الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) - السنة الرابعة والخمسون
17 رجب سنة 1432هـ، الموافق 19 يونية سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم الآتى نصه و قد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتى:
المادة (5):
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.
ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.
ويجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية، على أن تكون الأولوية فى التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة.ويحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة.
(المادة الثانية)
تستبدل عبارة "نائب رئيس المحكمة" بعبارة "عضو المحكمة" أينما وردت فى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، و تكون له قوة القانون، و يعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 16 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 18 يونيه سنة 2011م)
المشير / حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات