قانون رقم 47 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

قوانين
27. Sep 2020
128 مشاهدات
قانون رقم 47 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) - السنة الرابعة والخمسون

10 رجب سنة 1432هـ، الموافق 12 يونية سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى

الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛

وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛

قرر

المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 النص الآتى:

القضاء العسكرى هيئة قضائية مستقلة، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقًا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر بالقاهرة فى 9 رجب سنة 1432هـ

(الموافق 11 يونيه سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات