الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) - السنة الرابعة والخمسون
10 رجب سنة 1432هـ، الموافق 12 يونية سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى
الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛
قرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 النص الآتى:
القضاء العسكرى هيئة قضائية مستقلة، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقًا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 9 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 11 يونيه سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات