامات الباب الخامس (المصروفات الأخرى).
(المادة الثانية)
خفض الباب الثالث (الفوائد) باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ قدره 4500000000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه).
(المادة الثالثة)
تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011 بالآثار المترتبة على ما تقدم.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 13 ربيع الأول سنة 1432 ه
(الموافق 16 فبراير سنة 2011 م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات